محتويات
أقوال العلماء حول سن الأضحية وشروطها
عرّف العلماء الأضحية بأنها اسم لما يذكى؛ أي يذبح بطريقة شرعية من النعم ابتغاء رضا الله -تعالى-، ويكون ذلك في أيام النحر، ولها شروط مخصوصة، ولا تكون الأضحية إلا من الأنعام؛ وتشمل الإبل والبقر، والغنم والضأن والماعز، ولا يُعد من الأضحية ما يذبح لغير وجه الله -تعالى-.[١]
سن الأضحية
تعددت أقوال الفقهاء في السن المجزئة للأضحية على أقوالٍ ثلاثة، وهي كما يأتي:[٢]
- القول الأول: قول جمهور أهل العلم؛ وقد اتفقوا على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والماعز إلا الثني فما فوق، والضأن يجزئ منه الجذع فما فوق.
- القول الثاني: وهو قول الزهري؛ وعنده أن الجذع لا يجزئ لا من الضأن ولا من غيره.
- القول الثالث: وهو قول الأوزاعي؛ وعنده أن الجذع يجزء من الإبل والبقر، والضأن والماعز.
شروط الأضحية
اتفق جمهور العلماء على مجموعة من الشروط في الأضحية نذكرها:[٣]
- الشرط الأول
يشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام: الإبل والبقر والغنم، وقد اتفق على ذلك جمهور أهل العلم ومن بينهم أصحاب المذاهب الأربعة.
- الشرط الثاني
أن تبلغ الأضحية سن التضحية الذي يصح التضحية به، وقد نص عليه الفقهاء.
- الشرط الثالث
أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من قبول الأضحية، فينبغي في الأضحية أن تكون طيبة، وسمينة، وخالية من العيوب التي تنقص من لحمها وشحمها.
- الشرط الرابع
يشترط في الأضحية أن تكون قربة خالصة لله -عز وجل-، والأضحية إذا كانت من الغنم تجزئ عن أهل البيت الواحد، ولا يجوز أن يشترك فيها أكثر من شخص، وإنما تكون التضحية بها عن شخص واحد وأهل بيته، أما الإبل والبقر فإن الاشتراك بها جائز بين سبعة أشخاص فما دون، وأما الشاة فلا تجزئ إلا عن الشخص الواحد، ويجوز له أن يشرك غيره في ثوابها.[٤]
حكم الأضحية
تعددت أقوال الفقهاء في حكم الأضحية على ما يأتي:[٥]
- القول الأول
قول أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأكثر العلماء؛ أن الأضحية سنة مؤكدة، وتكون على الشخص المقتدر الموسر.
- القول الثاني
قول جماعة من أهل العلم أن الأضحية واجبة، وقد تعددت الأقوال فيما بينهم في حق من تجب؛ فقال ربيعة الرأي والليث بن سعد والأوزاعي ومالك في قول عنه: إن الأضحية واجبة على المقيم والمسافر الموسر إلا الحاج بمنى؛ فلا تجب عليه وإنما الذي يشرع في حقه الهدي.
وقد قال الإمام أبو حنيفة -رحمه الله-: إن الأضحية واجبة في حق المقيم الموسر وهو عكس المعسر؛ أي الذي يقدر، وهو قول زفر والحسن ورواية عن أبي يوسف ومحمد، وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- القول بوجوب الأضحية.[٦]
والأضحية من العبادات التي شرعت في كتاب الله وسنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-، فقد جاء في كتاب الله -تعالى- قوله: (فصل لربك وانحر)،[٧] وأما في السنة فقد ثبتت مشروعية الأضحية بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- وإقراره وفعله، وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من العلماء.[٨]
المراجع
- ↑ حسام الدين بن موسى، المفصل في أحكام الأضحية، صفحة 10.
- ↑ حسام عفانه، المفصل في أحكام الأضحية، صفحة 54.
- ↑ حسام عفانه، المفصل في أحكام الأضحية وشروطها، صفحة 51_90.
- ↑ حسام عفانه، المفصل في أحكام الأضحية وشروطها، صفحة 93.
- ↑ حسام الدين عفانه، المفصل في أحكام الأضحية، صفحة 25.
- ↑ حسام عفانه، المفصل في أحكام الأضحية وشروطها، صفحة 25.
- ↑ سورة الكوثر، آية:2
- ↑ محمد ابن صالح ابن عثيمين ، أحكام الأضحية والذكاة، صفحة 213_214.