القواعد الفقهية الصغرى

كتابة:
القواعد الفقهية الصغرى

القواعد الفقهيّة الصغرى

من أهم القواعد الفقهية الصغرى والتي تندرج تحت القواعد الفقهية الكبرى ما يأتي:

القواعد المندرجة تحت قاعدة "الضرر يُزال"

من القواعد المندرجة تحت قاعدة "الضرر يُزال" ما يأتي:[١]

  • الضرر يدفع بقدر الإمكان.
  • الضرر لا يُزال بمثله.
  • الضرر الأشدّ يُزال بالضرر الأخفّ.
  • إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفّهما.
  • يُتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
  • الضرورات تبيح المحظورات.
  • ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها.
  • الحاجة تنزل منزلة الضرورة.
  • درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

القواعد المندرجة تحت قاعدة "المشقّة تجلب التيسير"

من القواعد المندرجة تحت قاعدة "المشقّة تجلب التيسير" ما يأتي:[١]

  • إذا ضاق الأمر اتّسع.
  • إذا اتّسع الأمر ضاق.
  • الرخص لا تُناط بالمعاصي.
  • الاضطرار لا يبطل حق الغير.
  • الجواز الشرعي يُنافي الضّمان.

القواعد المندرجة تحت قاعدة "الأمور بمقاصدها"

من القواعد المندرجة تحت قاعدة "الأمور بمقاصدها" ما يأتي:[١]

  • النقود إذا كان نوعها غالبا لم يحتج إلى بيانها في العقد.
  • التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لأحدها إلا بنية.
  • لا بد في النية أن تكون مستندةً إلى علمٍ جازم أو ظنٍ راجحٍ.
  • من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
  • يُغتفر في الوسائل ما لا يُغتفر في المقاصد.
  • هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها.

القواعد المندرجة تحت قاعدة "اليقين لا يزول بالشك"

من القواعد المندرجة تحت قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" ما يأتي:[٢]

  • الأصل بقاء ما كان على ما كان.
  • القديم يترك على قدمه.
  • الأصل براءة الذمّة.
  • ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.
  • الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم.
  • الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

القواعد المندرجة تحت قاعدة "العادة محكّمة"

من القواعد المندرجة تحت قاعدة "العادة محكّمة" ما يأتي:[١]

  • المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
  • التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
  • المعروف بين التجّار كالمشروط بينهم.
  • الكتابُ كالخطاب.
  • الحقيقة تترك بدلالة العادة.
  • العبرة بالغالب الشائع لا النادر.
  • إنما تعتبر العادة إذا اطّردت أو غلبت.
  • لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان.

القواعد المندرجة تحت قاعدة "إعمال الكلام أولى من إهماله"

من القواعد المندرجة تحت قاعدة "إعمال الكلام أولى من إهماله" ما يأتي:[١]

  • المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل على تقييده.
  • ذكر بعض ما لا يُجزّء كذكر كله.
  • التأسيس أولى من التأكيد.
  • السؤال معادٌ في الجواب.
  • الوصف في الغائب معتبر وفي الحاضر لغو.

التعريف التعريف بالقواعد الفقهيّة

القواعد الفقهية هي: حكمٌ أغلبيّ يأتي تحته مسائل فقهيّة فرعيّة يُتَعرّفُ من خلاله على أحكام تلك المسائل،[٣] ومثال عليها: القاعدة الفقهيّة الصغرى "الأصل براءة الذمّة"، فمن المسائل المندرجة تحت هذه القاعدة: إذا ادّعى البائع على المشتري عدم الدفع وأنكر المشتري فالقول قول المشتري؛ لأنّ الأصل براءة ذمّته، والقواعد الفقهية قسمين؛ كبرى وصغرى كما يأتي:

التعريف بالقواعد الفقهية الكبرى

هي القواعد الأساسيّة التي يندرج تحتها عدد كبير جدًا من الفروع والجزئيات، وتستوعب كافّة أبواب الفقه، وهي ست قواعد:[١]

  • الأمور بمقاصدها.
  • اليقين لا يزول بالشكّ.
  • المشقّة تجلب التيسير.
  • لا ضرر ولا ضرار / الضرر يُزال.
  • العادة مُحكّمة.
  • إعمال الكلام أولى من إهماله.

التعريف بالقواعد الفقهية الصُغرى

هي قواعد أقل شمولًا من الأولى، ويندرج تحتها الكثير من المسائل الفقهيّة في مختلف أبواب الفقه، وقسم منها يندرج تحت القواعد الفقهيّة الكبرى، مثال: القاعدة الفقهيّة الصغرى "الضرورات تبيح المحظورات" تندرج تحت القاعدة الفقهية الكبرى "الضرر يُزال"، وهناك قسم مستقل لا يندرج تحت القواعد الفقهية الكبرى، مثال: القاعدة الصغرى: "تصرّف الإمام على رعيّة منوطٌ بالمصلحة".[١]

أهم مؤلفات القواعد الفقهيّة

من أهم مؤلفات القواعد الفقهيّة ما يأتي:

  • الأشباه والنظائر، لابن وكيل الشافعي.
  • الأشباه والنظائر، لتاج الدين السبكي.
  • إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، لأحمد بن يحيى الونشريسي.
  • أصول الكرخي، لأبي الحسن الكرخي.
  • تأسيس النظر، لأبي زيد الدبوسي.
  • قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للإمام عبدالعزيز السلمي.

المراجع

  1. ^ أ ب ت ث ج ح خ عبد القادر داودي (2007)، القواعد الكلية والضوابط في الفقه الإسلامي (الطبعة 2)، صفحة 91-297، جزء 1. بتصرّف.
  2. محمد صدقي آل بورنو، كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، صفحة 172 - 187.
  3. صالح الأسمري، كتاب مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، صفحة 19.
5476 مشاهدة
للأعلى للسفل
×