محتويات
التزامات صاحب العمل
يرتّب قانون العمل على عاتق صاحب العمل مجموعة من الالتزامات التي يجب أن يؤدّيَها إلى العمّال، ومن هذه الالتزامات مَنْح العامل جميع الإجازات التي يستحقّها خلال فترة عمله، وهي إجازات متعدّدة ومتنوعة منها ما هو مدفوع الأجر، ومنا ما هو غير مدفوع الأجر، وبالتالي سيتم بيان إجازة الوفاة في قانون العمل الأردني، والإجازة المرضية في قانون العمل الأردني، والإجازات في العطل الرسمية والأعياد الدينية.
إجازة الوفاة في قانون العمل الأردني
لم تُنظّم أحكام إجازة الوفاة في قانون العمل الأردني، بل يستطيع أن يأخذ العامل في حال وفاة أحد أقربائه إجازته السنوية، وعليه فإن الإجازة السنوية هي حقّ لكلّ عامل وعاملة للتفرغ لأمورهم الخاصّة، وتكون مدة هذه الإجازة أربعة عشر يومًا عن كلّ سنة خدمة، أو واحدًا وعشرين يومًا إذا كان العامل قد أمضى مدّة خمس سنوات في خدمة نفس صاحب العمل، وتعدّ هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، ولا يجوز الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على التنازل عن الإجازة ولو بيوم واحد منها.[١]
وإذا ما حصل الوفاة لدى العامل يحقّ له أن يأخذ جزءًا من هذه الإجازة بشرط ألّا تقل مدتها عن يومين، كما أنّه لا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطل الأسبوعية من الإجازة السنوية، ولكن إذا نص النظام الداخلي للمؤسسة على منح الإجازة للعامل في حالة وفاة أحد أقاربه فيتم العمل به، ولا تُحسب هذه الإجازة من مدة الإجازة السنوية التي يستحقها العامل.[١]
الإجازة المرضية في قانون العمل الأردني
بعد الحديث عن إجازة الوفاة في قانون العمل الأردني، لا بُدّ من معرفة أن الإنسان معرض للمرض في أي لحظة، كذلك العامل وبالتالي من الطبيعي أن يسمح له بالحصول على إجازة مرضية، ويقصد بالمرض في هذه الحالة: "المرض العادي الذي لا دخل له بالعمل"، ولكن إذا كان المرض بسبب العمل فتعد ذلك من إصابات المهنة لها أحكام خاصة، ويستحق هذه الإجازة كل عامل يثبُت أنه مريض بتقرير طبي من طبيب معتمد من قبل المؤسسة، وتكون مدة هذه الإجازة أربعة عشر يومًا في السنة الواحدة مدفوعة الأجر، ويجوز تمديد هذه الإجازة لمدة مماثلة إذا كان العامل نزيل أحد المستشفيات أو بناء على تقرير طبيّ معتمَد لدى المؤسسة.[٢]
الإجازات في العطل الرسمية والأعياد الدينية
لم تُنظّم أحكام هذه الإجازات ضمن قانون العمل، ولكن قررت بعض التشريعات منح العامل مثل هذه الإجازات بأجر كامل في بعض الأعياد: كعيد الإستقلال، وعيد العمال، ويجب على صاحب العمل أن يقوم بمنح العامل إجازة في جميع أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية، وإذا اضطر صاحب العمل إلى تشغيل العامل في هذه الأوقات وجب عليه دفع أجره إضافة إلى أجر إضافي يحدّده القانون، وبالإضافة إلى الإجازات التي يقررها وزير العمل من الممكن منح العامل إجازات أخرى في الأعياد يتم تحديدها ضمن النظام الداخلي في المؤسسة التي يعمل بها العامل.[٣]