الطلاق البائن وما يترتب عليه

كتابة:
الطلاق البائن وما يترتب عليه


الطلاق البائن بينونة صغرى

يُعدُّ الطلاق بائناً بينونة صُغرى في حال طلّق الرجل زوجته قبل الدخول، أو في حال طلاق الرجل لزوجته مقابل مال تدفعه إليه تفتدي به نفسها، وكانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية،[١] قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا).[٢][٣]


ما يترتب على الطلاق البائن بينونة صغرى

يترتّب على الطلاق البائن بينونة صغرى مجموعة من الآثار، وبيانها على النحو الآتي:[٤]

  • يحرم على الزوج الاستمتاع بمطلقته أو الخلوة بها بعد الطلاق.
  • يُمكن للزوج بعد الطلاق أن يعيد زوجته إلى عصمته ولكن بعقد ومهر جديدين، سواء كان ذلك في فترة العِدّة أو بعدها.
  • احتساب الطّلاق بطلقة من عدد الطلقات المسموحة للرجل.
  • استحقاق المرأة للمهر المؤجل الذي تستحقه إمّا بالموت أو الطلاق.
  • منع التوارث بين الزوجين، حتى لو كان الموت خلال فترة العدّة

لأنّ الطلاق البائن يعمل على إنهاء رابطة الزوجيّة، ولكن يُشترط أن لا يكون الطلاق قد وقع أثناء مرض الموت بهدف حِرمانها من الميراث، فإن فعل الزوج ذلك فالزوجة ترثه إن مات أثناء العدّة باتفاق جمهور الفقهاء وذهب المالكيّة أنها ترثه حتى لو مات بعد العدّة.


الطلاق البائن بينونة كبرى

يُعرّف الطّلاق البائن بينونة كُبرى بأنّه الطّلاق الذي يقع من رجل لزوجته للمرة الثالثة،[٣] ولا يحلُّ للرجل أن يُعيد زوجته إلى عصمته حتى تتزوج برجلٍ آخر، بشرط أن يكون زواجاً صحيحاً تاماً يهدف لإقامة حياة أُسريّة وممارسة هذه الحياة على أكمل وجه، فإن فارقها زوجها بموت أو طلاق تستطيع الزوجة الرجوع لزوجها الأول.[٥]


ما يترتب على الطلاق البائن بينونة كبرى

يجتمع الطلاق البائن بينونة كبرى مع الطلاق البائن بينونة صغرى من حيث ما يترتّب على كل منهما من الأحكام، إلّا أنّ الطلاق البائن بينونة كبرى لا يمتلك فيه الرجل الحق في أنْ يُعيد زوجته إلى عصمته إلّا في حال زواجها من رجلٍ آخر زوجاً صحيحاً.


مع الحرص على الابتعاد عن الإتفاق المُسبق مع الزوج الجديد الذي يهدف إلى إعادة المرأة لزوجها الأول، لقول الله -تعالى-: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).[٦][٧]


وفيه قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- لزوجة أحد الصحابة كان زوجها قد طلّقها للمرة الثالثة، وتزوّجت برجل غيره، فقالت: (يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، وإنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ الزَّبِيرِ القُرَظِيَّ، وإنَّما معهُ مِثْلُ الهُدْبَةِ، قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلى رِفَاعَةَ؟ لَا، حتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ).[٨][٧]

المراجع

  1. أحمد ريان ، فقه الأسرة، صفحة 235. بتصرّف.
  2. سورة اأحزاب ، آية:49
  3. ^ أ ب محمد المختار الشنقيطي ، شرح زاد المستقنع، صفحة 14 ، جزء 393.
  4. وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة 4)، سورية :دار الفكر ، صفحة 6964، جزء 9. بتصرّف.
  5. محمود محمد غريب (2004)، الطلاق تحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم (الطبعة 2)، القاهرة :دار القلم للتراث ، صفحة 13. بتصرّف.
  6. سورة البقرة ، آية:230
  7. ^ أ ب حسين العوايشة (1429)، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (الطبعة 1)، الأردن/ بيروت :المكتبة الإسلامية/ دار ابن حزم ، صفحة 319، جزء 5. بتصرّف.
  8. رواه البخاري ، في صحيح البخاي ، عن عائشة أم المؤمنين ، الصفحة أو الرقم:5260 ، صحيح .
5355 مشاهدة
للأعلى للسفل
×