حق النفقة بعد الطلاق

كتابة:
حق النفقة بعد الطلاق

حق النفقة في الطلاق الرجعي

المعتدّة من طلاقٍ رجعيٍّ من عقدٍ صحيحٍ يثبت لها حق النفقة بلا خلاف؛ لأن عقد الزواج ما زال قائماً، فكما ثبتت النفقة بعقد الزواج قبل الطلاق تثبت بعده بالطلاق الرجعي،[١] ومقدار نفقة المطلقة هو نفس مقدار نفقة الزوجة، لأن المطلقة بحكم الزوجة في النفقة في حال كانت في العدة الشرعية.[٢]

حق النفقة في الطلاق البائن

يثبت حق النفقة بالإجماع للحامل المطلقة من عقدٍ صحيحٍ طلاقاً بائناً بينونة صغرى أو كبرى،[١] لقوله تعالى: (وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)،[٣] ولأن النفقة مستحقة بعقد الزواج، فيبقى حق النفقة ثابتاً ببقاء العقد،[٤] أما المطلقة البائن غير الحامل فقد تعدّدت آراء العلماء في نفقتها، فقال الحنفية بأن لها نفقة، وخالفهم الجمهور.[٥]

رأي الجمهور في نفقة الطلاق البائن

استدلّ من قال بسقوط النفقة للبائن بما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المطلقة ثلاثاً، قال: (ليس لها سكنى، ولا نفقة)،[٦] ويرجع سبب الخلاف في نفقة البائن لاختلاف العلماء في كيفية ثبوت حق النفقة، فيرى الحنفية أن حق النفقة يثبت بالاحتباس، والاحتباس باقٍ في العدة، أما الشافعية فيرون أن النفقة تثبت بالزوجية، فتزول بالطلاق البائن.[٥]

كما أن نفقة المطلقة تجب عند المالكية في الطلاق الرجعي وفي الطلاق البائن إذا كانت المطلقة حاملاً، وتثبت النفقة في الطلاق الرجعي لبقاء العصمة؛ فالتوارث ما زال قائماً بين الزوجين خلال العدة، كما أن الزوج بيده مراجعة زوجته، وبإمكانه وطؤها،[٧] وذهب الحنابلة أيضاً إلى أن نفقة البائن لا تثبت إلا للحامل.[٨]

رأي الحنفية في نفقة الطلاق البائن

يثبت حق النفقة للمطلقة عند الحنفية إذا كان الطلاق من قبل الزوج سواء بمعصية أو بغير معصية، أو كان من قبل الزوجة لكن بغير معصية، والطلاق من قبل الزوج بغير معصية مثاله: الفرقة بالطلاق أو باللعان، ومثال الفرقة بمعصية إذا كان الزوجان غير مسلمين فأسلمت الزوجة ورفض الزوج الإسلام.[٩]

والفرقة من قبل الزوجة بغير معصية مثاله: عدم كفاءة الزوج، والفرقة بخيار البلوغ، فتجب لها النفقة هنا، أما الفرقة من قبل الزوجة بمعصية فمثاله: ردة الزوجة، والمرأة الناشز، وإسلام الزوج وبقاؤها على غير الإسلام.[٩]

وقد استدل الحنفية على وجوب النفقة للمطلقة البائن غير الحامل بقوله -تعالى-: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ )،[١٠] والآية عامة ولا يخصص عموم القرآن إلا بدليلٍ قطعي،[١١] ومقدار نفقة المطلقة هو نفس مقدار نفقة الزوجة.[٢]

نفقة المطلقة قبل الدخول

لا تستحق الزوجة النفقة بمجرد العقد، بل تستحقّها بالدخول وتمكين الزوج من الاستمتاع بها، فالزوجة المعقود عليها لا تجب نفقتها على الزوج، فلذلك المطلقة قبل الدخول لا تثبت لها النفقة لأنها لم تثبت لها ابتداءً بالعقد قبل الدخول.[١٢]

المراجع

  1. ^ أ ب خليل أحمد السهارنفوري، بذل المجهود في حل سنن أبي داود، صفحة 362. بتصرّف.
  2. ^ أ ب ابن السمناني، روضة القضاة وطريق النجاة، صفحة 1051. بتصرّف.
  3. سورة الطلاق، آية:6
  4. السرخسي، المبسوط للسرخسي، صفحة 230. بتصرّف.
  5. ^ أ ب الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، صفحة 16. بتصرّف.
  6. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن فاطمة بنت قيس، الصفحة أو الرقم:1480 ، صحيح.
  7. اللخمي، أبو الحسن، التبصرة للخمي، صفحة 278. بتصرّف.
  8. أحمد بن حنبل، الجامع لعلوم الإمام أحمد، صفحة 569. بتصرّف.
  9. ^ أ ب الكمال بن الهمام، فتح القدير للكمال ابن الهمام، صفحة 408. بتصرّف.
  10. سورة الطلاق، آية:7
  11. محمد القضاة (2014)، الوافي في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني (الطبعة 2)، د.م:مطبعة المدينة، صفحة 226، جزء 2. بتصرّف.
  12. مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 16916. بتصرّف.
4715 مشاهدة
للأعلى للسفل
×