أحكام إخراج زكاة الفطر عن الغير

كتابة:
أحكام إخراج زكاة الفطر عن الغير

إخراج زكاة الفطر عن الغير

تُعرف زكاة الفطر بأنّها صدقة يتوجب على المسلم أن يُخرجها قبل أدائه لصلاة عيد الفطر؛ وذلك لشكر الله -تعالى- على ما أنعم به على العباد من توفيقهم للصيام والقيام في شهر رمضان، وتُعد آخر ما يختم به المسلم شهر رمضان، وهي تلزم المسلم في نفسه وفي غيره، ويتعلق بها مجموعة من الأحكام.[١]

أحكام إخراج زكاة الفطر عن الغير

الذين يلزم المسلم إخراج زكاة الفطر عنهم

تلزم زكاة الفطر المسلم عن نفسه وعمن يعول؛ وهم من تلزمه نفقتهم، فيُخرج المسلم المال عن نفسه وعن أولاده، وقد أجمع أهل العلم على أن صدقة الفطر تلزم المسلم إذا تمكن من أدائها عن نفسه، وعن أولاده الأطفال الذين لا يملكون المال. [٢]

ودليل لزوم صدقة الفطر للإنسان عن نفسه وعن من يعول هو ما رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال: (فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ)،[٣] وكما تلزم زكاة الفطر المرء عن نفسه وأولاده تلزمه كذلك عن زوجته.[٢]

وإن لم يجد الإنسان مالًا يكفيه ليُخرج الفطرة عن جميع الذين ينفق عليهم؛ فعليه بدايةً أن يُخرج الفطرة عن نفسه، ثمّ يخرجها لمن هم بعده وذلك لقول رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (ابْدَأْ بنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فإنْ فَضَلَ شيءٌ فَلأَهْلِكَ، فإنْ فَضَلَ عن أَهْلِكَ شيءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فإنْ فَضَلَ عن ذِي قَرَابَتِكَ شيءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يقولُ: فَبيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ)،[٤] فالصدقة بدايةً تكون عن النفس.[٢]

مقدار زكاة الفطر التي تدفع عن الغير

ومقدار زكاة الفطر التي تُدفع عن الغير كمقدار زكاة الفطر عن النفس؛ وهي صاع من قوت أهل البلد، وهو مما يأكله الناس كقوتٍ دائمٍ وذلك لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- الذي أُسلف سابقاً وهو أنّ: (زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ)،[٣] فتكون الزكاة بإخراج الأرز أو القمح أو الشعير أو غير ذلك مما اعتاده الناس كقوت لهم.[٥]

وأمّا مقدار الصاع الذي ورد في حديث رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- والذي تصح به أداء زكاة الفطر فهو صاع رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- والذي يُقدر بخمسة أرطال، أي أربعة أمداد؛ ويقدر المدّ بما يملأ كفي الإنسان المعتدل إذا ملأ يديه ومدّهما؛ وهذا سبب تسميته بالمد.[٥]

وقد قال الفيروزآبادي: وقد جربت ذلك فوجدته صحيحاً، وعلى ذلك فإن الصاع يقدّر بأربع حفنات تقاس بكفيّ رجل متوسط حجم الكفين.[٥]

وقت إخراج زكاة الفطر عن الغير

وقت إخراج زكاة الفطر عن الغير لا يختلف عن وقت إخراجها عن النفس؛ فيبدأ وقت إخراجها من غروب شمس ليلة عيد الفطر ويستمر إلى ما قبل صلاة العيد، والأفضل هو إخراجها قبل صلاة العيد، ويحرّم تأخيرها بعد ذلك إلا بوجود مسوغ شرعي. [٦]

حكم إخراج زكاة الفطر عن الغير بعد خروج وقتها

تُعد زكاة الفطر عبادة من العبادات التي شرّعها الله -تعالى- على العباد، وجعل لها وقتاً معلوماً يجب أداؤها فيه، ويحرّم تأخيرها عن وقتها المحدد إلا بوجود عذر، وزكاة الفطر لا تسقط عن الإنسان إذا خرج وقتها؛ بل تبقى في ذمته لأنّها حقٌ واجبٌ للفقراء، فلا يسقط بفوات وقته، إنما يسقط بالأداء.[٦]

وإنّ تأخر إخراجها عن وقتها وأُخرجت بعد ذلك، فيبقى في ذمة الإنسان حقاً لله -تعالى- لتأخيره الزكاة عن وقتها، وهذا الحق لا يسقط إلا بتوبة الإنسان، واستغفاره لله -تعالى-، إلا أن يكون الإنسان معذورا في تأخيرها، فيقضيها متى تمكن ولا إثم عليه من ذلك.[٦]

أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم عن الغير

أهل زكاة الفط هم الفقراء والمساكين، وذلك ما دلّ عليه قول رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- عندما أرسل معاذ بن جبل لليمن، حيث قال له: (فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِن أغْنِيائِهِمْ فَتُرَدُّ في فُقَرائِهِمْ)،[٧] ومن السنة أيضا أن يتمّ توزيعها بين الفقراء والمساكين في البلد التي يعيش بها المزكي، وذلك لسدّ حاجة فقراء بلاده.[٨]

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين ، مجلة البحوث الإسلامية، صفحة 317. بتصرّف.
  2. ^ أ ب ت سعيد بن وهف القحطاني ، الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 616. بتصرّف.
  3. ^ أ ب رواه البخاري ، في صحيح البخاري ، عن عبد الله بن عمر ، الصفحة أو الرقم:1503، حديث صحيح .
  4. رواه مسلم ، في صحيح مسلم ، عن جابر بن عبد الله ، الصفحة أو الرقم:997، حديث صحيح .
  5. ^ أ ب ت سعيد بن وهف القحطاني ، زكاة الفطر، صفحة 16. بتصرّف.
  6. ^ أ ب ت محمد بن إبراهيم التويجري ، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 92. بتصرّف.
  7. رواه مسلم ، في صحيح مسلم ، عن معاذ بن جبل ، الصفحة أو الرقم:19، حديث صحيح .
  8. سعيد بن وهف القحطاني ، في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 227. بتصرّف.
5224 مشاهدة
للأعلى للسفل
×