أحكام الطلقة الأولى

كتابة:
أحكام الطلقة الأولى

بعض الأحكام المتعلّقة بالطلقة الأولى

توجد أحكام ومسائل كثيرة متعلّقة بالطّلقة الأولى، نذكر بعضها فيما يأتي:[١][٢]

  • إذا أراد الزّوج إرجاع زوجته خلال فترة العدّة فيستطيع أن يُرجعها بطريقتين:
    • الطريقة الأول بالقول، فيقول الزّوج: راجعت أو رددت أو أعدت أو أمسكت أو رجعت امرأتي؛ وبهذا تثبت الرّجعة ويكون قد أرجعها.
    • الطريقة الثّانية بوطء الزّوج لزوجته بشرط أن ينوي الزّوج رجعتها، فحينئذٍ تثبت الرّجعة.
  • إذا أراد الزّوج إرجاع زوجته المطّلقة خلال فترة العدّة من الطّلقة الأولى، فلا يشترط رضا الزّوجة ولا رضا الوليّ؛ قال الله -تعالى-: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا).[٣]
  • إذا طلّق الزّوج زوجته الطّلقة الأولى فإنها تعتدّ ثلاثة قروء، ويكون الطّلاق رجعيّ، وله أن يرجعها في أيّ وقتٍ خلال هذه الفترة، فإذا انتهت العدّة ولم يُرجعها، يُصبح الطّلاق بائناً بينونة صغرى، ولا يستطيع إرجاعها إلّا بعقدٍ ومهرٍ جديدين وبرضاها وبوجود الوليّ وشاهديّ عدل.
  • إذا طلّق الزّوج زوجته الطّلقة الأولى بعد عقد النِّكاح وقبل الدخول بها، أو تمّ فسخ العقد؛ فلا يوجد عدة حينئذ على المرأة، وتستطيع الزواج فوراً بعد طلاقها إذا أرادت ذلك، وهذا مذهب جمهور العلماء، قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا)،[٤] ويشمل هذا الحكم الزوجات الكتابيات، وتمّ ذكر المؤمنات من باب التّغليب.[٥][٦]
  • إذا طلّق الزّوج زوجته الطّلقة الأولى ولم يقم بإرجاعها خلال فترة العدّة، فله أن ينظر فقط إلى وجهها وكفّيها، لأنها أصبحت كالمرأة الأجنبية عنه.[٧]
  • إذا رجعت المطلقة بعد الطّلقة الأولى خلال فترة العدّة في الطّلاق الرجعيّ، أو بعد انتهاء العدّة عندما أصبح بائناً بينونة صغرى، فإنّها تعود على ما بقيَ لديها من عدد الطَّلقات؛ أيّ تُحسب لها الطّلقة الأولى، فإن طلّقها الطّلقة الثالثة؛ حُرّمت عليه؛ لأنّه يكون طلاق بائن بينونة كبرى، ولا تَحلّ له بعد الطّلقة الثالثة إلّا إذا تزوّجت زواجاً صحيحاً من غيره ثم طلّقها، قال الله -تعالى-: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).[٨][٩]
  • إذا طُلّقت المرأة الطّلقة الأولى وكانت في فترة عدّتها، فلا إحداد عليها باتّفاق الفقهاء، بل يُطلب منها أن تتزيّن وتتعرّض لمُطلِّقها؛ لعلَّ الله -تعالى- يُصلح حالهما ويَرجعا لبعضهما، وللإمام الشافعيّ رأيٌ ذهب فيه إلى جواز الإحداد للمرأة المطلقة إذا كانت لا تريد الرّجعة.[١٠]
  • إذا كانت المرأة خلال فترة العدّة من الطّلقة الأولى فلا يجوز لزوجها معاشرتها دون نيّة الإرجاع لأنّها محرّمة عليه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة، وذهب الحنفيّة إلى القول بجواز الاستمتاع ومعاشرة الزّوجة المطلّقة بدون نيّة إرجاع،[١١] مع كراهة ذلك، وجائز بدون كراهة إذا نوى إرجاعها؛ لأنّها في العدّة من الطّلاق الرجعي، فهيَ في حكم الزّوجة فيملك مراجعتها في أيّ وقت شاء.[١٢]


ما المقصود بالطلقة الأولى؟

ينقسم الطّلاق إلى قسمين؛ طلاقٌ رجعيّ، وطلاقٌ بائن؛ أمّا الطّلاق الرّجعي فيكون خلال فترة العدّة من الطّلقة الأولى والثانية، فيستطيع الزّوج إرجاع زوجته خلال فترة العدّة من غير عقدٍ ومهرٍ جديدين، أمّا إذا تأخّر في إرجاعها وانقضت العدّة فتتحوّل إلى طلاقٍ بائنٍ بينونةٍ صغرى، وهذا النوع من الطّلاق يختلف عن الطّلاق الرّجعي فله أحكام وشروط خاصّة.[١٣][١٤]


فإنَّ الطّلقة الأولى تُعدّ من الطّلاق الرّجعي وتكون خلال فترة العدّة،[١٥] والمقصود بالرّجعي لغة: أيّ المرّة من الرُّجوع، وشرعاً: فهيَ إعادة الزّوج لزوجته بعد الطّلقة الأولى أو الطلقة الثّانية خلال فترة العدّة،[١٦] والمقصود بالرّجعي لغة: أيّ المرّة من الرُّجوع، وشرعاً: فهيَ إعادة الزّوج لزوجته بعد الطّلقة الأولى أو الطلقة الثّانية خلال فترة العدّة،[١٦] فيَستطيع الزّوج إعادة زوجته بعد الطّلقة الأولى أو الثانية بدون مهر وعقد جديدين إذا كانت خلال فترة العدّة.[١٥] وينتهي الطّلاق الرّجعي عند انتهاء عدّة الزّوجة.[١٧]


الآثار المترتبة على الطلقة الأولى

يبقى عقد الزوّاج صحيحاً بعد الطلقة الأولى ما دامت المرأة في عدّتها، فتكون في حلٍّ لزوجها، وتترتّب بعض الآثار في حال إرجاع الزّوجة خلال فترة العدة، وهيَ:

  • يستطيع الزّوج الاستمتاع بزوجته، والخلوة بها، ويحلّ له الوطء.[١٨]
  • للزّوجة لزوم مسكنها، وعليها التزيُّن لزوجها، وترثه ويرثها إذا مات أحدهما خلال فترة العدّة.[١٨]
  • يجب على الزّوج توفير النَّفقة والسّكن لزوجته.[١٨]
  • قال العلماء بعدم اشتراط رضا الزّوجة إذا أراد الزّوج إرجاعها خلال فترة العدّة[١٩] وإذا انقضت العدّة ولم يُرجع الزّوج زوجته فيُصبح الطّلاق بائناً بينونة صغرى، وتترتّب عليه آثار مختلفة عن الطّلاق الرجعيّ ومنها؛ أنَّ الزّوج لا يستطيع إرجاع زوجته إلّا بعقدٍ ومهرٍ جديدين، وتُصبح المطلّقة بعد انتهاء العدّة مُخيّرة بين أن تتزوّج زوجها السّابق إذا أراد أن يتزوّجها، أو أن تتزوّج غيره.[٢٠]

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين (1424هـ)، كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، مجمع الملك فهد، صفحة 317. بتصرّف.
  2. محمود غريب (2004 م)، كتاب الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم (الطبعة الثانية)، القاهرة: دار القلم للتراث، صفحة 7-8. بتصرّف.
  3. سورة البقرة، آية: 228.
  4. سورة الأحزاب، آية: 49.
  5. مجموعة من المؤلفين (1424هـ)، كتاب الفقه الميسر في ضوء القرآن والسنة، مجمع الملك فهد، صفحة 327.بتصرّف.
  6. كمال سالم (2003 م)، كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 323، جزء 3.بتصرف.
  7. عبده عيسى (1411ه-1991م)، كتاب فقه الطلاق (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الجيل، صفحة 39. بتصرّف.
  8. سورة البقرة، آية: 229.
  9. محمد التويجري (2009 م)، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، بيت الأفكار الدولية، صفحة 209، جزء 4. بتصرّف.
  10. كمال سالم (2003 م)، كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 334، جزء 3. بتصرّف.
  11. عبده عيسى (1991م)، كتاب فقه الطلاق (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الجيل، صفحة 41. بتصرّف.
  12. مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 355، جزء 9. بتصرّف.
  13. وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 6955، جزء 9. بتصرّف.
  14. سلمى هوساوي، كتاب الأحكام المتعلقة بنفقة الزوجة والمطلقة، صفحة 625.
  15. ^ أ ب محمد التويجري (2009 م)، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، بيت الأفكار، صفحة 209، جزء 4. بتصرّف.
  16. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين (1424هـ)، كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، صفحة 315. بتصرّف.
  17. محمود غريب (2004م)، كتاب الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم (الطبعة الثانية)، القاهرة: دار القلم للتراث، صفحة 8. بتصرّف.
  18. ^ أ ب ت حسين العوايشة (1429هـ)، كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (الطبعة الأولى)، عمان- الأردن: المكتبة الإسلامية، صفحة 315، جزء 5. بتصرّف.
  19. مجموعة من المؤلفين (1424هـ)، كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، مجمع الملك فهد، صفحة 317. بتصرّف.
  20. محمد التويجري (2009 م)، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، بيت الأفكار الدولية، صفحة 209، جزء 4. بتصرّف.
5612 مشاهدة
للأعلى للسفل
×