محتويات
من هم الورثة الشرعيون للزوجة؟
هناك عددٌ من الورثة الشرعيين الذين يستحقون نصيباً من تركة الأنثى المتزوجة، وهم: الأب والأم والزوج والأولاد ذكوراً وإناثاً، وهؤلاء الورثة لا يُمكن حجبهم، وقد يرث الإخوةُ والأخواتُ من الأنثى المتزوجة، لكن ضمنَ شروطٍ معينةٍ، وفي هذا المقال سيتمُّ بيان أنصبةَ كلِّ وارثٍ شرعيٍ للمتزوجة، وفيما يأتي ذلك:
الأب
إنَّ أول وريثٍ شرعيٍّ للأنثى المتزوجة والذي لا يُمكن حجبه هو والدها، وأمَّا نصيبه فإنَّه يختلفُ بحسب الفرع الوارث من حيث وجوده وعدمه، ومن حيث الذكورة والأنوثة، وفيما يأتي بيانُ نصيب الأب من تركةِ ابنته بحسبِ كلِّ حالةٍ:[١]
- يرث الأب سدس التركة إن كان للمتوفاة فرعٌ وارث ذكر.
- يرث الأب سدس التركة مع الباقي عصبةً إن كان للمتوفاة فرعٌ وارث مؤنث فقط.
- يرث الأب باقي التركةِ عصبةً إن لم يكن للمتوفاةِ فرعٌ وارثٌ مطلقاً.
الأم
وإنَّ ثاني هؤلاء الورثة، هي الأم، وهي من أصحابِ الفروضِ أي أنَّ لها نصيباً مقدراً من الله -عزَّ وجلَّ- في الميراث، وسيتمُّ بيانُ نصيبها المقدَّر بحسب كلِّ حالةٍ فيما يأتي:[٢]
- ترث الأم سدس التركةِ في حالِ وجودِ فرعٍ وارثٍ.
- ترث الأم السدس عند وجودِ اثنين فأكثر من الإخوة من أيّ جهةٍ كانوا سواء أشقاء أو لأب أو لأم .
- ترث الأم ثلث التركةِ في حال عدمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ، وعدم وجودِ اثنين فأكثر من الإخوة من أيّ جهةٍ كانوا.
- ترث الأم ثلث الباقي من التركةِ بعد توزيعِ نصيبِ الزوجِ، عند عدم وجود فرعٍ وارثٍ ولا إخوةٍ لأمٍ، وعند وجود زوجٍ ووالدٍ للمتوفاة فقط.
الزوج
الزوج وارثٌ لزوجته من أصحاب الفرائض كذلك، وقد بيّن الله -عز وجل- نصيبه في القرآن الكريم، حيث قال تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)،[٣] وفيما يأتي بيان هاتين الحالتين:[٤]
- يرث الزوج نصف تركة زوجته في حال عدم وجود فرعٍ وارثٍ.
- يرث الزوج ربع تركة زوجته في حال وجود فرعٍ وارثٍ.
الأولاد الذكور
يرث الأبناءَ الذكور أمِّهم المتوفاة عن طريق التعصيب، فإن انفردوا أخذوا جميعَ المال وإن كان واحداً، أمَّا إن اجتمع الأبناءَ الذكورَ مع أصحاب الفرائضِ من الورثةِ فيكونُ نصيبهم ما تبقى من المالِ بعد توزيعِ أنصبةِ أهلِ الفروضِ.[٥]
الأولاد البنات
جعل الله -عزَّ وجلَّ- للبناتِ نصيباً من تركةِ أمِّهم المتوفاةِ، وفي هذه الفقرةِ سيتمُّ بيانُ نصيبهنَّ بحسبِ كلِّ حالةٍ:[٦]
- ترث البنت نصفَ تركة أمِّها عند انفرادها بالميراث.
- ترث البنتان فأكثر ثلثي تركةِ أمِّهنَّ بشرط عدمِ وجود فرعٍ وارثٍ ذكرٍ للمتوفاة.
- ترث البنات باقي التركةِ تعصيباً عند وجودِ فرعٍ وارثٍ ذكرٍ للمتوفاة، ويكون حظُّ الذكر من التركة مثل حظِّ الأنثيين.
الأخوة والأخوات في بعض الحالات
وممن يرث الأنثى المتزوجةِ إخوتها ذكورًا وإناثًا، لكن لا يكونُ ذلك إلَّا في حالاتٍ معينةٍ وضمنَ شروطٍ، وفيما يأتي تفصيل ذلك:
- الأخ الشقيق
يرث الباقي عصبةً في حال عدم وجود ابن ذكرٍ وإن نزل، وعدم وجود أبٍ للمتوفاة.[٧]
- الأخ لأب
يرث الباقي عصبةً في حال عدم وجود ابن ذكرٍ وإن نزل، وعدم وجود أبٍ للمتوفاة، وعدم وجود أخٍ شقيقٍ لها.[٧]
- الإخوة والأخوات لأم
يرثون ثلث التركةِ في حالِ عدم وجودِ فرعٍ وارثٍ وعدم وجود أصلٍ وارثٍ ذكرٍ، وبشرط أن يكونوا اثنينِ فأكثر، أمَّا في حالِ الإنفراد فيكون نصيب الأخ أو الأخت لأم السدس.[٨]
- الأخوات لأب
يرثن بشرطِ عدم وجود فرع ذكر ولا أصلٍ وارثٍ ذكر، وعدم وجود أخٍ شقيق، لكن يختلف نصيبها بحسب اختلاف الشرط الرابع، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[٩]
- ترث النصف بشرط عدم وجود أخ وأخت لها من أبيها.
- يرثن الثلثين إن كانتا أكثر من واحدة، بشرط عدم وجود أخٍ لأبٍ لهنَّ.
- ترث السدس سواء كانت واحدةً أو أكثر، بشرط وجود أخت شقيقيةٍ للمتوفاة مع عدم وجود أخٍ لأبٍ لها.
- ترث الباقي عصبة بشرط وجود أخٍ لأبٍ يعصِّبها أو وجود فرعٍ وارثٍ أنثى للمتوفاة.
- الأخوات الشقيقات
يرثنَ الأخوات الشقيقات بشرطِ عدم وجود الفرع الوارث الذكر وعدم وجود الأصل الوارث الذكر، أمَّا نصيبهنَّ فيختلف باختلافِ الشروط الأخرى، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[١٠]
- ترث النصف في حال عدم وجود أخت شقيقة تشاركها وعدم وجود أخ شقيق يعصِّبها.
- يرثنَ الثلثين إن كنَّ اثنتين فأكثر، وبحال عدم وجود أخٍ شقيق.
- ترث الباقي عصبة في حال وجود أخٍ شقيق لها، أو في حال وجود فرعٍ وارثٍ أنثى.
المراجع
- ↑ محمد حسن عبد الغفار، مهمات في أحكام المواريث، صفحة 4، جزء 4. بتصرّف.
- ↑ محمد حسن عبد الغفار، مهمات في علم المواريث، صفحة 5، جزء 4. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية:12
- ↑ ابن عثيمين (1427)، تسهيل الفرائض، صفحة 35. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم التويجري (2010)، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة 11)، المملكة العربية السعودية:دار أصداء المجتمع، صفحة 896. بتصرّف.
- ↑ محمد حسن عبد الغفار، مهمات في أحكام المواريث، صفحة 2، جزء 6. بتصرّف.
- ^ أ ب صالح الفوزان (1423)، الملخص الفقهي (الطبعة 1)، الرياض- المملكة العربية السعودية:دار العاصمة، صفحة 262، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية، صفحة 34، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية، صفحة 33، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ صالح الفوزان (1423)، الملخص الفقهي (الطبعة 1)، الرياض- المملكة العربية السعودية:دار العاصمة، صفحة 253-254، جزء 2. بتصرّف.