حكم الطلقة الأولى

كتابة:
حكم الطلقة الأولى

حكم الطلقة الأولى

هل يمكن للطلقة الأولى أن تُنهي الزواج مباشرةً؟

الطلاق شرعًا هو حلُّ رباط الزوجيَّة الصحيح في الحال أو المآل، بعبارة صريحة أو دلالية، وقد منح الإسلام للزوج حق التطليق ثلاث مرات، قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}،[١] وقال أيضًا: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}،[٢] والطلاق نوعان: طلاق رجعي وطلاق بائن، فالرجعي هو الذي لا ينهي الحياة الزوجية حالًا ويُرجِع الرجل زوجته دون عقد جديد، والبائن هو الذي ينهي الحياة الزوجية حالًا.[٣] والرجل إذا طلق زوجته التي دخل بها، طلقة واحدة أو اثنتين، فإنَّه يعدّ طلاقًا رجعيًا، طيلة فترة عدة المرأة، ويمكنه إرجاعها خلال هذه الفترة دون عقد ولا مهر جديدين.[٤]


حكم الطلقة الأولى للحامل

ليس للحمل تأثير في منع وقوع الطلاق، ويعدّ طلاق الحامل طلقة واحدة من أنواع طلاق السُّنة، ويقع هذا الطلاق رجعيًا باتفاق الفقهاء، ويصح للزوج إرجاع مطلقته أثناء فترة حملها بلا خلاف، لأنَّ فترة العدَّة عندها حتى تضع حملها.[٥]


حكم الطلقة الأولى عند الغضب

عادة ما يقترن الطلاق بالغضب، ومن النادر أن يطلِّق الرجل زوجته وهو في حال الهدوء، والغضب المقترن بالطلاق على مراتب:

  • الأولى يكون الغضب في بدايته: فلا يُحدِث تغييرًا في عقل الغضبان، بحيث يعلم ما يقوله ويقصده، وطلاق الغضبان إذا كان على هذه الحال يقع باتفاق الفقهاء وعباراته نافذة.[٦]
  • الثانية يكون الغضب في ذروته وشدته: ويحدثُ في عقل الغضبان تغييرًا كبيرًا، فيصبح مثل المجنون الذي لا يعلم ما الذي يقوله ولا يقع طلاق الغضبان وهو على ذلك الحال المعنى لأنَّه مثل المجنون،[٦] وقد ورد في ذلك قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ".[٧][٨]
  • الثالثة يكون فيها الغضب متوسطًا بين كلا الحالتين: وفيه يشتدُّ الغضب فيخرجُ الغضبان عن طبيعته، ولكنَّه لا يصبحُ مثل المجنون الذي لا يعلم ما ينطقُ به أو لا يقصده، وهذا القسم محل خلاف بين الفقهاء، فقد قال بوقوعه جمهور الفقهاء،[٦] وقال بعدم وقوعه عدد من الفقهاء، كابن القيم وابن تيمية.[٩]


حكم الطلقة الأولى قبل الدخول

الطلقة الأولى إذا صدرت من العاقد الذي لم يدخل بعدُ بزوجته، تكون طلقة بائنة بينونة صغرى، وتنحلُّ بها عقدة الزواج، ولا يمكن إرجاع المرأة بعدها إلا بعقد جديد.[١٠]


هل للمطلقة طلقة أولى نفقة على زوجها؟

النفقة حقٌّ للمرأة على زوجها، وهي مستحقة لها حال قيام الزوجية، ويستمرُّ هذا الحق بعد الطلاق إلى انقضاء العدة، ولكنَّها تسمَّى حينئذ نفقة العدة لا نفقة الزوجية، وقد أجمعَ الفقهاء على أن المطلقة طلاقًا رجعيًّا تجب لها النفقة من طعام وكسوة ومسكن أيام عدتها.[١١]


كم تبلغ عدة المطلقة طلقة واحدة؟

عدة الطلاق هي الفترة التي تمتنع فيها المرأة عن الزواج بعد الطلاق، وعدَّة الطلاق تكون للحامل بوضع حملها، ولذوات الحيض تكون بطروقهن ثلاث حيضات، وأما عدة غير ذوات الحيض فهي ثلاثة أشهر، قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}،[١٢] وقال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}.[١٣][١٤]


إذا كانت الطلقة قد حصلت قبل الدخول، فإنَّ الطلاق يقع بها طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، وليس على المطلقة فيه عدَّة شرعية لعدم سبقها بالدخول، أما إذا كانت هذه الطلقة بعد الدخول فإنَّها تجب بها العدة، سواء أوقعت هذه الطلقة رجعية، كما لو طلقها الرجل من تلقاء نفسه على غير عوض، أم وقعت طلقة بائنة بينونة صغرى، كما في الطلاق مقابل الإبراء، والخلع، فكل هذه الأحوال تجب فيها العدة على المرأة.[١٤]


هل يجوز أن تكون عدة المطلقة طلقة واحدة في بيت أهلها؟

ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ بيت الزوجية مكان إقامة المعتدة سواء من فسخ عقد النكاح أو الطلاق أو الموت، وهو البيت الذي كانت المرأة تقيمُ فيه قبل أن يقوم زوجها بمفارقتها، لأن الإقامة في بيت الزوجية واجبة بأمر من الله، فلا يتغيَّر أمر الله ولا يسقط إلا بالأعذار، وذلك كما جاء في قول الله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}،[١٥] فلا يجوز إخراج المرأة المعتدة من بيت الزوجية، ولا يجوز أن تخرجَ هيَ وتعتد في غيره.[١٦]


هل تشترط موافقة الزوجة في الرجعة من الطلقة الأولى أثناء العدة؟

الرجعة من الطلقة الأولى أحدُ حقوقِ الزوج وهو لا يحتاج لموافقة المرأة، لأنَّ الزوج قد استعمل خالص حقِّه، وهذا الحقُّ لا يحتاج إلى قبول المرأة أو وليها، والدليل على ذلك قول الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}،[١٧] والآية دليل على أنَّه لا خيار للزوجة في الرجعة، إذا قرَّر الزوج إرجاعها، وليس لها أن تمتنع من الرجعة، وعن ابن قدامة في كتاب المغني: وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق، ولا رضا المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم.[١٨]


ما حكم رفض الزوجة الرجوع بعد الطلقة الأولى أثناء العدة؟

لا يحلُّ للمطلقة الرجعية الامتناع عن الرجعة لزوجها، لأنَّ الرجعة حق خالص للزوج فمتى أرجع زوجته، زال أثر الطلقة الرجعية، وعادت الحياة الزوجية كما كانت، ولزم المرأة متابعة زوجها وطاعته، ولا قيمة في الشرع لرفض المطلقة الرجعة، إذ إن الرجعة أثناء العدة لا تتوقف على رضىاها ولا على علمها، وهي برفضها الرجوع لزوجها تعتبر ناشزًا، ويترتب عليها أحكام النشوز كسقوط النفقة.[١٩]


ماذا يحدث إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وانتهت العدة ولم يرجعها؟

إنَّ المرأة التي طُلِّقت طلقة واحدة إذا انتهت عدَّتها، تحوَّل ذلك الطلاق من رجعيٍّ إلى طلاقٍ بائن بينونة صغرى، وفي الطلاق البائنُ بينونة صغرى لا يحقُّ للزوج فيه إرجاعَ الزوجة المطلقة بعد انتهاء عدّتها لعصمته وعقد نكاحه، إلا برضاها وبعقدٍ ومهر جديدين، إلا أنَّ هذه المرأة المطلقة إذا عادت لزوجها بعقد جديد، تعود له بما عليها من الطلقات، إلا إذا تزوجت من سواه ثمَّ مات عنها أو طلقها، فإنَّ الرجل يهدم طلقات الرجل السابق.[٢٠]


ما حكم من جامع زوجته بعد الطلاق طلقة واحدة؟

ذهب جمهور العلماء إلى أن الرجعة في الطلاق الرجعي تصح بالأفعال، وعليه فإن الجماع إذا حصل من الزوج، أثناء العدة فإنَّه يعتبر رجعة شرعية، ولا يحرم عليه هذا الفعل، ولم يشترط الحنفية والحنابلة وجود نية الرجعة عند الجماع، بل تحصل الرجعة عندهم فورًا بمجرد الجماع، إلا إن المالكية يرون أن الجماع لا بدَّ أن يقترن بنية الرجعة، وإلا فإنَّه يكون حرامًا، ولا تصح به الرجعة.[٢١]


وأما الشافعية فإنهم يحرمون الجماع أثناء عدة الطلاق الرجعي؛ لأنهم لا يجيزون الرجعة بالأفعال، وعليه فإنه إذا حصل الجماع من الزوج دون أن يُرجع زوجته قولًا، فإنَّه يأثم ولكن لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة الناشئة عن خلاف العلماء في حكم جماع المعتدة.[٢٢]


كيف يرجع الزوج زوجته بعد الطلقة الأولى؟

اتفق الفقهاء على أن الزوج يمكنه إرجاع زوجته بالصيغة القولية الصريحة، كأن يقول: أرجعت زوجتي إلى عصمتي، ولكنهم اختلفوا في بعض التفاصيل الأخرى على النحو التالي:


الشافعية

يرى الشافعية أن الرجعة تصح فقط بالصيغة القولية، سواء باللفظ الصريح كقوله: أرجعت زوجتي إلى عصمتي أو بألفاظ الكناية الدالة على رغبة الرجل بإرجاع زوجته، وهي أي لفظ يحمل معنى الرجعة، كقوله لها: أنت عندي كما كنت، أو ارجعي، ولا تصح الرجعة عندهم بالأفعال كالجماع ومقدماته، وهي محرمة يأثم الزوج بفعلها، وإن جامع زوجته يأثم ولا يقام عليه الحد، درءًا للحدود بالشبهات.[٢٣]


الحنفية

يرى الحنفية أن الرجعة تصح بالأقوال الصريحة وغير الصريحة، وتصح بالأفعال المقرونة بالشهوة، الدالة على رغبة الرجل بالمرأة، كالجماع ومقدماته. فلو قبّل الرجل مطلقته بشهوة في عدة الطلاق الرجعي، فإن ذلك يعتبر رجعة شرعية صحيحة، سواء نوى الرجعة بهذا الفعل أم صدر منه بغير نية.[٢٤]


الحنابلة

يرى أصحاب المذهب الحنبلي أنَّ الرجعة تصح بالأقوال الصريحة فقط، ولا تصح بألفاظ الكنايات غير الصريحة، ويرون أيضًا أن الرجعة تصح بالجماع فقط من الأفعال سواء نوى به الرجعة أو لا، ولا تصح الرجعة عندهم بمقدمات الجماع كالتقبيل.[٢٥]


المالكية

يرى المالكية أن الرجعة تصح بالأقوال الصريحة وغير الصريحة، ويرون أن الرجعة تصحُّ بالجماع ومقدماته، إذا كانت بشهوة واقترنت بنية الرجعة، فإذا جامع الرجل مطلقته بنيّة الرجعة صحت الرجعة، ولكن إن لم يكن نوى الرجعة فلا تصح، ويكون قد ارتكب حرامًا، إلا إنه لا يقام عليه حد الزنا للشبهة.[٢٦]


هل يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى بدون شهود؟

الإشهاد على الرجعة هو أن يخبر الزوج رجلين عدلين، بأنَّه أرجع زوجته إلى عصمته، وقد اختلف الفقهاء في حكم الرجعة على قولين: الأول هو الندب والاستحباب، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية في المذهب الجديد، والحنابلة في إحدى الروايتين عن أحمد، والقول الثاني: هو وجوب الإشهاد على الرجعة، وهو قول الشافعي في المذهب القديم, ورواية عن أحمد.[٢٧] والذي عليه الفتوى والعمل هو القول الأول وهو أن الإشهاد ليس شرطًا للرجعة، وإنَّما يستحب ويندب، وذلك لأنَّه القول الذي يجمع بين الأدلة ويوفق بين النصوص.[٢٨]


ما هي شروط إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى

يشترط الفقهاء لصحة الرجعة من الطلاق الرجعي أي الطلقة الأولى، عدَّة شروط وهي:

  • أن تكون الرجعة بعد طلاق رجعي: سواء صدر من الزوج أو من القاضي، ولذلك لا تصحُّ الرجعة من الطلاق الذي كان بعوض، لأنَّه يقع بائنًا، كالخلع والافتداء، وهذا شرط متَّفق عليه بين الفقهاء.[٢٩]
  • أن تكون الطلقة بعد الدخول: فالطلاق قبل أن يدخلَ الرجل بزوجته يكون بائنًا وخاليًا من العدَّة، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}.[٣٠][٣١]
  • أن تكون المطلقة ما زالت في العدة: فإذا انقضت العدة، فلا يصح إرجاعها باتفاق الفقهاء؛ لأنَّ الطلاق بهذه الحال خرج عن كونه رجعيًا وأصبح بائنًا، قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}.[٣٢] ومعنى قوله: {فِي ذَٰلِكَ}، أي في فترة التربص وهي العدة.[٣١]
  • أن تكون صيغة الرجعة منجّزة: فلا تصح الرجعة المعلقة على شرط، أو المعلقة على زمان مستقبل، وهذا الشرط قال به جمهور فقهاء المذاهب، فلا يصح أن يقول: إذا جاء زيد غدًا أرجعتك.[٣٣]
  • أن تكون المرأة معينة: وهذا في حال تعدد الزوجات المطلقات، فلا بدَّ أن يحدِّد المرأة التي يرغب برجعتها منهن، ولا يكفي أن يقول أرجعت زوجتي.[٣٤]
  • أن يكون المرتجع متمتعًا بالأهلية عند الرجعة: فلا تصح رجعة المجنون، فلو طلق شخص زوجته وهو عاقل، ثمَّ أصابه الجنون بعد ذلك، فلا تصحُّ رجعته، وألحق به بعض الفقهاء السكران، والمكره على الرجعة.[٣٥]
  • أن تكون المرأة قابلة للحِلّ عند الرجعة: فلو طلق رجل زوجته ثم ارتدَّ عن الإسلام، وإراد إرجاعها فلا تصحُّ هذه الرجعة؛ لأن المسلمة لا تحل للمرتد.[٣٦]


فيديو عن حكم الطلقة الأولى

في هذا الفيديو، يتحدّث د. بلال إبداح، أستاذ الشريعة الدراسات الإسلاميّة حول حكم الطلقة الأولى.

المراجع

  1. سورة البقرة، آية:229
  2. سورة البقرة، آية:330
  3. عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية، صفحة 144. بتصرّف.
  4. وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 9 - 6955. بتصرّف.
  5. مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 16 - 273. بتصرّف.
  6. ^ أ ب ت الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 4 - 262. بتصرّف.
  7. رواه ابن ماجه وأحمد، في السنن، عن عائشة، الصفحة أو الرقم:2064.
  8. ابن القيم، كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ط عالم الفوائد، صفحة 7. بتصرّف.
  9. ابن القيم، أغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، صفحة 8. بتصرّف.
  10. عمر الأشقر، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، صفحة 236. بتصرّف.
  11. مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 41 - 57. بتصرّف.
  12. سورة البقرة، آية:228
  13. سورة الطلاق، آية:4
  14. ^ أ ب وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 9 - 6957. بتصرّف.
  15. سورة الطلاق، آية:1
  16. مجموعة مؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 328. بتصرّف.
  17. سورة البقرة، آية:228
  18. ابن قدامة، المغني، صفحة 7 - 522. بتصرّف.
  19. مجموعة مؤلفين، فتاوي الشبكة الإسلامية، صفحة 13 - 12296. بتصرّف.
  20. وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 9 - 6962. بتصرّف.
  21. مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 22 - 112. بتصرّف.
  22. شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، صفحة 7 - 59. بتصرّف.
  23. النووي، روضة الطالبين، صفحة 8 - 216. بتصرّف.
  24. بدر الدين العيني، البناية شرح الهداية، صفحة 5 - 456. بتصرّف.
  25. البهوتي الحنبلي، كشاف القناع عن متن الإقناع، صفحة 5 - 343. بتصرّف.
  26. الخرشي، شرح مختصر خليل، صفحة 2 - 417. بتصرّف.
  27. ابن رشد، بداية المجتهد، صفحة 3 - 104. بتصرّف.
  28. ابن قدامة، المغني، صفحة 7 -523. بتصرّف.
  29. مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 22 - 107. بتصرّف.
  30. سورة الأحزاب، آية:49
  31. ^ أ ب مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 22 -108. بتصرّف.
  32. سورة البقرة، آية:228
  33. ابن قدامة، المغني، صفحة 8 - 485. بتصرّف.
  34. الخطيب الشربيني، مغني المحتاج لمعرفة معاني ألفاظ المنهاج، صفحة 5 - 4.
  35. مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 22 - 108. بتصرّف.
  36. الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، صفحة 5 -6. بتصرّف.
4584 مشاهدة
للأعلى للسفل
×