أسهل طريقة لحساب زكاة المال

كتابة:
أسهل طريقة لحساب زكاة المال

أسهل طريقة لحساب زكاة المال

حساب نصاب الأموال النقدية

قبل حساب زكاة الأموال النقدية يجب معرفة طريقة حساب نصاب الأموال النقدية، فالأموال النقدية نصابها مثل نصاب الذهب والفضة، فتُقوَّم بقيمتهما، ويتمّ ضرب نصاب الذهب أوالفضة بسعر الغرام الواحد وقت إخراج الزكاة، والناتج يكون أقلَّ نصابٍ للأموال النقدية.[١]


فإذا بلغ مجموع الأموال الموجودة لدى المالك أقلَّ النصاب فأكثر وجبت عليه الزكاة فيه برُبع العُشر؛ أي اثنان ونصف بالمئة؛ فمثلا إذا كان سعر غرام الذَّهب وقت إخراج الزكاة ثلاثون ديناراً، يتمّ ضرب خمسةً وثمانين بثلاثين فيكون الناتج ألفين وخمسمئة وخمسين، وهو نصاب الأموال النقدية، فمن ملك هذا الملبغ فأكثر وجبت عليه الزكاة، وتكون العملية الحسابية كالاتي: (85×30= 2550) ديناراً أردنيّاً.[١]


وتوجد طُرقٌ كثيرةٌ لحساب مقدار زكاة المال، نذكر منها ما يأتي:[٢]

طريقة رُبعِ العُشر

أي واحدٍ من أربعين، فيجب على من وجبت عليه الزكاة أن يجمع ما عنده من أموالٍ ويقسِّمها على أربعين، وناتج هذه العملية الحسابيَّة يكون مقدار الزكاة الواجب عليه إخراجه من هذه الأموال.


فإذا ملك شخصٌ خمسة آلاف دينارٍ أردنيٍّ يقسِّمها على أربعين فيكون الناتج مئةً وخمسةً وعشرين ديناراً، وهو مقدار الزكاة الواجبة عليه في هذه الأموال، وتكون العمليَّة الحسابيَّة كالآتي: (5000÷40= 125) ديناراً أردنيّاً، وتُعدُّ هذه الطريقة أسهل وأسرع طريقةٍ لمعرفة مقدار الزكاة الواجبة في الأموال.


طريقة اثنان ونصف بالمئة

فيجب على من وجبت عليه الزكاة أن يجمع ما عنده من أموالٍ ويضربها باثنان ونصفٍ ثم يقسّم الناتج على مئةٍ، فيخرج مقدار الزكاة الواجب عليه في هذه الأموال.


فمن كان يملك خمسة آلاف دينارٍ أردنيٍّ ضربه باثنين ونصف فيكون الناتج اثني عشر ألفاً وخمسمئةٍ، ثم يقسمه على مئة فيكون الناتج مئةً وخمسةً وعشرين ديناراً أردنيّاً، وهو مقدار الزكاة الواجبة عليه في هذه الأموال، وتكون العمليَّة الحسابيَّة كالآتي: (5000×2.5=12500÷100= 125) ديناراً أردنيّاً.


حساب زكاة الذهب والفضة

يتمّ إخراج زكاة الذهب بالغرامات أو النقود الورقية، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[٣]

كيفية حساب زكاة الذهب بالغرامات

أقلُّ نصابٍ للذهب عشرون ديناراً ذهباً، وهو ما يعادل خمسةً وثمانين غراماً من الذهب، فمن ملك خمسةً وثمانين غراماً من الذهب فأكثر وجبت عليه الزكاة بمقدار رُبع العُشر؛ أي اثنين ونصف بالمئة، فيقوم المالك بجمع ما يملك من غرامات الذهب ويقسّمها على أربعين، والناتج يكون مقدار الزكاة الواجبة عليه.


فإذا ملك الشخص ستّمئة غراماً من الذهب قسّمها على أربعين فيكون الناتج خمسة عشر غراماً من الذهب، وهو مقدار الزكاة الواجبة عليه، وتكون العملية الحسابية كالآتي: (600÷40= 15) غراماً ذهباً.


كيفية حساب زكاة الذهب بالنقود

إذا أردنا إخراج زكاة الذهب بالدنانير الأردنية فيجب أولاً معرفة سعر الغرام الواحد من الذهب وقت إخراج الزكاة، ثمّ نقوم بضرب مجموع غرامات الذهب بسعر غرام الذهب الواحد، ثم يتمّ قسمة الناتج على أربعين، والناتج يكون مقدار الزكاة الواجبة بالدينار الاردني.


فمن ملك ستمئة غرامٍ من الذهب وكان سعر الغرام الواحد من الذهب في اليوم نفسه ثلاثين ديناراً أردنيّاً، فيتمّ ضرب ستّمئة بثلاثين، والناتج ثمانية عشر ألف دينارٍ أردنيٍّ، ثم يُقسم الناتج على أربعين، فيكون الناتج أربعمئة وخمسين ديناراً أردنيّاً، وهو مقدار الزكاة الواجبة، وهو ما يعادل خمسة عشر غراماً ذهباً، وتكون العملية الحسابية كالآتي: (600×30= 18000÷40= 450) ديناراً أردنيّاً.


كيفية حساب زكاة الفضة بالغرامات

أقلُّ نصابٍ للفضَّة 595 غراماً من الفضة؛ أي ما يعادل مئتي درهمٍ؛ فمن ملك 595 غراماً فضةً فأكثر وجبت عليه الزكاة بمقدار ربع العشر؛ أي اثنين ونصف بالمئة، فيقوم المالك بجمع ما يملك من غرامات الفضة ويقسّمها على أربعين، والناتج يكون مقدار الزكاة الواجبة عليه.


فإذا ملك 1600 غراماً من الفضة قسّمها على أربعين فيكون الناتج أربعون غراماً من الفضة وهو مقدار الزكاة الواجبة عليه، وتكون العملية الحسابية كالآتي: (1600÷40= 40) غراماً.


كيفية حساب زكاة الفضة بالنقود

إذا أردنا إخراج زكاة الفضة بالدنانير الأردنية فيجب أولاً معرفة سعر الجرام الواحد من الفضة وقت إخراج الزكاة، ويتمّ ضرب مجموع غرامات الفضة بسعر غرام الفضة الواحد، ثم قسمة الناتج على أربعين، والناتج يكون مقدار الزكاة الواجبة بالدينار الأردني.


فمن ملك 1600 غراماً من الفضة وكان سعر الغرام الواحد من الفضة في اليوم نفسه ثلاثة دنانير، فيقوم بضرب ألف وستمئة بثلاثة فيكون الناتج أربعة آلاف وثمانمئة دينار، ثم يُقسم الناتج على أربعين فيكون الناتج مئة وعشرين ديناراً أردنيّاً، وهو مقدار الزكاة الواجبة، وتكون العملية الحسابية كالآتي: (1600×3=4800÷40= 120) ديناراً أردنيّاً.[٣]


حساب زكاة الزروع والثمار

تجب الزكاة في الزروع والثمار إذا بلغت النصاب، ونصاب الزروع والثمار خمسة أَوسُقٍ، والوسق يساوي ستّين صاعاً، والصاع 2.40 كيلو غراماً؛ فيتمّ ضرب خمسة أوسقٍ بستّين فيكون الناتج ثلاثمئة صاعٍ، وهو نصاب الزكاة في الزروع والثمار بالصاع، ولمعرفة نصاب الزكاة في الزروع والثمار بالكيلو غرام يتمّ ضرب 300 صاع بـ 2.40 فيكون الناتج 612 كغم، وهو نصاب الزكاة في الزروع والثمار بالكيلو غرامات.[٤][٥]


ومقدار الزكاة الواجب في الزروع والثمارإذا كانت تُسقى بماء المطر؛ فالواجب العشر، وهو ما يُعادل نصف وسق، أمّا إذا كانت الزروع والثمار تُسقى بكلفةٍ وآلات فالواجب نصف العشر؛ وهو ما يعادل رُبع وسق، فعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّه سنَّ: (فِيما سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ أَوْ كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ).[٦][٤][٥]


حساب زكاة عروض التجارة

يجب القيام بمعادلةٍ حسابيةٍ بسيطةٍ لحساب الزكاة في عروض التجارة ثمّ استخراج قيمة الزكاة المفروضة؛ فيجب على صاحب المال أن يقوم بتقويم ما لديه من موجودات عروض التجارة ويجمع معها ما لديه من نقودٍ، ويجمع أيضاً الدُّيون مرجوَّة السّداد؛ أي الديون التي يغلب على ظنِّه أن صاحبها سيردُّها له قبل تمام الحول، فيكون بهذا قد جمع كلَّ ما لديه من الأموال.[٧]


ثم يقوم بطرح الديون التي وجب عليه دفعها لأصحابها، وبعد ذلك يقوم بتقويم ما لديه بنصاب الذهب أو الفضة، فإذا بغلت النصاب أخرج منها قيمة الزكاة؛ وهي ما يعادل اثنان ونصف بالمئة، وتكون العملية الحسابية كالآتي: الزكاة الواجبة في عروض التجارة = (عروض التجارة + النقود + الديون مرجوة السداد - الديون التي على التاجر) × نسبة الزكاة 2.5%) والناتج يكون مقدار الزكاة الواجب إخراجها على التاجر.[٧]


حساب زكاة الأسهم

تجب الزكاة في الأسهم؛ ولكن تختلف قيمة الزكاة الواجبة فيها بحسب السبب الذي تم اتّخاذها له؛ فإن كانت الأسهم للبيع والشراء والتجارة؛ فقيمة الزكاة الواجبة هي ربع العشر؛ أي ما يعادل اثنان ونصف بالمئة، فيتمّ أوّلاً حساب قيمة الأسهم بالدنانير الأردنية؛ حيث يُضرب مجموع الأسهم بسعر السهم الواحد وقت وجوب الزكاة وليس وقت شراء الأسهم.[٨]


فقد يكون سعر السهم وقت الشراء خمسين ووقت إخراج الزكاة خمسمئة، فيتمّ تقويم الأسهم حسب قيمة السهم السُّوقية وقت وجوب الزكاة؛ لأنّ العبرة بقيمة السهم وقت وجوب الزكاة وليس وقت شرائها، والناتج هو قيمة الأسهم بالدنانير، ثم يتمّ حساب قيمة الزكاة بقسمة مجموع قيمة الأسهم على أربعين، والناتج يكون مقدار الزكاة الواجبة.[٨]


فإذا أردنا حساب زكاة أسهم البيع والتِّجارة، وكان سعر السهم الواحد وقت وجوب الزكاة خمسين ديناراً أردنيّاً مثلاً، وكان صاحب المال يملك خمسين ألف سهمٍ، فيتمّ ضرب مئة سهم بخمسمئة فيكون الناتج خمسين ألف ديناراً أردنيّاً، ثم يُقسم الناتج على أربعين فيكون الناتج ألفاً ومئتين وخمسة وعشرين وهو مقدار الزكاة الواجبة في الأسهم.[٨]


أمّا الأسهم التي يتّخذها أصحابها للاستثمار والتنمية وليس للتجارة فتكون الزكاة فيها على الربح فقط بنسبة رُبع العشر؛ أي اثنين ونصف بالمئة، ولمعرفة قيمة الربح في الأسهم يتمّ طرح قيمة الأسهم عند الشراء من قيمة الأسهم السوقية عند وجوب الزكاة، ثم حساب الزكاة الواجبة في ربح الأسهم، وتكون العمليات الحسابية كالآتي:[٨]

  • قيمة الأسهم عند الشراء = 100 × 50 = 5000 دينارٍ أردنيٍّ.
  • قيمة الأسهم السوقيّة = 100 × 500 = 50.000 دينارٍ أردنيٍّ.
  • ربح الأسهم: 50.000 - 5000 = 45000 دينارٍ أردنيٍّ.
  • زكاة الأرباح: 45000 ÷ 40 = 1125 دينارٍ أردنيٍّ.


أقل نصاب الأموال

تجب الزكاة في جميع الأموال، وللأموال أصنافٌ عديدةٌ؛ فمنها الأوراق النقديَّة، ومنها الذهب والفضة، ومنها عروض التجارة، ومنها الأنعام، ومنها الزروع والثمار، ومنها المعادن، ومنها الرِّكاز، وتنقسم هذه الأموال إلى قسمين:[٩]

  • القسم الأول

وجوب الزكاة في المال عند الجَنْيِ والحصاد إذا بلغ النصاب؛ وهو المال النامي بنفسه مثل الحبوب والثمار، أو غير النَّامِي بنفسه مثل المعادن.


  • القسم الثاني

وجوب الزكاة في الأموال عند تمام حولٍ كاملٍ وبلوغ النصاب؛ وهي الأموال المُعَدَّة للزيادة والنماء؛ مثل الذهب والفضة، والأوراق النقدية، وعروض التجارة.


ووجوب الزكاة في كل أصناف الأموال متعلِّقٌ ببلوغ أقلِّ النصاب، لكن لكلِّ صنفٍ من أصناف الأموال نصابٌ خاصٌّ به نذكره فيما يأتي:[٩]

  • الذهب

أقلُّ نصابٍ للذهب خمسةٌ وثمانون غراماً من الذهب.


  • الفضة

أقلُّ نصابٍ للفضة خمسمئةٍ وخمسةٌ وتسعون غراماً من الفضة.


  • الأوراق النقدية

نصابها مثل نصاب الذهب أو الفضة.


  • المعادن

نصابه مثل نصاب الذهب والفضة.


  • الرِّكاز
نصاب الرِّكاز الخُمس في القليل والكثير منه. 


نصابها مثل نصاب الذهب أونصاب الفضة، وُتقدَّر الزكاة بالأنفع للفقير.[١٠].


  • الزروع والثمار

أقلُّ نصابٍ للزروع والثمار خمسة أَوسُق؛ أي ستُّمئةٍ واثنا عَشَرَ كيلو غراماً، لقول رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (ليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ).[١١][١٢]


أقلُّ نصابٍ للغنم أربعون شاةً، وأقلُّ نصابٍ للبقر ثلاثون بقرةً، وأقلُّ نصابٍ للإبل خمسٌ من الإبل، فقد صحّ عن أنسٍ -رضي الله عنه- أنّ أبا بكرٍ الصِّدِّيق -رضي الله عنه- كتب له هذا الكتاب لمّا وجَّهه إلى البحرين: (بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ. هذهِ فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على المسلمين التي أمر اللهُ بها رسولَه، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهِها فليعطِها ومن سُئِل فوقَها فلا يعطِها، في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها من الغنمِ في كلِّ خمسٍ شاةٌ).[١٣][١٤]


وقت إخراج الزكاة

يجب على من تجب عليه الزكاة إخراج الزكاة فوراً وقت وجوبها، مثل النَّذر والكفَّارة، لقول الله -تعالى-: (وَآتُوا الزَّكَاةَ)،[١٥]

  • يُسَنُّ للمُزكِّي إظهار الزكاة عند إخراجها لمن يستحقُّها.
  • يُسَنُّ للمُزكِّي أن يقوم بنفسه بإخراج الزكاة وتوزيعها على من يستحقُّها.
  • يُسَنُّ للمُزكِّي أن يقول عند إخراجها: "اللَّهم اجعلها مَغْنَماً ولا تجعلها مَغرَماً".
  • يُسَنُّ لمن يأخذ الزكاة أن يقول: "آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهوراً".

المراجع

  1. ^ أ ب محمد التويجري (2009)، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، بيت الأفكار الدولية ، صفحة 31، جزء 3. بتصرّف.
  2. سعيد القحطاني، كتاب زكاة الأثمان، الرياض: مطبعة سفير، صفحة 25-27. بتصرّف.
  3. ^ أ ب محمد التويجري (2009)، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، بيت الأفكار الدولية، صفحة 25-26، جزء 3. بتصرّف.
  4. ^ أ ب محمد التويجري (2009)، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، بيت الأفكار الدولية ، صفحة 53، جزء 3. بتصرّف.
  5. ^ أ ب عبد الله الطيار (2011)، كتاب الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، الرياض-المملكة العربية السعودية: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 82-84، جزء 2. بتصرّف.
  6. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1483، صحيح.
  7. ^ أ ب وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (الطبعة الرابعة)، دمشق-سوريا: دار الفكر، صفحة 7964، جزء 10. بتصرّف.
  8. ^ أ ب ت ث محمد التويجري (2009)، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، بيت الأفكار الدولية، صفحة 37، جزء 3. بتصرّف.
  9. ^ أ ب محمد التويجري (2009)، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، بيت الأفكار الدولية، صفحة 63، جزء 3. بتصرّف.
  10. مجموعة من المؤلفين (2009)، كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 14211، جزء 11. بتصرّف.
  11. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 1447، صحيح.
  12. عبد الله الغفيلي (2009)، كتاب نوازل الزكاة (الطبعة الأولى)، الرياض-المملكة العربية السعودية، القاهرة-جمهورية مصر العربية : دار الميمان للنشر والتوزيع، الرياض، صفحة 93. بتصرّف.
  13. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي بكر الصديق، الصفحة أو الرقم: 1454، صحيح.
  14. محمد التويجري (2010)، كتاب مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشر)، المملكة العربية السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 595. بتصرّف.
  15. سورة البقرة، آية: 277.
8924 مشاهدة
للأعلى للسفل
×