تعريف الالتزام

كتابة:
تعريف الالتزام

تعريف الالتزام

الالتزام من المصطلحات الفقهيّة والقانونيّة التي تتردّد في عددٍ من المصادر الفقهيّة والقانونيَّة، وفيما يأتي تعريفه:[١]

  • الالتزام لغةً: الالتزام في اللغة من اللزوم؛ أي الثبات والدوام، لزمه الشيء؛ أي صار واجبًا ثابتًا عليه.
  • الالتزام اصطلاحًا: يعرّف الالتزام في الاصطلاح بتعريفين عامٍّ وخاصٍّ بيانهما آتيًا:[١]
    • الالتزام بمعناه العامّ: أن يُوجب الإنسان على نفسه أمرًا، إمّا باختياره وإرادته؛ كالتعاقد على بيع شيءٍ أو إجارةٍ أو هبةٍ وغيرها من التصرفات والعقود، أو بإلزام الشرع له؛ كالنذر واليمين.
    • الالتزام بمعناه الخاص: أن يوجب الإنسان على نفسه القيام بمعروفٍ، كالتبرّع والهبة، وهذا المعنى خاصٌّ بالمذهب المالكيّ.

وبناءً على تعريف الالتزام؛ يتبيّن أنّ بين الالتزام والعقد صلةً؛ فالعقد التزام كذلك بين المتعاقدين، لكنّه التزامٌ من نوعٍ خاصٍّ، يصدر عن طرفين لإجراء أمرٍ كبيعٍ أو إجارةٍ أو الرهن أو غيرها من الالتزامات التي تنشأ بين طرفين، أمّا الالتزام فيشمل إضافةً إلى ذلك ما يصدر من طرفٍ واحدٍ، يلزم نفسه بأمرٍ كالوقف والنذر واليمين ونحوها.[٢]

أركان الالتزام

إنّ للالتزام أركانًا يقوم عليها، وفيما يأتي بيانها:[٣]

  • الصيغة: ويُقصد بالصيغة الإيجاب والقبول الذي يصدر من طرفيّ الالتزام؛ للدلالة على موافقتهما ورضاهما في إنشاء الالتزام، وقد تكون الصيغة بالكلام أو الكتابة أو الإشارة الواضحة التي يُفهم منها القبول.
  • المُلتَزِم: وهو أحد طرفي الالتزام من التزم بأداء أمرٍ ما؛ كتسليم شيءٍ، أو القيام بمهمّةٍ، أو سداد دينٍ ونحوها.
  • المُلتَزَم له: هو أحد طرفي الالتزام، ويكون صاحب الحقّ أو الذي سيؤدَّى له الالتزام.
  • محلّ الالتزام: وهو الشيء الذي تمّ الالتزام والاتّفاق عليه بين طرفيّ الالتزام، كالعمل المطلوب إنجازه، أو السلعة المطلوب تسليمه، أو الدَّين المطلوب سداده، ونحو ذلك، ويُشترط في محلّ الالتزام -بوجهٍ عامٍّ- أن يكون معلوم القدر والصفة، أن يكون ممّا يُسمح التصرّف به شرعًا.

الآثار المترتبة على الالتزام

إذا أُنشِئ الالتزام وتمّ؛ فإنّه يرتّب عددًا من الآثار، فيما يأتي بيانها:[٣]

  • ثبوت الملك: بعقد انعقاد الالتزام يترتّب عليه ثبوت حقّ التملّك للشخص الملتَزَم له، وينتقل إليه؛ كما في الالتزام المترتّب على عقد البيع -مثلًا- فإنّ ملكيّة المبيع تنتقل إلى المشتري بمجرّد إتمام الالتزام.
  • حقّ الحبس: ويُقصد به أنّ الملتَزِم -صاحب محلّ الالتزام- له أن يحبس محلّ الالتزام ويمتنع عن تسليمه إلى حين استيفاء حقّه الذي رتّبه الالتزام؛ فللبائع مثلًا أن يحبس المبيع عن المشتري ويمنعه من التصرّف به إلى حين دفع للثمن، وللمؤجّر أن يمنع المستأجر من الانتفاع بما استأجره إلى حين دفع الأجرة إن كانت الأجرة معجَّلةً.
  • حقّ التصرّف: حيث يحقّ للملتَزَم له أن يتصرَّف في محل الالتزام ما دام قد أدى ما عليه؛ فللمشتري مثلًا التصرّف فيما اشتراه بالبيع أو الهبة أو غيرها، ما دام قد دفع ثمنها.
  • الضمان: ويُقصد به أنّ المُلتزِم إذا أتلف محلّ الالتزام أو قصّر في حفظه؛ فإنّه يضمنه بدفع ثمنه، كمن التزم ببيع سلعةٍ، ودفع المشتري ثمنها، وقبل أن يستلمها أتلفها البائع أو ضاعت لتقصيره في حفظها؛ فإنّ البائع يضمن ثمنها، كما أنّ الملتَزَم له إذا قصّر في حفظ محل الالتزام الذي استلمه على سبيل الإجارة يضمن كذلك؛ كمن استأجر بيتًا؛ فأتلفه بتقصيرٍ وتعدٍ منه؛ فإنّه يضمن ما أتلفه فيه.

المراجع

  1. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، صفحة 22. بتصرّف.
  2. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2920. بتصرّف.
  3. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 151-161. بتصرّف.
7641 مشاهدة
للأعلى للسفل
×