أحكام المسح على الجوارب

كتابة:
أحكام المسح على الجوارب

حكم المسح على الجوارب ومدته

ثبتت مشروعية المسح على الخُفّين بالسنّة النبويّة الشريفة، فيجوز المسح على الخُفّين، والجوربين، والنعلين، وعلى اللفائف أيضاً؛ أي الخِرَق التي تلف على الأقدام، وقد دلّت النصوص الشرعية على أنّ المدّة التي يُسمح للمسلم فيها بالمسح على جوربيه يومٌ وليلةٌ للمقيم، وثلاثة أيامٍ بلياليهنّ للمسافر، والقول الراجح من أقوال العلماء في ابتداء هذه المدّة أنّها من أول مسحةٍ بعد الحدث، لا من وقت الارتداء، ولا من الحدث بعد الارتداء، فلو توضأ المسلم لأداء صلاة الفجر مثلاً؛ ثمّ ارتدى جوربيه، أو خُفّيه، ثمّ أحدث في الساعة التاسعة صباحاً دون أن يتوضأ؛ ثمّ توضأ في الساعة الثانية عشرة ماسحاً على جوربيه؛ فالمدّة تبدأ من تلك اللحظة وتستمر يوماً وليلةٍ إن كان مقيماً، ولا تنتقض الطهارة بانتهاء مدّة المسح؛ وإنّما تنتقض بالنواقض المعروفة من مثل خروج الحدث.[١][٢]


شروط المسح على الجوارب

للمسح على الجوارب عدّة شروطٍ، ذكرُها فيما يأتي:[٣]

  • لبس الجوارب على طهارةٍ.
  • طهارة الجوارب أو الخِفاف في نفسها.
  • المسح عليهما في الطهارة من الحدث الأصغر، لا من الحدث الأكبر كالجنابة، وما يجب له الغُسل.
  • المسح في المدّة المحددة شرعاً؛ أي يوماً وليلةً للمقيم، وثلاثة أيامٍ بلياليهن للمسافر.


كيفية المسح على الجوارب

المشروع في المسح على الخفين أو الجوربين المسح على ظاهرهما لا باطنهما، فقد رُوي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنّه قال: (قد رأيتُ رسولَ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- يمسَحُ على ظاهرِ خُفَّيهِ)،[٤] ويكون ذلك بتمرير اليدين بعد أن تبليلهما بالماء على الخفّ لمرةٍ واحدةٍ، ولا يُشترط لصحّة المسح استيعاب ظاهر الخُفّ أو الجورب كاملاً، بل يكفي مسح البعض منه للإجزاء.[٢]


المراجع

  1. "مسح ثلاثة أيام وهو مقيم فهل يعيد صلاة يومين ؟"، www.islamqa.info، 2005-3-26، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-7. بتصرّف.
  2. ^ أ ب رامي حنفي محمود (2012-7-23)، "ملخص أحكام المسح على الخفين من "تمام المنة""، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-7. بتصرّف.
  3. "ما يهم المسلم في المسح على الخفـين "، www.ar.islamway.net، 2003-9-8، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-7. بتصرّف.
  4. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم: 162، صحيح.
4458 مشاهدة
للأعلى للسفل
×