أحكام العصبة

كتابة:
أحكام العصبة

أحكام العصبة

العصبة في الميراث لها أحكام عديدة سنذكر بعضها فيما يأتي:[١]

  • إذا انفرد أخذ جميع المال

أي لو توفي شخص عن أبيه فقط أو عن ابنه فقط أو عن أخيه الشقيق فقط، كان المال جميعه له ودليل على ذلك قول الله -تعالى- في كتابه العزيز: (وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ).[٢]

  •  إذا وجد معه أصحاب فروض

أخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، أي إنهم يأخذون ما تبقى بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم ودليل ذلك من السنة النبوية عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألحِقوا الفرائضَ بأصحابِها، فما أبقَت الفرائضُ فلأَولَى رجُلٍ ذَكَرٍ).[٣]

  •  إذا استغرقت الفروض التركَة سقطوا

أي إنهم يسقطون إذا لم يتبق شيء من بعد أصحاب الفروض إلا الأب والجد والابن؛ فالابن لا يُحجَب بحال، والأب والجد ينتقلان من التعصيب إلى الفرض.

تعريف العصبة

سنذكر تعريف العصبة لغة واصطلاحاً فيما يأتي:

  • العصبة لغةً: هي جمع عاصب، وتعني الجماعة، قرابة الرجل لأبيه وسموا بذلك؛ لأنهم أحاطوا به. [٤]
  • العصبة اصطلاحاً: من يرث بغير تقدير، أي بغير نصيب معلوم ومقدر.[٥]

أقسام العصبة

يقسم أصحاب العصبة إلى قسمين كما يأتي:[٦]

  • العصبة بالنسب، ومنها العصبة بالنفس، والعصبة بالغير، والعصبة مع الغير.
  • العصبة بالسبب، (قالَ النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- فِيهَا: إنَّما الوَلَاءُ لِمَن أَعْتَقَ)،[٧] وهم: أصحاب الولاء سموا بهذا الاسم لأن سبب إرثهم إنعامهم على العتيق بالعتق وليس بسبب القرابة التي هي النسب.[٨]

الميراث

تصبح أموال الإنسان عند موته تركة، ويتم تجهيزه ودفنه منها، ثم تُسدد ديونه، ثم تنفذ وصاياه في حدود الثلث؛ كما بيّن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وما بقي بعد ذلك فهو ميراث، ويجب تقسيم الميراث وفق ما حدد الله تبارك و-تعالى-.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أنواع للوارثين، والورثة شركاء في التركة (الميراث)، كلٌ بقدر نصيبه الذي بينه الله -تعالى- بقوله في كتابه العزيز: (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا).[٩]

أنواع الوارثين

الوارثون الذين يتقاسمون التركة بعد وفاة التارك أقسام نذكرهم فيما يأتي:[١٠]

  • أصحاب الفروض (القرابة)

ودليل ذلك قول الله -تعالى- في كتابه العزيز: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا)،[١١] وباقي آيات سورة النساء التي تتحدث عن التركة.

  • ذوو الأرحام

المقصود بذوي الأرحام كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب، قال الله -تعالى- في كتابه العزيز: (وَأُولُو الأَرحامِ بَعضُهُم أَولى بِبَعضٍ في كِتابِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ).[١٢]

  • العصبات.

المراجع

  1. عبد الكريم اللاحام، كتاب الفرائض، صفحة 81. بتصرّف.
  2. سورة النساء، آية:176
  3. رواه البخاري، في صحيح بخاري، عن عبد الله بن عباس ، الصفحة أو الرقم:6732، صحيح.
  4. أحمد الأهدل، إعانة الطالب في بدية علم اللفرئض، صفحة 58. بتصرّف.
  5. محمد قنديل، فقة النكاح والفرائض، صفحة 311. بتصرّف.
  6. عبد الكريم اللاحم، كتاب الفرائض، صفحة 66.
  7. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم الؤمنين، الصفحة أو الرقم:1504، صحيح.
  8. عبد الكريم اللاحم، الفرائض، صفحة 79. بتصرّف.
  9. سورة النساء، آية:11
  10. وهبة الزحيلي، الفقه افسلامي وأدلته، صفحة 7736. بتصرّف.
  11. سورة النساء، آية:7
  12. سورة الأنفال ، آية:75
4855 مشاهدة
للأعلى للسفل
×