الفرق بين الماء الطاهر والطهور

كتابة:
الفرق بين الماء الطاهر والطهور

الفرق بين الماء الطاهر والماء الطهور

يفرَّق بين الماء الطاهر والطهور كما يأتي:

  • الماء الطهور: هو الماء المطلق، الباقي على أصل خلقته، والباقي على أوصافه الأصلية، دون أن تتغير أوصافه وهي: اللون، والطعم، والرائحة، ومن أمثلته ماء العيون والأنهار والآبار، ويعد وهذا الماء طاهراً في ذاته، مُطهراً لغيره، ويجوز استعماله في التطهر للعبادة؛ كالوضوء، والغسل.[١]


  •  الماء الطاهر: هو الماء الطاهر بذاته، ولكنَّه لا يُطهِّر غيره، فلا يجوز الوضوء منه، وهو أنواعٌ ثلاثةٌ:[٢]
    • الماء المستعمل: وهو الماء الذي استُعمل في طهارة ما؛ كالماء المستعمل في الوضوء، وفي الغسل.
    • الماء المتغير لمخالطته للطاهرات: وهو الماء الذي خالطته الطاهرات فتغيرت إحدى صفاته؛ اللون، أو الطعم، أو الرائحة، فإن تغير الماء بسبب مخالطته لشيء من الطاهرات؛ كالصابون، والتراب، والعجين، والشاي، والقهوة وغير ذلك، فإنه يظل طاهراً، ولكن لا يجوز التطهر به، ويستثنى من ذلك الماء المتغير بما لا ينفكّ عنه وما لا بدَّ منه؛ كالطحلب، والورق السَّاقط من الشَّجر، والمتغيِّر بطول المكث، فهذا يُبقي الماء طاهراً ومطهراً لغيره.
    • الماء الذي يخرج من النباتات بعد عصرها.


أمثلة على الماء الطهور

الأمثلة على الماء الطهور كثيرة، نذكر منها الآتي:[٣]


  • ماء السَّماء: ما ينزل من السَّماء من مطرٍ وبردٍ وثلجٍ، قال الله -تعالى-: (وَيُنَزِّلُ عَلَيكُم مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ)،[٤] وكما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في دعاء الاستفتاح بالَّصلاة:  (اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ ‌وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ).[٥]


  • ماء البحر: ماء البحر طاهرٌ بذاته، ومطهِّرٌ لغيره، سأل رجلٌ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: (يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا ‌نَرْكَبُ ‌البَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ المَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنَ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ).[٦]


  •  ماء النهر: ماء الأنهار طاهر ومطهِّرٌ لغيره، كما ورد في حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ ‌نَهَرًا ‌بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ: ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ، قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الخَطَايَا).[٧]


  • ماء الآبار: مياه الآبار طاهرةٌ مطهِّرةٌ، لما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندما سئل عن بئرٍ يقال له بضاعة، فأجاب: (إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ).[٨]


أمثلة على الماء الطاهر

من أمثلة الماء الطاهر ما يأتي: [٩]

  • الماء المستعمل؛ وهو الماء الذي استعمل سابقاً في وضوء أو غسل.
  • ماء النبات؛ مثل العصائر، وماء البطيخ، وماء الورد.
  • الماء المخالط للطاهرات؛ مثل ماء الصابون، والعجين، والشاي والقهوة، وغيره من المخالطات التي سلبت من الماء صفاته فأخرجته عن كونه مُطهِّرًا، مع أنَّه ما زال طاهراً، وغير نجسٍ.


هل يجوز الوضوء بالماء الطاهر؟

قال جمهور الفقهاء بعدم جواز استعمال الماء الطاهر المستعمل سابقاً في الطهارات، ولكن ورد عن بعض المالكيَّة أنَّهم يجيزون ذلك، كما لا يجوز الوضوء بالماء المختلط بالطَّاهرات والذي تغيرت أحد أوصافه؛ وهي اللون، أوالريح، أوالطعم بحسب قول جمهور العلماء.[١٠]


ولم يكتفِ الحنفيَّة باشتراط تغيُّر الأوصاف ليصبح الماء طاهراً غير مطهر؛ بل إنهم يشترطون للماء المخالط بالطَّاهرات حتى يصير طاهراً غير مطهِّر شروطاً زائدةً على تغيُّر الَّلون والطَّعم والرِّيح، وهذه الشُّروط هي:[١١]

  • إذا اختلط الماء بجامدٍ طاهرٍ وغيَّر فيه صفات الرقَّة والسيلان، وأصبح شديداً لا يجري كعادة الماء.


  • أما اختلاطه بالمائعات الطَّاهرة، ففيه تفصيل:
    • إذا كانت صفات المائع المخالط ليست كصفات الماء، فيشترط أن يتغيَّر فيه وصفين على الأقل.
    • إذا كانت صفاته مشابهةً لصفات الماء، فيشترط أن يكون المخالط أكثر من الماء.


هناك فرق بين الماء الطاهر والماء الطهور؛ فالماء الطاهر هو الماء الطاهر بذاته، ولكنَّه لا يطهِّر غيره؛ كالماء المخالط للطاهرات، والماء المستعمل في وضوء أو غسل، وماء النباتات، أمَّا الماء الطهور هو الماء المطلق، الباقي على أصل خلقته ويطهِّر غيره؛ مثل ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وقال جمهور الفقهاء بعدم جواز الوضوء بالماء الطاهر باستثناء قول عند المالكية يُجيز ذلك.


المراجع

  1. سيد سابق (1379)، فقه السنة (الطبعة 3)، بيروت لبنان:ار الكتاب العربي ، صفحة 17، جزء 1. بتصرّف.
  2. الجزيري (1434)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة 2)، بيروت:دار الكتب العلمية، صفحة 34-38، جزء 1. بتصرّف.
  3. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت ، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 3)، الكويت: دارالسلاسل ، صفحة 354-356، جزء 39. بتصرّف.
  4. سورة الانفال، آية:11
  5. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:744، صحيح.
  6. رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:69 ، صحيح.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:528، صحيح.
  8. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:66 ، حسن.
  9. الدكتور مُصطفى الخِنْ والدكتور مُصطفى البُغا وعلي الشّرْبجي (1413)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (الطبعة 4)، دمشق :دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 33، جزء 1. بتصرّف.
  10. محمد بن علي الإثيوبي، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، صفحة 55، جزء 2. بتصرّف.
  11. الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة 12)، دمشق سوريا:دار الفكر، صفحة 271، جزء 1. بتصرّف.
5618 مشاهدة
للأعلى للسفل
×