أحكام الطلاق الكنائي

كتابة:
أحكام الطلاق الكنائي

أحكام الطلاق الكنائي في الفقه

الطلاق الكنائي على العكس من الطلاق الصريح، فلا بد للطلاق الكنائي من النيّة لاحتمال اللفظ غيره من المعاني، لكن هناك من جعل قرائن الحال تحلّ محل النيّة في الطلاق الكنائي، وذلك عند الحنفيّة والحنابلة، فمن قال لزوجته في شجار "الحقي بأهلك" وقع الطلاق عندهم وإن لم ينوِه.[١]

وأما المالكيّة والشافعيّة وبعض الحنابلة لا يرون أن قرائن الحال تحلّ محلّ النيّة في الطلاق الكنائي بل لا بدّ أن ينوي في نفسه الطلاق ولا يقصد غيره عند التلفّظ بلفظٍ كنائي يحتمل غيره، وهو الأرجح.[١]

أحكام الطلاق الكنائي في القانون

أخذ قانون الأحوال الشخصيّة الأردني بقول من يقول باشتراط النيّة في إيقاع الطلاق عند التلفظ بلفظ كنائي يحتمل غيره، فلا بدّ أن ينوي الزوج الطلاق في اللفظ الكنائي، فإن لم ينوِه لم يقع.[٢]

وقد جاء في المادّة الرابعة والثمانون من قانون الأحوال الشخصيّة الأردني رقم 36 لعام 2010: "يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نيّة، وبالألفاظ الكنائيّة -وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره- بالنيّة".[٢]

الطلاق

يعرّف الطلاق بأنّه: حلُّ قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، أو رفع قيد النكاح في الحال (بالطلاق البائن) أو في المآل (بعد العدّة بالطلاق الرجعي) بلفظ مخصوص،[٣] وللطلاق شروط صحّة يجب أن تتوفّر فيه كي يقع صحيحاً ومن هذه الشروط ما يتعلّق بصيغته، فأنواع الطلاق من حيث الصيغة كما يأتي:

  • الطلاق الصريح

وهو الذي يُفهم من صيغته عند التلفظ به معنى الطلاق، ولا يحتمل أي معنى آخر، كقول الرجل لزوجته: "أنت طالق، طلّقتك، أنت مطلّقة"،[٤] وهذا النوع من الطلاق لا تشترط فيه النيّة فيقع في الحال إلا إن وُجِدت قرائن تدلّ على غيره كأن يكون مُكرَهًا أو مُخطِأً.

  • الطلاق الكنائي

الكناية في اللغة هي أن تتكلّم بشيء وتريد غيره،[٥] والطلاق الكنائي هو التلفّظ بلفظ لم يُوضع للطلاق خاصة، وإنما احتمله واحتمل غيره، كأن يقول الرجل لزوجته: "سرّحتك، أنتِ مسرّحة، فارقتك، أنت مفارقة، الحقي بأهك، اعتدّي، ونحو ذلك"،[٦] فهذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره، لذلك لها أحكام خاصّة تختلف عن الطلاق بلفظ صريح.

حالات لا يقع الطلاق فيها

يقع الطلاق إن كان من بالغٍ عاقلٍ مُختار، ولا يقع في كلٍّ من الحالات التالية:[٧]

  • طلاق المُكْرَه، فمن أُجبِر على تطليق زوجته بالقوّة لا يقع طلاقه.
  • طلاق السكران، فهو بحكم المُكْره لأنه لا يعي ما يقول.
  • طلاق الغضبان، ليس المقصود بعدم وقوع طلاق الغضبان أن كل غضبان لا يقع طلاقه؛ بل يشترط أن يكون الغضب قد أغلق على عقله فلم يدري ما يقول.
  • طلاق المخطئ والغافل والناسي، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ابن عباس -رضي الله عنه-: (إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ، والنسيانَ، وما اسْتُكرِهوا عليه).[٨]
  • طلاق المعتوه أو من أصابه مرض الجنون.

المراجع

  1. ^ أ ب كمال ابن السيد سالم، كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 254. بتصرّف.
  2. ^ أ ب عمر سليمان الأشقر (2015)، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 (الطبعة 6)، صفحة 226. بتصرّف.
  3. كمال ابن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 232. بتصرّف.
  4. كمال ابن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 251. بتصرّف.
  5. محمد أحمد قاسم، علوم البلاغة، صفحة 241.
  6. كمال ابن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 253. بتصرّف.
  7. مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 1112. بتصرّف.
  8. رواه الألباني ، في صحيح الجامع ، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1836، خلاصة حكم المحدث صحيح.
9802 مشاهدة
للأعلى للسفل
×