إخراج زكاة الفطر لأهل البيت، هل أجازها العلماء؟

كتابة:
إخراج زكاة الفطر لأهل البيت، هل أجازها العلماء؟

إخراج زكاة الفطر لأهل البيت، هل أجازها العلماء؟

روى عبد الله بن عمر-رضي الله عنه-: (أنَّ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ علَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ المُسْلِمِينَ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ رَجُلٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ)؛[١]فبيّن هذا الحديث أنّ زكاة الفطر تجب على كلّ مسلمٍ، مهما كان حاله، سواءً أكان فقيرًا أم غنيًّا، ذكرًا أم أنثى، صغيرًا أم كبيرًا،[٢] فيجب على المرء بدايةً إخراج زكاة الفطر عن نفسه ما دام يمتلك نصاب الزكاة، وإخراجها كذلك عن كلّ شخصٍ تجب نفقته عليه، أو كان وليًّا عليه ولايةً كاملةً، فمن هؤلاء الأشخاص ما يأتي.

إخراج زكاة الفطر عن الأولاد

يختلف حال الأبناء من حيث عمر كلّ واحدٍ منهم، ومن حاله من الفقر والغنى؛ فإن كان الأولاد صغارًا وكانوا فقراء؛ فزكاة الفطر عنهم يُخرجها والدهم، أمّا إن كان هؤلاء الأولاد الصغار أغنياء بأن ورثوا مالاً من أحد، أو أُهدي إليهم مالًا، فاختلف الفقهاء في ذلك؛ فقيل تُخرج الزكاة من مالهم، وهذا هو القول عند كلٍّ من الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف، أمّا أولاده الكبار؛ فإن كانوا أغنياء فيجب عليهم إخراج الزكاة عن أنفسهم، وإن كانوا فقراء فلا يُخرج الزكاة عنهم؛ لأنّ ولايته عليهم ليست ولايةً كاملةً.[٣]

إخراج زكاة الفطر عن الزوجة

ذهب الفقهاء إلى أنّ الزوجة غير المدخول بها والزوجة الناشز لا يجب على الزوج أداء زكاة الفطر عنها؛ فلذلك لا يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنها، أمّا الزوجة التي يجب على الزوج النفقة عليها، فقد تعدّدت آراء العلماء في حكم إخراج زكاة الفطر عنها، وبيان هذه الأقوال آتيًا:[٤]

  • ما قاله جمهور العلماء من المالكية والشافعية والمذهب عند الحنابلة: وهو وجوب إخراج زكاة الفطر عن الزوجة؛ ودليلهم هو الحديث العام الذي ذكرناه في وجوب زكاة الفطر على الجميع.
  • ما قاله الحنفية: وهو عدم وجوب إخراج زكاة الفطر عن الزوجة؛ ودليلهم أن النفقة على الزوجة تكون بموجب العقد، فلا يكون هذا العقد موجبًا للصدقة، وكما أنّ في زكاة الفطر معنى العبادة، والزوج لا يحمل عن زوجته العبادات.

حكم إخراج زكاة الفطر عن الأخوة والأخوات

لا يجب على الأخ إخراج زكاة الفطر عن إخوانه الذين لديهم القدرة على النفقة على أنفسهم، أو من لديهم من ينفق عليهم، سواءً كانوا متزوجين أو غير متزوجين، وكذلك لا يجب على الوالدين إخراج الزكاة عن بناتهم المتزوجات؛ وذلك لأنّ نفقتهنّ أصبحت على أزواجهنّ، لكن إن أراد الوالد أن يتبرّع بإخراج الزكاة عمّن لا يجب عليه إخراج الزكاة عنهم، جاز له ذلك؛ فالقاعدة عند العلماء إذن في من تجب عليه زكاة الفطر؛ أنّ كل شخصٍ وجبت عليك النفقة عليه، فيجب عليك إخراج زكاة الفطر عنه.[٥]

المراجع

  1. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:984، صحيح.
  2. د محمد البنهاوي، زكاة الفطر وآثارها الاجتماعية، صفحة 12. بتصرّف.
  3. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 338. بتصرّف.
  4. لولوة بنت صالح السنيدي، مسائل العبادات المختصة بالزوجين، صفحة 168. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الاسلامية، صفحة 18529. بتصرّف.
4213 مشاهدة
للأعلى للسفل
×