محتويات
ما المقصود بالميراث لغة وشرعا؟
الإجابة: الميراث لغة جمع ميراث وهو البقاء، أو انتقال شيء من شخص لآخر، أمّا الميراث شرعاً: فهو أن يستحق الإنسان شيئاً ما بعد موت مالكه بسبب مخصوص، وشروط مخصوصة.[١]
ما هو علم المواريث؟
الإجابة: علم المواريث هو العلم بالقواعد الفقهية والحسابية التي يُعرَف بها نصيب كل وارث من التركة.[١]
ما هو حكم علم المواريث؟
الإجابة: علم المواريث فرض كفاية بحيث إذا قام به بعض المسلمين أصبح في حق الباقين سنة.[٢]
ما هي أركان الميراث؟
الإجابة: أركان الميراث ثلاثة وهي: موت المُورث، حياة الوارث، وجود شيء قد تركه الميت بعده.[٣]
ما هي أسباب الميراث؟
الإجابة: أسباب الميراث ثلاثة وهي: الزواج، والولاء، والنسب وله أربع جهات وهي: الأبوة، والبنوة، الأخوة، الأعمام.[٤]
ما هي موانع الميراث والدليل على ذلك؟
الإجابة: موانع الميراث ثلاثة وهي:[٥]
- الرق: فالرقيق بكافة أنواعه لا يرث ولا يورث ولا يحجب أحد عن الميراث.
- القتل: وقد دلّ على ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (ليس للقاتِلِ شيءٌ ، وإِنْ لم يكن لَّهُ وارثٌ ، فوارِثُهُ أقربُ الناسِ إليه ، ولا يرِثُ القاتِلُ شيئًا).[٦]
- اختلاف الدين: وقد دلّ على ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ).[٧]
ما هي أقسام الوارث؟
الإجابة: أقسام الوارث ستة وهي: وارث بالفرض، وارث بعصبة النسب، وارث بعصبة الولاء، وارث بالرد، وارث بالرحم، وارث بالولاية العامة للمسلمين.[٨]
من هم أصحاب الفروض؟
الإجابة: صاحب الفرض هو كل من كان له نصيب مقدر من الميراث تمّ ذكره في القرآن الكريم، أو السنة النبوية، أو من خلال إجماع أهل العلم، وسواء كان استحقاقه له من خلال القرابة النسبية، أو السببية، وعدد أصحاب الفروض عشرة وهم: الزوج والزوجة فأكثر، الأم، والأب، الجد، والجدة فأكثر، البنات، بنات الابن، الأخوات لغير الأم، أولاد الأم.[٩][١٠]
من هم العصبات النسبية؟
الإجابة: العصبات النسبية هم الأقارب الذكور من جهة الأب الذين يأخذون باقي التركة بعد توزيعها على أصحاب الفروض، وقد يأخذون التركة كلها في حال عدم وجود صاحب فرض.[٩]
ما هو نصيب الأب من الميراث والدليل على ذلك؟
الإجابة: يرث الأب بالفرض سدس الميراث في حال كان لولده المتوفى أو بنته المتوفاة أولاد ذكور وذلك لقول الله -تعالى-: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ)،[١١] أمّا في حال لم يكن لولده المتوفى أو بنته المتوفاة أولاد ذكور وكان لهما بنات فقط يرث بالفرض السدس والباقي بالتعصيب، وقد دلّ على ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (اقْسِمُوا المَالَ بيْنَ أَهْلِ الفَرَائِضِ علَى كِتَابِ اللهِ، فَما تَرَكَتِ الفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)،[١٢] وفي حال لم يكن هناك أولاد ذكور ولا بنات ولم يكن مع الأب أصحاب فروض فإنّه يرث جميع المال بالتعصيب، فإن كان معه أصحاب فروض فإنّه يأخذ كل ما بقي بعد أصحاب الفروض.[١٣]
المراجع
- ^ أ ب محمد المفتي، علم الفرائض والمواريث في الشريعة الاسلامية والقانون المدني، صفحة 6. بتصرّف.
- ↑ ابن عثيمين، تسهيل الفرائض، صفحة 11. بتصرّف.
- ↑ محمد العماري، المغيث بأدلة المواريث، صفحة 1-2. بتصرّف.
- ↑ محمد العماري، المغيث بأدلة المواريث، صفحة 6-8. بتصرّف.
- ↑ محمد العماري، المغيث في أدلة المواريث، صفحة 11-12. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عبد الله بن عمرو، الصفحة أو الرقم:5421 ، حسن.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أسامة بن زيد، الصفحة أو الرقم:6764 ، صحيح.
- ↑ محمد العماري، المغيث بأدلة المواريث، صفحة 13-15. بتصرّف.
- ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، صفحة 7739. بتصرّف.
- ↑ ابن عثيمين، تسهيل الفرائض، صفحة 35. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية:11
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1615 ، صحيح.
- ↑ محمد العماري، المغيث بأدلة المواريث، صفحة 23-24. بتصرّف.