حكم إفشاء المشاكل الزوجية

كتابة:
حكم إفشاء المشاكل الزوجية

الأسرار بين الزوجين

حكم إفشاء المشاكل الزوجية

يختلف حكم إفشاء الأسرار الزوجية باختلاف طبيعة وحقيقة الكلام، فإن كانت بنعت الأزواج ووصفهم فلا يجوز، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (لا تُباشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَنْعَتَها لِزَوْجِها كَأنَّهُ يَنْظُرُ إلَيْها)،[١] وإن كان الحديث يبين أخلاق الأزواج المذمومة؛ كالبخل والجهل، فلا يجوز إلّا إن كانت الغاية منها الإصلاح، وإن كانت الأخلاق حسنةً فلا بأس إن ترتّبت مصلحةً على الحديث، وإن لم تترتب مصلحةً فلا يجوز،[٢] ومن الأسس المتينة التي تقوم عليها الحياة الزوجية رعاية الأسرار وحفظها، فالخصوصية بين الزوجين تتطلب عدم إذاعة المشاكل التي تقع بينهما، فذلك أدعى إلى حلّها وعدم الخوض فيها، وإن بدر من أحد الزوجين سراً من أسرارهما تنكشف حياتهما للآخرين، وتتعاظم المشاكل بينهما، مما قد يصل بهما إلى الفراق، ولذلك فمن الجدير بكلا الزوجين رعاية أسرار الطرف الآخر وصيانتهما؛ تحقيقاً للمودة والسكينة بينهما.[٣]


حكم إفشاء الأسرار الزوجية

روى الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (إنَّ مِن أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَومَ القِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إلى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا)،[٤] أي أنّ نشر وإفشاء أسرار الجِماع والاستمتاع بين الزوجين من الأمور المنهي عنها، وقال النووي شارحاً الحديث السابق: "وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قولٍ أو فعلٍ ونحوه"، إلّا أنّه يجوز التحدّث بالأسرار بين الزوجين إن كانت الغاية بيان حكمٍ شرعيٍ، أو تقديم نصيحةٍ، أو دفع خصومةٍ، ونحو ذلك من الغايات، والتعريض في ذكر ذلك أولى من التصريح، وبالعموم والإجمال دون تفصيلٍ.[٥]


المراجع

  1. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 5241، صحيح.
  2. د. خالد سعد النجار، "خزانة الأسرار الزوجية"، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 18-4-2019. بتصرّف.
  3. د. هند بنت مصطفى شريفي ( 5/4/2016)، "أسس بناء العلاقة الزوجية في الإسلام"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 18-4-2019. بتصرّف.
  4. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 1437، صحيح.
  5. محمد صالح المنجد (18-08-2015)، "حكم افشاء الأزواج للأسرار الزوجية، وضابط ذلك"، islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 18-4-2019. بتصرّف.
5096 مشاهدة
للأعلى للسفل
×