حكم الجمع بين الأضحية والصدقة

كتابة:
حكم الجمع بين الأضحية والصدقة

الأضحية وحكمها

الأضحية: هي ما يذبح من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم)، تقرباً إلى الله -تعالى-، من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق وهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة، بنية الأضحية، وتعتبر الأضحية سنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهي شعيرة إسلامية من شعائر الله، وله أن يُشْرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات.

شروط الأضحية

وضع الشارع الحكيم شروطاً للأضحية والمضحي، نذكر منها ما يأتي:

  • أن تكون من الأنعام، الغنم، البقر، أو الإبل.
  • بلوغها السن المطلوبة، ستة أشهر في الضأن، وسنة في المعز، وسنتان في البقر، وخمس سنين في الإبل.[١]
  • سلامتها من العيوب؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أربع لا يجزين في الأضاحي، العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظَلْعُها، والعجفاء التي لا تُنقي).[٢]
  • أن تكون التضحية في وقت الذبح.

حكمة مشروعيتها

لمشروعية الأضحية عدد من الحكم منها ما يأتي:

  • التقرب إلى الله -تعالى- بامتثال أوامره، ومنها إراقة الدم.
  • إشهار وحدانية الله.
  • إطعام الفقراء والمحتاجين.
  • التوسعة على النفس والعيال بأكل اللحم، الذي هو أعظم غذاء للبدن.
  • شكر الله -تعالى- على نعمة المال.

بعض أحكام الأضحية

يوجد العديد من والكثير من أحكام الأضحية، مما وضعه الشارع الحكيم، وأسهب الفقاء بذكره، نذكر من هذه الأحكام:

  • يكره لمن أراد أن يضحي أن يحلق شعره أو أن يقلم أظفاره حتى يضحي، ومن تعمد فهو آثم.
  • إذا ولدت الأضحية فإنه يذبح ولدها تبعاً لها؛ لأنه أخرج أمها في سبيل الله، فيُخرج ما كان تابعاً لها كذلك.[٣]
  • لا يجوز بيع الأضحية بعد شرائها، ولا هبتها، ولا رهنها؛ لأنها أوقفت في سبيل الله، كما لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته؛ لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها؛ وذلك لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من باع جلد أضحيته: فلا أضحية له).[٤]
  • من كان في بلد لا يذبح فيه بالذبح الشرعي، كالبلاد الغربية يرسل مالاً إلى أهله يوكلهم على أضحيته، ويمسك هو عن شعره وأظفاره.
  • لا يجمع بين النذر والأضحية؛ لأن كلاً منهما مستقل عن الآخر.[٥]
  • يجوز للفقير أن يبيع ما يصله من لحم الأضاحي.
  • من اشترى أضحية ثم أثناء تنزيلها انكسرت أو تعيبت فإنه يضحي بها، ولا حرج؛ لأنه غير مفرط، فهو معذور في الشريعة.
  • يستحب لمن يضحي أن يأكل أول ما يأكل منها إذا تيسر له ذلك، والأفضل أن يذبحها بيده، فإن لم يفعل استحب له أن يحضر ذبحها.
  • يجوز أن يهدي منها كافراً غير مقاتل للمسلمين،[٦]خاصة إن كان يُرجى إسلامه، وعلى هذا فيجوز أن تهدي عاملاً، أو خادماً، أو راعياً، ولو كان كافراً.

حكم الجمع بين الأضحية والصدقة

تعددت أقوال العلماء في تقسيم الأضحية، نذكر منها ما يأتي:[٧]

  • فبعض العلماء يقول: الأفضل أن تقسم نصفان، نصف للمضحي ونصف يتصدق به؛ لأن الله -تعالى- يقول: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)،[٨]فجعلها نصفين تقسم بينه وبين الفقراء.
  • وقال بعض العلماء: الأفضل أن تقسم ثلاثة أثلاث: ثلث لمضحي ولأهل بيته يفعل به ما يشاء، وثلث للفقراء، وثلث يهديه ويعطيه للأغنياء على سبيل المودة والمحبة.

مثل الأرحام ومن ليسوا بحاجة، ولكنهم يأتون إليه يوم النحر من أجل أن يأكلوا عند المضحي، ويستطيع أن يصل المضحي رحمه بالأضحية؛ لأن الله -تعالى- يقول: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ)،[٩]فالقانع هو الغني، والمعتر هو السائل الذي يأتيك من أجل فقره وقلة ذات يده.

  • وقال بعض العلماء: تقسمها أربعة أقسام؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كُلُوا، وأَطْعِمُوا، واحْبِسُوا، أوِ ادَّخِرُوا)،[١٠]فجعلها أربعة أقسام: ربع لك، وربع تتصدق به، وربع تدخره، وربع تهديه وتعطيه للغير، والأفضل إذا تصدق الإنسان بالأضحية أن يبتدئ بقرابته، وهم أحق من تُصرف إليهم الصدقات.
  • يقول الإمام الحجاوي: "وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها"،[١١]فهذا قدر يستثنيه بعض العلماء: وهو أن يخرج منها ولو قدر الأوقية، فيخرجها ويتصدق بها والباقي يأكله، لكن إذا كان قد عينها ثم أكلها ضمن كلها.

لأنه في هذه الحالة أخرجها عن الصدقات، ومما يقصد في ذبحها ونحرها أن يتصدق بجزء منها، و(ضمنها) أي أخرج قدراً كقدر الأوقية للفقراء؛ لأنه حق واجب عليه.

المراجع

  1. عبد الله الطيار، وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، صفحة 202.
  2. رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن البراء بن عازب، الصفحة أو الرقم:1497.
  3. حسام الدين عفانة، المفصل في أحكام الأضحية، صفحة 149. بتصرّف.
  4. رواه البيهقي، في سنن البيهقي الكبرى، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:19708.
  5. أسامة سليمان، دروس الشيخ أسامة سليمان، صفحة 21. بتصرّف.
  6. عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى، صفحة 108. بتصرّف.
  7. محمد بن محمد المختار الشنقيطي، شرح زاد المستقنع، صفحة 11. بتصرّف.
  8. سورة الحج، آية:28
  9. سورة الحج، آية:36
  10. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:1973.
  11. محمد بن محمد المختار الشنقيطي، شرح زاد المستقنع، صفحة 11.
5982 مشاهدة
للأعلى للسفل
×