أنواع الأحكام الشرعية

كتابة:
أنواع الأحكام الشرعية


أنواع الأحكام الشرعية

الحكم الشرعي عند الأصوليين ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي، وحكم وضعي.

الحكم التكليفي

هو خطاب الشارع المتعلّق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير،[١]ويمكن تقسيم الحكم التكليفي كما يأتي:[٢]

  • الواجب

ما أمر به الشارع أمراً جازماً، أو هو ما يثاب فاعله ويُعاقب تاركه.

  • المندوب

ما أمر به الشرع أمراً غيرَ جازم، أو هو ما يثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه.

  • المباح

ما خُيَّر به الشارع بين الفعل والترك، أو هو ما لا يترتب على فعله أو تركه ثواب ولا عقاب.

  • المكروه

ما نهى عنه الشارع نهياً غير جازم، أو هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.

  • المحرَّم

ما نهى عنه الشارع نهياً جازماً، أو هو ما يعاقب فاعله اختياراً ويثاب تاركه.


الحكم الوضعي

خطاب اللَّه -تعالى- الذي اقتضى جعلُ أمرٍ علامة لحكم تكليفي، وجعله مرتبطًا به؛ بكونه سببًا له، أو شرطاً أو مانعاً،[٣]وينقسم إلى:[٤]

  • السبب

ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه العدم، مثاله: زوال الشمس، بوجوده تجب صلاة الظهر، وبعدم وجوده لا تجب؛ أي لزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم.

  • الشرط

ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كالطهارة للصلاة؛ فإنّ عدمها يلزم منه عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة.

  • المانع

ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، كالقتل من أحد الورثة؛ فإنَّه يلزم من وجوده الحرمان من الإرث.


ويترتب على هذه الثلاثة السابقة الأقسام الآتية:[٥]

  • الصحيح

ما يعتدُّ به من العبادات، وما ينفذ من المعاملات، كالصلاة مُستوفية الشروط، منتفية عنها الموانع، وكعقد بيع مستوفٍ شروطه، منتفية عنه موانعه.

  • الفاسد

ما لا يعتدُّ به من العبادات، وما لا ينفذ من المعاملات، أو هو ما لم يستوفِ الشروط، أو وجد مانع يمنعه، كالصلاة بغير طهارة، وكبيعِ ما لا يملك.

  • العزيمة

الحكم الثابت بدليل شرعيٍ خال من معارض راجح، كوجوب الصلوات الخمس.

  • الرخصة

ما شُرع لعذر مع قيام سبب تحريمه لولا العذر، أو ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح؛ كأكل الميتة عند الاضطرار.


مقارنة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

  • الحكم التكليفي متعلِّق بفعل العبد أو تركه، أو التخيير بين الفعل والترك، أمَّا الوضعي فهو علامة يترتب عليها الحكم التكليفي وجوداً وعدماً، مثال ذلك: مِلكُ نصاب الزكاة، وحولان الحول (حكم وضعي)، يترتب على وجودهما وجوب الزكاة، وهو (حكم تكليفي) يفعلُه المكلَّفُ أو لا يفعلُه، ويترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب.[٦]
  • الحكم التكليفي فيه طلب الفعل، أو طلب الترك، أو التخيير بين الفعل والترك، أمَّا الحكم الوضعي فليس فيه طلب ولا تخيير، والحكم التكليفي في مقدور المكلَّف فعلُه أو تركُه، وأمَّا الوضعي فليس داخلاً في مقدور المكلَّف.[٧]


مثال: زوال الشمس (حكم وضعي) ليس فيه طلب فعلٍ أو تركٍ، وليس داخلاً في مقدور المكلَّف، أمَّا وجوب صلاة الظهر فهو (حكم تكليفي) مطلوب فعله، وهو داخل في مقدور المكلَّف.[٧]

المراجع

  1. محمد الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه، صفحة 1 -393. بتصرّف.
  2. جلال الدين المحلي، شرح الورقات في أصول الفقه، صفحة 71 -76. بتصرّف.
  3. محمد الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه، صفحة 1 -294. بتصرّف.
  4. عياض السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقه جهله، صفحة 56 -59. بتصرّف.
  5. محمد الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه، صفحة 1 -423 -426. بتصرّف.
  6. محمد الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه، صفحة 1 -294 -295. بتصرّف.
  7. ^ أ ب محمد الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه، صفحة 1 -294 -295. بتصرّف.
5097 مشاهدة
للأعلى للسفل
×