العقيقة للأنثى وشروطها

كتابة:
العقيقة للأنثى وشروطها

ماذا يُقصد بعقيقة الأنثى؟

العقيقة في اللغة: هي شعر الرأس أو غيره الذي يولد به المولود لأنه يشق من الجلد، وفي تعريف آخر ذكره الإمام النووي فيما ينقله عن علماء اللغة: (العقيقة أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحال عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح)، وأمّا اصطلاحًا: فهي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من مولده؛ شكرًا لله -تعالى- على نعمة الولد؛ ذكرًا كان أو أنثى.[١]


وقد ورد في السنة الشريفة أنّ  العقيقة للولد شاتان، والعقيقة بالشاة للأنثى؛ طاعةً وقربانًا لله -تعالى- على هذه النعمة، وذلك لما روته أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمرهم عن الغلامِ شاتانِ مُكافَئَتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ)..[٢][٣]



ما الشروط الواجب توافرها في عقيقة الأنثى؟

قال جمهور العلماء إنّه يشترط في عقيقة المولود ما يشترط بالأضحية، في تحديد السن، وسلامة الذبيحة من العيوب، فالذي يكون كافيًا ومجزئًا بالأضحية هو مجزئ بالعقيقة، من الضأن أو الماعز أو الإبل أو البقر، وشروط العقيقة عند العلماء كما يأتي:[٤]


أن تكون من بهيمة الأنعام

فعند جمهور أهل العلم بهيمة الأنعام؛ هي من الضأن والماعز والإبل والبقر، فلا تكون عقيقة بذبح الأرنب أوالدجاجة وغيره من الحيوانات، واحتج الجمهور بالأحاديث التي ذكر فيها لفظ نوع المذبوح، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أنَّ رسولَ اللهِ عقَّ عنِ الحسنِ كَبشًا وعنِ الحُسَيْنِ كبشًا)،[٥] وكحديث أم كرز رضي الله عنها: (عنِ الغلامِ شاتانِ وعنِ الجاريةِ شاةٌ)..[٦][٧]


وهذه الأحاديث فيها لفظة الشاة، وهي من الغنم أو الماعز، ولذلك خالف ابن حزم الجمهور واشترط أن تكون شاة ولا يصح العق بالبقر أو الإبل، ولكن للجمهور حديث يستدلّون به على صحة العق بالبقر والإبل وهو مرويّ عن أنس رضي الله عنه، فيروي أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من وُلِدَ له غلامٌ فليعُقَّ عنه من الإبلِ والبقرِ والغنمِ).[٨][٧]



أن تبلغ العقيقة السن المعتبر شرعًا

والسن المعتبرة في العقيقة عند الجمهور هو نفس السن المعتبر في الأضحية؛ فيجب أن تتم بالغنم سنة، والبقر سنتين، والإبل خمس سنوات.[٩]



أن تكون العقيقة خالية من العيوب

اتفق الفقهاء على أنّ العيوب التي تُجتنب في العقيقة هي نفسها التي تُجتنب في الأضحية، فلا يجزئ أن تكون العقيقة عرجاء بيّنة العرج، ولا عوراء بيّنة العور، ولا مريضة، ولا عجفاء، ولا عمياء، ولا ما شابه ذلك من العيوب؛ كي ينتفع بها عند توزيع لحمها، واستدلّوا بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- في شروط الأضحية: (أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحي: العوراءُ بَيِّنٌ عورها، والمريضةُ بَيِّنٌ مرضها، والعرجاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، والكسيرُ التي لا تَنْقَى).[١٠]

المراجع

  1. حسام الدين عفانة، المفصل في أحكام العقيقة، صفحة 9 - 10. بتصرّف.
  2. رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:1513، حديث حسن صحيح.
  3. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة، صفحة 441. بتصرّف.
  4. حسام الدين عفانة، المفصل في أحكام العقيقة، صفحة 74. بتصرّف.
  5. رواه الذهبي، في المهذب، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:3888، حديث إسناده قوي.
  6. رواه ابن القيم، في تحفة المودود، عن أم كرز الخزاعية الكعبية، الصفحة أو الرقم:50، حديث صحيح.
  7. ^ أ ب حسام الدين عفانة ، المفصل في أحكام العقيقة، صفحة 76 - 78. بتصرّف.
  8. رواه ابن العراقي، في طرح التثريب، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:209، حديث إسناده حسن.
  9. حسام الدين عفانة ، المفصل في أحكام العقيقة، صفحة 83 - 85. بتصرّف.
  10. رواه النووي، في شرح مسلم، عن البراء بن عازب، الصفحة أو الرقم:120، هذا الحديث لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ولكنه صحيح.
5092 مشاهدة
للأعلى للسفل
×