أحكام البيوع

كتابة:
أحكام البيوع

أحكام البيوع

أهمّ أحكام البيع التي يجدر معرفتها أنّ البيع الشرعي يقصد به مبادلة مالٍ بمالٍ بغرض التّملك، والأصل به أنّه مشروع لقول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)،[١] وأنّ له أركان ثلاثة؛ وهي: العاقدان وهما البائع والمشتري، وركن المعقود عليه وهو السلعة والثمن، وركن الصيغة بالإيجاب والقبول والمعاطاة، كما يجدر بالبائع والمشتري معرفة شروط صحة البيع، وأهمّها: أن يتمّ البيع بالتراضي، وأنْ يكونا أصحاب أهلية شرعية للبيع والشراء، وأنْ يكون البائع مالكاً للسلعة أو له وكالة تخوّله بالبيع، وغير ذلك من الشروط والضوابط التي توسّع العلماء في بيانها.[٢]


البيوع المشروعة

البيوع المشروعة في الإسلام تتّسع لتشمل صوراً وأنواع كثيرةً، غير أنّ أشهرها ما يأتي:[٣]

  • بيع المساومة: وهو أنْ يساوم المشتري صاحب السلعة على ثمنٍ لها؛ فإن رضي البائع بالسوم تمّ الشراء.
  • بيع التولية: وصيغتها أن يقول البائع للمشتري: ولّيتك هذه السلعة بما اشتريتها به؛ فإنْ رضي المشتري تمّ البيع.
  • بيع المرابحة: وهو أن يذكر البائع للمشتري السلعة ويبيّن ثمنها، ويقول له: بعتك هذه السلعة بزيادة خمسة أو عشرة ديناراً مثلاً.
  • بيع المخاسرة: وهو عكس بيع المرابحة؛ فيذكر البائع السلعة وثمنها الذي اشتراه بها؛ ثمّ يقول للمشتري: أبيعك هذه السلعة بخسارة خمسة أو عشرة دراهم، على سبيل المثال.
  • بيع الشركة: وصورته أن يقول المشتري بعد أنْ يقبض السلعة لأحدهم: أشركتك فيما اشتريت في النصف أو الربع مثلاً.
  • بيع الصرف: وهو عبارة عن بيع نقدٍ بنقدٍ بشروطٍ مخصوصةٍ.
  • بيع المقايضة: وهو أن يبيع أحدهم سلعةً لآخرٍ مقابل سلعةً أخرى، ويسمى أيضاً ببيع المبادلة.
  • بيع النسيئة: وصورته أن يبيع أحدهم سلعةً لآخرٍ بثمنٍ معلومٍ؛ لكنّه مؤجّلٌ لمدةٍ معلومةٍ.
  • بيع المزايدة: وصورته أن يعلن التاجر بيع سلعةٍ ما بين الناس، فينعقد البيع للمشتري لها بأعلى ثمنٍ.
  • بيع التراضي: وهو أن يعطي البائع السلعة للمشتري ويقبض ثمنها دون كلامٍ أو اعتراضٍ على السلعة أو الثمن.
  • بيع السَّلم: ويقصد به البيع الموصوف في الذمة بثمنٍ معجّلٍ يُقبض في مجلس العقد.
  • بيع الخيار: وهو أنْ يعطي البائع والمشتري لكليهما الحقّ في إمضاء البيع أو فسخة لمدةٍ يُتفق عليها.


البيوع المحرّمة

يُقصد بالبيوع المحرمة تلك التي منعها الإسلام لظهور معنى يؤثر في مشروعيتها، مثل: التدليس والغش، وتلك التي ينتج عنها إضراراً أو إلحاق ظلمٍ بالبائع أو بأهل السوق، أو التي يترتّب عليها إهمال واجب ديني، وأهمّها ما يأتي:[٤]

  • بيع النجش: ويُقصد به الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع من طرفٍ آخرٍ بالاتفاق مع البائع؛ بغرض تغرير الآخرين الراغبين بالشراء لدفع قيمة أكبر من ثمنها.
  • البيع على البيع: ومن صوره أنْ يقوم أحدهم بإغراء البائع بعدم بيع من يرغب بالشّراء؛ ليشتري منه السلعة بثمنٍ أعلى.
  • تلقّي الركبان: وصورته أنْ يتعرض أحدهم لمن يأتي بالسّلعة من خارج البلدة لبيعها في سوقها، فيخبره المتلقّي بأنّ السوق كاسدة، ويهدف من ذلك لشراء السلعة بسعرٍ يغبن فيه صاحبها.
  • بيع المحتكر: وهو البيع الذي يتمّ بعد امتناع البائع عن عرض السلعة في السوق، بهدف كثرة الطلب عليها؛ فيستغل حاجة الناس لها ويرفع ثمنها.
  • بيع الغش: هو البيع الذي يتضمّن تدليساً من خلال كتم حقيقة في الثمن أو المثمّن، ويدخل في معناه العيب الخفي في المبيع، أو غبن في الثمن، أو زيف في النقود أو العوض.


المراجع

  1. سورة البقرة، آية: 275.
  2. علي الراجحي (2-2-1436)، "سباعيات (٥٦) من أحكام البيع"، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 9-1-2019. بتصرّف.
  3. "البيوع المباحة"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 9-1-2019. بتصرّف.
  4. فريق الموقع، "أبرز أنواع البيوع المحرمة"، www.fatwa.islamonline.net، اطّلع عليه بتاريخ 9-1-2019. بتصرّف.
4588 مشاهدة
للأعلى للسفل
×