الفرق بين عدة المطلقة والأرملة

كتابة:
الفرق بين عدة المطلقة والأرملة


الفرق بين عدة الأرملة والمطلقة 

تُعرّف العدّة في اللغة بأنّها الإحصاء؛ لأنّها مشتملة على عدد مرات الحيض والطّهارة، وأمّا بالنّسبة لمفهوم العدّة في الاصطلاح فهي مُدّة مقدّرة شرعًا تلتزم بها المرأة بعد طلاقها أو وفاة زوجها براءة للرحم، تعبُّدًا لله،[١] وفيما يأتي بيان الفرق بين عدّة الأرملة والمطلّقة:


الفرق من حيث مدة العدة

إنّ عدّة المرأة المُطلّقة تتفق مع عدّة الأرملة في أمور، وتختلفان في أمور أخرى، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[٢]

  • إنّ عدة المطلقة الحامل تلتزم بها إلى حين وضع الحمل، وكذلك الحامل المُتوفَّى عنها زوجها، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن).[٣] 
  • إنّ عدّة المطلقة المدخول بها غير الحامل ثلاثة قروء، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء).[٤]
  • لا يوجد عدة على المطلقة غير المدخول بها، والتي لم يُختلَ بها، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا).
  • إنّ عدّة المُتوفّى عنها زوجها، أربعة أشهرٍ وعشرة أيام، وكذلك الحكم لغير المدخول بها أو غير المُختلى بها، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً).[٥]


الفرق في العدة من حيث لزوم الإحداد

الإحداد واجبٌ على كلّ زوجة كان نكاحها صحيحاً؛ كبيرة كانت أم صغيرة، عاقلة أو مجنونة، مسلمة وكتابية، ومن الجدير بالذّكر أن الحداد غير لازم على المُطلقة طلاقًا رجعيًا؛ لأنها بحكم الزّوجة، ومدّة الإحداد للمطلقة: ثلاثة أشهر وعشرة أيام، وكذلك المُتوفّى عنها زوجها، ولا يوجد حداد على غير الزّوجة؛ كأم الولد إذا توفّى سيّدها والأمة التي وطأها سيدها.[٦]


الفرق من حيث لزوم النفقة أثناء العدة

إنّ نفقة المُعتدّة واجبة شرعًا في عدّة حالات، وفيما يأتي بيان ذلك:[٧]

  • إنّ المطلقة طلاقًا رجعيًا تكون النّفقة في حقها واجبة، وكذلك السّكنى.
  • إنّ المطلقة طلاقًا بائنًا أو فسخًا لا نفقة لازمة لها ولا سكنى إن لم تكن حاملًا، وإن كانت حاملاً فتستحق حينها النّفقة والسكنى.
  • إنّ المرأة المُتوفّى عنها زوجها لا تستحقّ النّفقة وكذلك السّكنى.


الفرق من حيث ثبوت الإرث في العدة

إذا تُوفيّ أحد الزوجين في فترة العدّة الناتجة عن الطّلاق الرّجعي، فيرث أحدهما الآخر، وذلك متّفق عليه بين الفقهاء، وأمّا بالنّسبة للوفاة أثناء العدّة النّاتجة عن الطلاق البائن؛ فلا يرث أحدهما الآخر إن كان برضاها في حالة المرض، وإن كان بغير رضاها فعند جمهور الفقهاء ترث.[٨]


الحكمة من اختلاف عدة الأرملة والمطلقة 

فيما يأتي بيان الحكمة من اختلاف عدة الأرملة والمطلقة:[٩]

  • إنّ العدّة يتمّ فيها استبراء الرّحم؛ أيْ لضمان عدم حصول الحمل واختلاط المائيْن، وذلك للمطلقة والأرملة.
  • إنّ العدّة للمطلّقة طلاقًا رجعيًّا تكون رفقًا بالزّوج، فمن الممكن أن يراجعها خلال هذه الفترة.
  • إنّ العدّة للأرملة التي هي أربعة أشهر وعشرة أيام كفيلة ليتمّ خلالها التأكد من وجود جنين أم لا، وهذا بالنّسبة لغير الحامل، وأمّا بالنّسبة للحامل فإن عدّتها تنتهي بالوضع.

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 325. بتصرّف.
  2. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 7177-7182. بتصرّف.
  3. سورة الطلاق، آية:4
  4. سورة البقرة، آية:228
  5. سورة الأحزاب، آية:49
  6. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 7205. بتصرّف.
  7. بهاء الدين المقدسي، العدة شرح العمدة، صفحة 464-465. بتصرّف.
  8. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 7209. بتصرّف.
  9. ابن جبرين، شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، صفحة 3. بتصرّف.
4079 مشاهدة
للأعلى للسفل
×