أنواع التعصيب في الإرث

كتابة:
أنواع التعصيب في الإرث


أنواع التعصيب في الإرث

يقسم التعصيب في المواريث إلى ثلاثة أنواع وهي كما يأتي:[١]

  • عصبة بالنفس.
  • عصبة بالغير.
  • عصبة مع الغير، ويسمي العلماء هذه الأنواع: العصبة النسبية؛ أي التي تكون بسبب النسب.[٢]


العصبة بالنفس

العصبة بالنفس: هو ذَكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وله أربع جهات مرتبة كلآتي:[٣]

  • البنوة؛ وتشمل أبناء الميت ثم (ابن الابن) وإن نزل.
  • الأبوة؛ وتشمل أب الميت ثم (أب الأب) وإن علا.
  • الأخوة؛ وتشمل الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب.
  • العمومة؛ وتشمل العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب.


العصبة بالغير

العصبة بالغير: هي كل أنثى أو أكثر كان فرضها النصف إذا وُجد معها أخوها، فإنَّه يعصبها وتسمى عصبة بالغير، ودليل العصبة بالغير قوله -تعالى-: (وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.[٤] وينطبق هذا النوع من العِصبة على ما يأتي:[٥]

  • الأخت الشقيقة تصبح عصبة بالأخ الشقيق.
  • الأخت لأب تصبح عصبة بالأخ لأب.
  • البنت تصبح عصبة بالابن.
  • بنت الابن تصبح عصبة بابن الابن.


العصبة مع الغير

العصبة مع الغير: هي كل أنثى تصير عصبة باجتماعها مع أخرى، وهذا صنفان فقط بيانه ما يأتي:[٦]

  • الأخت الشقيقة فأكثر، مع البنت أو بنت الابن.
  • الأخت لأب فأكثر، مع البنت أو بنت الابن.


ويذكر علماء المواريث قاعدة في هذا: "اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات"، ومستند ذلك قضاء معاذ بن جبل -رضي الله عنه- النصف للابنة والنصف للأخت،[٧] وإذا تعصَّبت الأخوات بالبنات أصبحت بقوة الأخ فتَحْجِب من بعده كالعم وأبناء العم.


أصحاب الفروض والعصبات وذوو الأرحام

يعتبر علم المواريث من العلوم الشرعية الدقيقة المحكمة، ويتم توزيع المقادير على الورثة وِفق نظام رباني حكيم جاء به القرآن الكريم، ولا يوجد في كل القوانين والتشريعات كتشريع الميراث الإسلامي بتلك الدقة والحِكمة.


وتشريع المواريث الإسلامي يعطي المسلم مزيدًا من الإيمان بهذا الدين العظيم، وفي علم المواريث هناك فرق بين أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام وبيان ذلك فيما يأتي:


الفرض

هو المقدار المحدد الذي قررته الشريعة وهو: "النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس"،[٨] وأصحاب الفروض من الرجال هم: "الأب، الجد أب الأب، الزوج، الأخ لأم"،[٩] ومن النساء: "البنت، بنت الابن وإن نزلت، الأم، الزوجة، الجدة أم الأم، الجدة أم الأب، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم".[١٠]


العصبات

العصبة في اللغة: من العَصْب وهو الشَّدُّ والتقوية، وعصبة الرجل: بنوه وقرابته من الذكور من جهة أبيه وقد سمُّوا بذلك؛ لإحاطتهم به أو لشد بعضهم أزر بعض.[١١]

العصبة الاصطلاح: من ليس له نصيب مقدر، وإنما يأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض، فإن لم يبق شيء بعد توزيع الفروض فلا يأخذون شيئًا،[١٢] ودليل العَصَبات قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما تَرَكَتِ الفَرائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).[١٣]

ذو الأرحام

يُعرَّف ذو الأرحام بأنَّهم: كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب،[١٤] أي هم قرابة الميت الذين ليس لهم فرض مُقدَّر شرعي وليسوا من العَصَبات أيضاً، فإذا مات العبد ولم يترك وراءه وارث مفروض وحتى لا عَصَبة، ورِثه ذو الأرحام.

المراجع

  1. محمد بن صالح بن عثيمين، تسهيل الفرائض، صفحة 59.
  2. محمد خيري المفتي، علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية، صفحة 80.
  3. محمد خيري المفتي، علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية، صفحة 81. بتصرّف.
  4. سورة النساء، آية:176
  5. محمد خيري المفتي، علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية، صفحة 84. بتصرّف.
  6. أحمد عمر الحازمي، شرح الرحبية، صفحة 20. بتصرّف.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن الأسود بن يزيد، الصفحة أو الرقم:6741، صحيح.
  8. عبد الرحمن السهيلي، الفرائض وشرح آيات الوصية، صفحة 93. بتصرّف.
  9. محمد خيري المفتي، علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية، صفحة 76. بتصرّف.
  10. عبد الكريم اللاحم، الفرائض، صفحة 24. بتصرّف.
  11. عبد العزيز العيدان، الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية على القواعد الفرضية، صفحة 102.
  12. محمد خيري المفتي، علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية، صفحة 80. بتصرّف.
  13. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:4746، صحيح.
  14. عبد الكريم اللاحم، الفرائض، صفحة 198.
5350 مشاهدة
للأعلى للسفل
×