أفضل ما يهدى للميت

كتابة:
أفضل ما يهدى للميت

أفضل ما يُهدى للمِّيت

إنّ من أفضل الأعمال التي تُهدى للمِّيت؛ الصَّدقة، والاستغفار، والدُّعاء، والحجُّ، وأفضلُ الصَّدقة عنه ما كانت مُستمرَّةً وباقيةً، وكانت حاجة الفقير لها شديدة، كسقي الماء في مكانٍ يَقلُّ فيه الماء،[١][٢] ويرى ابن عُثيمين أنَّ الدُّعاء أفضل ما يُقدَّم للميِّت، استدلالاً بِقول النَّبيّ -عليه الصَّلاةُ والسَّلام-: (إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له)؛[٣] لِتخصيص النَّبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- الدُعاء للميّت،[٤]


ويُعدُّ الدّعاء من الأعمال التي يصل ثوابها للمِّيت، وكان السَّلف الصَّالح يُكثرون من الدُّعاء لمن سبقهم من المؤمنين، لِقولهِ -تعالى-: (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ)،[٥] ومما يُؤكِّدُ أهميَّة الدُّعاء للمّيت؛ تشريعُ الله -تعالى- لصلاة الجنازةِ عليه؛ لِما فيها من الدُّعاء له بعد التَّكبيرة الثّالثة للميّت،[٦] حيث إنّ المقصود من تشريع صلاة الجنازة الدَُعاء للمّيت، وطلب الرَّحمة والمغفرة له، والتَّجاوز عن سيّئاته، والاستغفارِ له، لِورودِ ذلك عن النّبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-، ولضعفه وشدَّة حاجته في تلك اللّحظة إلى الدُّعاء له بالمغفرة والرَّحمة،[٧] وبدُخول الجّنة، والنّجاةِ من النّار.[٨]


أعمال تنفع الميِّت

توجد الكثير من الأعمال التي تُهدى للميّت وتنفعهُ بعد موته، ومنها:[٩][١٠]

  • الدُّعاء والاستغفار له: وهو من الأعمال المُجمع عليها، وجاء ذكرُهُ في كثيرٍ من الأدلّة، وكان النّبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- يقولُ في دُعائه: "اللّهم اغفر لحيّنا وميّتنا"، ونُقل ذلك عن الصّحابةِ الكِرام.
  • الصّدقة: وذكر الإمام النَّوويّ الإجماع على وُصول ثوابها للمّيت، سواءً كانت من أولاده أو من غيرهم، لِقول النَّبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- فيما يرويه عنه أبو هريرة -رضي الله عنه-: (أنَّ رَجُلًا قالَ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهلْ يُكَفِّرُ عنْه أَنْ أَتَصَدَّقَ عنْه؟ قالَ: نَعَمْ).[١١]
  • قِراءة القُرآن: وهي من الأعمال التي تصل للميت كما جاء عند الجُمهور، فبعد الانتهاءِ من القراءة يَنوي الإنسان ثواب ما قرأ للميّت ويُسمّيه.
  • الصَّوم والحجُّ: وهذا من باب قضاء الدَّين والنَّذر عنه؛ وممّا يُؤكّدُ وصول ثوابه للميّت، قول النّبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-: (جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقالَ: لو كانَ علَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى).[١٢][١٣]
  • الصّدقة الجارية: وهي الصّدقة التي يبقى ثوابها للمّيت موصولاً إلى يوم القيامة؛ كحفر آبار الماء، أو بناء المساجد، فيبقى الأجر يجري للإنسان ما دام العمل موجوداً.[١٤]


الصّدقة الجارية عن الميّت

يجوز أن تكون الصّدقة الجارية عن الإنسان قبل موته أو بعدهُ، من قِبل أولاده أو من غيرهم،[١٥] وتُعرَّف الصدقة الجارية بأنّها الصّدقة التي يستمرُّ نفعُها للنّاس مُدّةً من الزّمن، ويبقى أجرُها مستمرّاً ما دامت باقية، فعمل الإنسان يتوقّف بِمُجرّد موته إلّا في الصّدقة الجارية، ومنها ما ورد في قول النّبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-: (إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له)،[٣][١٦] فذكر أهلُ العلم أن الميّت ينتفع بما يصلهُ من الصّدقات، سواءً كانت من الصّدقات الجارية، أو غير الجارية،[١٧]والصّدقات الجارية كثيرةٌ ومُتنوعةٌ؛ كطباعة الكُتب، وتوزيعها على المكتبات أو على طلبة العلم، وإنشاء شبكات المياه؛ ليشرب منها الإنسان أو الحيوان، وحفرالآبار، وتركيب المظلّات التي تقي النّاس من حر الصّيف ومطر الشّتاء، وغير ذلك من الصدقات الجارية.[١٨]


المراجع

  1. سيِّد سابق (1977)، فقه السّنة (الطّبعة الثّالثة)، بيروت - لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 570، جزء 1. بتصرّف.
  2. عبد الله العتيبي (2014)، نتاج الفكر في أحكام الذكر (الطّبعة الأولى)، الرّياض: دار التدمرية، صفحة 276، جزء 1. بتصرّف.
  3. ^ أ ب رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصّفحة أو الرقم: 1631، صحيح.
  4. محمد بن صالح بن محمد العثيمين، لقاء الباب المفتوح، صفحة 17، جزء 7. بتصرّف.
  5. سورة الحشر، آية: 10.
  6. عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فتاوى نور على الدرب، صفحة 291-292، جزء 14. بتصرّف.
  7. الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدعوة والإرشاد، مجلة البحوث الإسلاميّة - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدّعوة والإرشاد، صفحة 85-86، جزء 95. بتصرّف.
  8. عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فتاوى نور على الدرب، صفحة 274، جزء 14. بتصرّف.
  9. سيّد سابق (1977)، فقه السّنة (الطّبعة الثّالثة)، بيروت - لبنان: دار الكتاب العربيّ، صفحة 567-570، جزء 1. بتصرّف.
  10. وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميّة - الكويت، الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة (الطّبعة الثّانية)، الكويت: دار السّلاسل، صفحة 99-100، جزء 33. بتصرّف.
  11. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصّفحة أو الرّقم: 1630، صحيح.
  12. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1148، صحيح.
  13. محمد نصر الدين محمد عويضة، فصل الخطاب في الزّهد والرّقائق والآداب، صفحة 204-205، جزء 2. بتصرّف.
  14. أحمد حطيبة، شرح رياض الصّالحين ، صفحة 12، جزء 92. بتصرّف.
  15. مصطفى بن العدوى شلباية المصريّ، سلسلة التّفسير لمصطفى العدوي ، صفحة 18، جزء 15. بتصرّف.
  16. حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة (2007)، يسألونك عن الزّكاة (الطّبعة الأولى)، فلسطين: لجنة زكاة القدس، صفحة 193. بتصرّف.
  17. لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية (2009)، فتاوى الشّبكة الإسلامية، صفحة 13035، جزء 11. بتصرّف.
  18. حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة، فتاوى يسألونك (الطبعة الأولى)، فلسطين: مكتبة دنديس، صفحة 422، جزء 8. بتصرّف.
3952 مشاهدة
للأعلى للسفل
×