الحكمة من عدم قص الأظافر للمضحي

كتابة:
الحكمة من عدم قص الأظافر للمضحي

الحِكمة من عدم قصّ المُضحّي لأظافره

نبّه بعض أهل العلم إلى الحكمة من نهي المضحّي عن أخذ شيءٍ من شعره أو أظافره، فقد قال الإمام النووي -رحمه الله- في شرحه لصحيح مسلم: إنّ الحكمة في النهي عن ذلك تظهر في بقاء كامل أجزاء جسم الإنسان لتُعتق من النار، وقال التوربيشي: إنّ المضحّي يجعل أُضحيته فداءً لنفسه من العذاب، فكأنّه يرى نفسه مستوجبةً للعقاب بالقتل، والقتل غير مأذونٍ فيه، ففدا نفسه بالأُضحية، حيث صار كُلّ جزءٍ منها فداءً لكُلّ جزءٍ منه، ولذا فهو منهيٌّ عن الأخذ من الشعر والبشر حتى لا يفقد بذلك جزءاً عند تنزّل الرحمة وفيضان النور الربانيّ الذي تُتمّ له به الفضائل ويُنزّه به عن الرذائل.[١]


الحِكمة من مشروعيّة الأُضحية

شرع الله -تعالى- الأُضحية لحِكمٍ عديدةٍ، يُذكر منها:[٢]

  • إحياء سنّة نبيّ الله إبراهيم عليه السلام، فقد أمر الله -تعالى- في القرآن الكريم باتّباع ملّته، وللعلماء في المُراد من ذلك قولان؛ أوّلهما أنّ الأمر باتّباع ملّته يشمل ملّته كُلّها إلّا ما أُمر بتركه، وهذا هو القول الظاهر، وثانيهما أنّه يشمل اتّباعه في التبرّء من عبادة الأوثان والتديّن بدين الإسلام.
  • وسيلةٌ من وسائل شكر الله -تعالى- على نعمه العديدة.
  • الإعانة في التوسعة على الأهل والأقارب والأصحاب والجيران.
  • تعلّم الصبر والامتثال لأمر الله -عزّ وجلّ-؛ اقتداءً بما حصل من نبيّ الله إبراهيم وابنه إسماعيل -عليهما السلام-.


حكم الأضحية

اختلف العلماء في حكم الأُضحية؛ فذهب الجمهور من الشافعيّة والحنابلة وفي الرأي الراجح عند الإمام مالك إلى أنّها سنّةٌ مُؤكّدةٌ عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، وذهب أبو حنيفة -رحمه الله- إلى القول بوجوبها على المسلم، وهو قول الليث والأوزاعي والثوري كذلك، والراجح هو رأي الجمهور؛ لأدلةٍ عديدةٍ؛ منها: ترك عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق -رضي الله عنهما- لها في بعض السنين مخافة اعتقاد الناس وجوبها عليهم.[٣]


المراجع

  1. "الحكمة من منع المضحي من قص شعره وأظافره"، www.islamweb.net، 2007-1-9، اطّلع عليه بتاريخ 2019-3-5. بتصرّف.
  2. د. سالم جمال الهنداوي (2010-11-13)، "حكمة مشروعية الأضحية"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-3-5. بتصرّف.
  3. "حكم الأضحية"، www.ar.islamway.net، 2016-8-3، اطّلع عليه بتاريخ 2019-3-5. بتصرّف.
8012 مشاهدة
للأعلى للسفل
×