محتويات
فقه العقود
تُعرّف العقود في نظر الفقه على أنّها: "التزام طرفين هما أطراف العقد من أجل إحداث أثر قانونيّ، بحيث يترتب على كل طرف من أطراف العقد مسؤوليات والتزامات يجب أن يقوم بها تحت طائلة المسؤولية"[١]، كما تُعرف أيضًا على أنّها: "ما ألزَمَ به المرءُ نفسَه"، ومن القانون المدني فإنَّ العقد يُعرف على أنّه: "تلاقي القَبول مع الإيجاب من أجل إحداث أثر قانونيّ"، وتتنوّع العقود وتتعدّد بحسب الزاوية التي يُنظر إلى العقد منها، وتُقسم العقود إلى أنواع كثيرة، حيثُ تُقسم من حيث أثرها إلى عقود لازمة وعقود جائزة، والعقد اللازم يكون مُلزِمًا لطرفيه من حيث الالتزامات، أمّا العقود الجائزة -والتي تُسمى قانونًا بالعقود غير اللازمة-: "فهي تلك العقود التي يلتزم فيها طرف واحد من أطراف العقد بأداء التزام معين دون أن يترتّب على الآخر أيّ التزام آخر"، وفي هذا المقال سيتمّ توضيح العقود من حيث اللزوم والجواز، بالإضافة إلى تعريف العقد غير اللازم، وأنواع العقود غير اللازمة.[٢]
العقود من حيث اللزوم والجواز
إنَّ العقود مهما تعدّدت وتنوعت إذ إنه من غير الممكن حَصرُها، ولا يوجد أيّ حدّ تتوقّف عنده هذه العقود، فالأصل العام أنَّ العقود تقوم تنتج آثارها متى ما توفّرت أركان العقد القانونيّة، وهي المحلّ والسبب والأهلية والرّضا، ومن أهم تقسيمات العقود تلك، العقود التي تُقسم بحسب إن كانت تٌنشئ التزامات عى كلا أطراف العقد أو على أحد أطرافه فقط دون الطرف الآخر، هذه العقود تنقسم إلى عقود لازمة وعقود غير لازمة، أو ما تُسمى بالعقود المُلزِمة لجانبين أو العقود الملزمة لجانب واحد، وتُعرف العقود الملزمة لجانبين على أنها: "تلك العقود التي تُرتب على كلا أطراف العقد التزامات مُتبادلة"، وتُعرف هذه العقود أيضًا على أنّها: "العقود اتي تنقل الالتزمات الناشئة عنها كلاً من طرفيها على سبيل التقابل"، ومن الأمثلة على هذه العقود عقد البيع، هذا العقد أطرافه البائع والمشتري، فيلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بالحال الذي تم العقد عليه ودون أي يتخلله أي عيب، أمّا المشتري فيلتزم بدفع ثمن المبيع إلى البائع، كذلك فإنَّ عقد العمل وعقد الإيجار من الأمثلة على العقد الملزمة لجانبين، أمّا العقود الجائزة والتي تُسمى بالعقود غير الملزمة لجانبين: "هي تلك العقود التي ترتب التزامًا احدًا على أحد أطراف دون الآخر"، ومن الممكن تعريف هذه العقود على أنها: "هي العقود التي يكون أحد الأطراف فيها مدينًا غير دائن، في حين أنَّ الطرف الآخر يكون دائنًا غير مدين"، ومن الأمثلة على العقد غير الملزم لجانبيين عقدُ الهبة وعقدُ الكفالة.[٣]
تعريف العقد غير اللازم
يُعرف العقد غير اللازم في القانون على أنّه: "ذلك العقد الذي يُنشئ التزامات على أحد أطراف العقد دون الآخر"، لذلك سُمي بالعقد غير اللازم؛ وذلك بسبب ترتيب التزام على طرف واحد من أطراف العقد دون غيره، ومن الأمثلة على العقد غير اللازم عقد الهبة، وتُعرف الهبة لغةً: "قيل: من هبوب الريح؛ لِما في ذلك من العطاء، وقيل: من هبَّ من نومه إذا استيقظ، فكأنَّ فاعلها استيقظ وانتبه للعطاء"، أمّا عن تعريف الهبة اصطلاحًا: "هي العطية والصدقة والهدية، فإن أعطيت تقرّبًا لله تعالى بإعطاء محتاج، فهي صدقة، وإن حملت إلى مكان المُهدَى إليه إعظامًا له وتودّدًا، فهي عقد يفيد التمليك بالعِوَض حال الحياة طوعًا"، بمعنى أنَّ الهبة: "عقد الهبة يرد على تمليك ذات الشيء، فهو بهذا يختلف عن البيع الذي هو تمليك بعِوَض"، أمّا عن حكم الهبة فهي مشروعة، قال تعالى: "فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا"[٤]، والحكمة من هذا الأمر أنَّ الهبة وُجدت من أجل إشاعة المودة والرحمة والمحبة بين الناس، وهناك شروط للهبة يجب أن تكون موجودة من أجل صحتها، ويجب أن يكون المال مملوكًا في نفسه، ومن المفترض أن يكون مالًا متقوّمًا، وقبض الموهوب شرطًا أساسيًّا لتمام الهبة.[٥]
أنواع العقود غير اللازمة
العقد من حيث ترتيبه لآثاره القانونيّة ينقسم إلى قسمين: عقد ملزم لجانبين وعقد ملزم لجانب واحد، فالعقد الملزم لجانبين أو ما يُسمى بالعقد التبادلي فإنّه يعرف بأنه: "العقد الذي ينشئ منذ إبرامه التزامات متقابلة في ذمة عاقدَيْه، بحيث يكون كل منهما في ذات الوقت دائنًا ومدينًا للآخر"، أمّا العقد غير الملزم لجانبين فإنّه يُعرف: "هو العقد الذي ينشيء منذ إبرامه التزامات في ذمة أحد عاقديه دون الآخر، بحيث يكون أحدهما دائنًا والآخر مدينًا فعقد الوديعة، فمثلا لا يترتب التزامات إلا في ذمة المودع لديه وحده، وهي المحافظة على الشيء المودع لديه"، وفي العقود غير اللازمة لا يكون هناك مجال لفسخ العقد من الطّرف الذي لم يترتب عليه أي التزام، أو أن يتمسك بعدم تنفيذ الالتزام في العقد؛ وذلك لأنه لا يترتّب عليه أي التزام من أجل أن يطلب فسخ العقد أو عدم تنفيذه، وفي العقود غير اللازمة لا يترتّب أيّ من الآثار القانونيّة على عاتق أيّ من الطرفين، لذلك من غير الممكن اعتباره سببًا لالتزام المُتعاقد الآخر، أمّا بالنسبة للعقود الملزمة لجانبين تُعد التزامات كلّ من طرفَيْ العقد هي سبب التزام الطرف الآخر، وذلك طبقًا للنظرية التقليدية أي نظرية العقد، أمّا في حالة استحالة تنفيذ العقد فإنه في العقود الملزمة لجانبين إذا كان تنفيذ الالتزام مستحيلًا لأي سبب كان، سواء أكان بسبب أجنبيّ أم قوة قاهرة أم غير ذلك، في هذه الحالة ينقضي الالتزام ويترتب على العقد الفسخ، وتعود الحالة لما كانت عليها في السابق، لكن هذا الأمر في العقود غير اللازمة من غير المتصوّر أن يحدث.[٦]
المراجع
- ↑ "عقد (قانون)"، ar.wikipedia.org، اطّلع عليه بتاريخ 2020-06-13. بتصرّف.
- ↑ "عقد شرعي"، ar.wikipedia.org، اطّلع عليه بتاريخ 2020-06-13. بتصرّف.
- ↑ "عقد"، www.marefa.org، اطّلع عليه بتاريخ 2020-06-13. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية:4
- ↑ "الهبة"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-06-13. بتصرّف.
- ↑ "انواع العقود"، www.uobabylon.edu.iq، اطّلع عليه بتاريخ 2020-06-14. بتصرّف.