آثار العقود في الفقه الإسلامي

كتابة:
آثار العقود في الفقه الإسلامي

آثار العقود في الفقه الإسلامي

العقد ارتباط أجزاء التصرف شرعاً، أو هو تعلّق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما،[١] وآثار العقود في الفقه الإسلامي كما يأتي:[٢]

  • العقد الصحيح

وهو ما كان مشروعاً بأصله ووصفه، أي الذي استكمل مكوناته الأساسية من صيغة الإيجاب والقبول، والعاقدين، ومحل العقد، وموضوع العقد، وشروطه الشرعية، فهذا العقد يترتب عليه أثره وحكمه بمجرد صدوره، ومثاله عقد البيع الخالي من الخيار، حيث يترتب عليه ثبوت ملك المبيع للمشتري، وثبوت ملك الثمن للبيع.

  • العقد غير الصحيح (الباطل)

هو ما فقد أحد عناصره الأساسية، من إيجاب أو قبول، أو عاقد، أو محل عقد، وحكمه لا يترتب عليه أثره فهو باطل عند جمهور العلماء؛ مثل بيع الخمر والميتة والخنزير، وبيع المعدوم، وكذلك زواج المحرمات المؤبدة، فلا يترتب مثلا ثبوت ملك المبيع للمشتري وثبوت ملك الثمن للبائع.

  • العقد الفاسد

وهذا القسم عند بعض العلماء، ويعرف عندهم ما كان مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه، أي أن أركانه وعناصره الأساسية اكتملت، لكنه دخل عليه وصف منهي عنه.

ومثال ذلك بيع المجهول الذي يؤدي إلى جهالة كبيرة؛ كبيع أرض أو سيارة أو بيت دون تعيين، وكبيع مالاً متقوماً بخمر، وعقد صفقتين في صفقة، وبيع شاة على أنها حامل، وحكمه يترتب عليه أثره إذا تم القبض، وإذا لم يتم فلا يترتب عليه أثر ويبقى باطلاً.

والعقد الفاسد يجب على القاضي فسخه إذا لم يتغير المعقود عليه قبل القبض، وكذلك إذا لم يتعلق بالمعقود عليه حق للغير.

أنواع العقد الصحيح

يتنوع العقد الصحيح إلى نوعين؛ لهما أثار تترتب عليهما، وهي عند العلماء كما يأتي:[٣]

  • العقد النافذ

وهو ما صدر ممن له أهلية وولاية في إصداره، بمعنى أنه بالغ عاقل مالك، كعقد الرشيد البالغ، وعقد الوكيل لموكله، وحكم هذا العقد أنه يترتب عليه أثره بمجرد صدوره، فيقع صحيحياً غير موقوفاً على إجازة أحد.

  • العقد الموقوف

وهو الذي يصدر من شخص له أهلية كاملة في التعاقد، ولكن لا يملك الولاية والشأن في إصداره، فهو قادر على التعاقد لكنه غير مُخوّل في التصرف، كعقد الفضولي، وعقد الصبي المميز الذي يتردد بين الخير والشر، وحكمه لا يترتب عليه أثره إلا إذا أجازه صاحب الولاية في الإصدار؛ فإذا أجازه نفذ وإن لم يجزه فإن العقد يبطل.[٤]

أقسام العقد النافذ

ينقسم العقد النافذ إلى قسمين، ولهما آثار تترتب عليهما عند العلماء، وهما كالآتي:[٥]

  • العقد اللازم
هو الذي لا يملك العاقد فسخه دون رضا الآخر؛ كعقد البيع وعقد الإجارة، فهو عقد لازم بمجرد صدور الإيجاب والقبول. 
  • العقد الجائز

هو العقد الذي يملك العاقدان أو أحدهما فسخه دون رضا الآخر؛ كالوكالة، والإعارة، والإيداع، فهو عقد غير لازم للطرفين.

العقود من حيث القابلية للفسخ وعدم الفسخ

تقسم العقود من حيث قابليتها وعدم قابليتها للفسخ إلى ما يأتي:[٦]

  • العقود اللازمة
التي لا تقبل الفسخ ولو باتقاق العاقدين؛ مثل عقد الزواج والطلاق، وإنما تقبل الإنهاء. 
  • العقود غير اللازمة

التي تقبل الفسخ باتفاق العاقدين؛ كعقود المعاوضات المالية من بيع وشراء وإجارة وغير ذلك.

  • العقود اللازمة لأحد طرفي العقد

كالكفالة والرهن، فإنهما لازمتان للراهن والكفيل، وغير لازمتان للمرتهن والمكفول له.

  • العقود غير اللازمة لأحد طرفي العقد

التي يمتلك كل من العاقدين فسخها والرجوع فيها، كالإيداع والإعارة والوكالة.

المراجع

  1. علي الجرجاني (1403)، التعريفات (الطبعة 1)، بيروت -- لبنان:دار الكتب العلمية، صفحة 153، جزء 1. بتصرّف.
  2. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دمشق:دار الفكر، صفحة 3086 3087، جزء 4. بتصرّف.
  3. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة 4)، دمشق:دار الفكر، صفحة 3093، جزء 4. بتصرّف.
  4. مجموعة مؤلفين، فقه المعاملات، صفحة 1094، جزء 1. بتصرّف.
  5. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة 4)، دمشق:دار الفكر، صفحة 3093-3094، جزء 4. بتصرّف.
  6. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة 4)، دمشق:دار الفكر، صفحة 3094، جزء 4. بتصرّف.
4720 مشاهدة
للأعلى للسفل
×