الوارثون بالفرض والتعصيب

كتابة:
الوارثون بالفرض والتعصيب

الوارثون بالفرض والتعصيب

الوارثون بالفرض

أصحاب الفروض هم الورثة الذين حدّد لهم الشرع مقداراً ثابتاً من تركة الميت، لا يزيد ولا ينقص إلّا في حالات نادرة كالعول، وأصحاب الفروض هم عشرة أشخاص: الأولاد، والزوجان، والجد، والجدة، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأم، والإخوة لأب ذكوراً وإناثاً، وفيما يأتي مقدار ونصيب الأفراد من التركة منهم:[١]

  • الزوج

يرث الزوج زوجته بمقدار النصف؛ إن لم يكن لها فرع وارث أي أبناء، وإن كان لها فرع وارث يرثها بمقدار ربع تركتها.

  • الزوجة

الزوجة هي من أصحاب الفروض التي فرض الله لها ربع تركة زوجها؛ إن لم يكن له فرع وارث، وتأخذ ثمن تركته إن كان له فرع.

  • الأم

قسم الله -تعالى- للأم أن ترث ابنها بمقدار الثلث؛ إن لم يكن له فروع أو إخوة، فإن كان لابنها فرع أو إخوة ترث سدس تركته.

  • الأب

يرث الأب السدس إن كان لابنه فرع وارث، وإن لم يكن له فرع وارث؛ يتحوّل الأب من صاحب فرض إلى عصبة.

  • الجد

ومقدار ورثته السدس؛ إن كان للميت فرع وارث ودون وجود الأب، وإن لم يكن هنالك فرع ولا أب يتحوّل من فرض إلى عصبة.

  • الجدة

ترث الجدة عند عدم وجود الأم، وقد فرض الله -تعالى- لها السدس.

  • البنت

تكون البنت من أصحاب الفروض في حال عدم وجود إخوة ذكور معها؛ فإن كانت واحدة فنصيبها النصف، وإن كانتا اثنتين فأكثر فلهما الثلث.

  • بنت الابن

هي من الفروض أيضاً ونصيبها السدس، وإن كان معها معصب ذكر تصبح من العصبات.

  • الأخت الشقيقة

ترث الأخت الشقيقة فرضاً بمقدار النصف؛ إن لم يكن للميت فرع وارث ولا أخ ولا أخت، وإن كان معها أخوات يشاركنها ترث معهن الثلثان.

  • الأخت لأب

ترث الأخت لأب فرضاً السدس؛ إن لم يكن هنالك فرع وارث ولا أصل وارث، ولا أخوة وأخوات أشقاء، وليس معها أخوات يشاركنها.

  • الإخوة لأم

يرث الأخ لأم السدس فرضاً؛ إن لم يكن للميت فرع ولا أصل ولا إخوة أشقاء، سواء كان ذكراً أو أنثى، وإن كانوا مجموعة فيرثون الثلث.

الوارثون بالتعصيب

الوارثون بالتعصيب هم الذين يأخذون ما تبقّى من التركة دون تقدير؛ وذلك بعد أن يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم، ويأخذون التركة كلّها إذا انفردوا بها،[٢] وهم:[٣]

  • العاصب بالنفس

وهم جميع الذكور الذين لا يفصلهم أنثى عن الميت؛ كالابن وابن الابن، والأخ الشقيق والأخ لأب، وهم أيضاً جميع مَن يرث بالولاء سواء كان ذكراً أو أنثى؛ كالمعتق والمعتقة.

  • العاصب بالغير

وهن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب يصبحن عصبة مع غيره، فتتعصب البنات بالأبناء، وبنات الابن بأبناء الابن، والأخوات الشقيقات أو لأب يتعصبن بالإخوة الأشقاء أو لأب.

  • العاصب مع الغير

وهن الأخوات الأشقاء، والأخوات لأب يصبحن عصبة مع مَن يرث فرضاً من الفروع.

المراجع

  1. محمد التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، صفحة 885-893. بتصرّف.
  2. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 7797. بتصرّف.
  3. محمد بن عثيمين ، تلخيص فقه الفرائض، صفحة 34-37. بتصرّف.
3566 مشاهدة
للأعلى للسفل
×