حكم النذر وأنواعه

كتابة:
حكم النذر وأنواعه

معنى النذر

النذر هو أن يُوجب المكلّف على نفسه شيئًا لله لم يوجبه الشرع بصيغةٍ تدلّ على الإلزام؛ كقوله: لله علي كذا، ويتبعه بالمنذور، ويصح النذر المنجّز والمعلّق، والمنجّز؛ كأن ينذر فعل شيءٍ دون أن يعلّقه على شيءٍ آخر، مثل: لله علي نذرٌ أن أصوم ثلاثة أيَّامٍ، والمعلّق؛ هو أن يعلّق فعل النذر على حصول شيءٍ، مثل: إن شفى الله فلانًا فلله علي أن أتصدق بألف ريالٍ.[١]


حكم النذر وأنواعه

حكم النذر

اختلف العلماء في أصل حكم النذر على أقوالٍ، فيما يأتي ذكرها:[٢]

  • الحنفيّة: ذهب الحنفيّة إلى إباحة النذر في الطاعات سواءً كان منجَّزًا أم معلَّقًا.
  • المالكيّة: فرّق المالكيّة بين النذر المنجز، والنذر المقيّد والمكرّر؛ فقالوا إنّ النذر المنجز مستحبٌّ، أمّا المكرّر؛ فمكروهٌ، والمكرر هو أن ينذر صوم كلّ خميسٍ، أمّا المعلّق؛ فقد اختلف أئمة المالكية فيه فقال الباجي بالكراهة، وقال ابن رشد بالإباحة، وهو الراجح.
  • الشافعية والحنابلة: قالوا بكراهة النذر كراهة تنزيه لا تحريمٍ؛ بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "النَّذْرُ لا يُقَدِّمُ شيئًا، وَلَا يُؤَخِّرُهُ، وإنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ"،[٣] ولأنّ النذر لا يحقّق ما يريده الإنسان، ولا يردّ ما أراده الله، وإذا صدف وتحقّق ما أراد، ظنّ أنّ ذلك من النذر الذي نذره.


أنواع النذر

للنذر أنواعٌ عديدة، فيما يأتي ذكرها:[٤]

  • نذر الطاعة أو التبرر: أن ينذر المكلّف القيام بطاعةٍ مقابل إتيان نعمةٍ أو دفع نقمةٍ، مثل قول: لله علي صوم شهرٍ إن شافاني الله، وهذا النوع من النذر يجب الوفاء به، وإن لم يستطع الناذر؛ لعذرٍ ككبر أو غيره، فعليه كفارة يمين.
  • نذر اللجاج: هو أن يعلّق الناذر فعل المنذور على شيءٍ، ولكن يخرج مخرج اليمين؛ ليفعل شيئًا أو ليمنع نفسه من فعل شيءٍ، وهذا النوع من النذر يخيّر فيه الناذر بين التكفير عن يمينه إذا وقع ما علق عليه النذر، أو الوفاء بالنذر.
  • النذر المطلق: هو أن يقول الناذر: لله علي نذر دون ذكر المنذور، وهذا النوع من النذر يلزم فيه الناذر كفارة يمين.
  • النذر المباح: هو أن ينذر الناذر فعل شيءٍ مباحٍ؛ كأن يقول لله علي نذرٌ أن أركب سيارتي، وهذا النوع من النذر اختلف في حكمه على أقوالٍ؛ فذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّ الناذر له الخيار بين فعل المنذور وكفارة اليمين، وذهب المالكيّة والشافعيّة إلى أنّ الناذر يباح له فعل المنذور أو عدم فعله، وليس عليه شيءٌ إذا لم يفعله.
  • النذر المكروه: مثل نذر الطلاق، وهذا النوع من النذر يستحبّ فيه كفارة اليمين؛ ليُخرج الناذر نفسه من عهدة النذر ولا يفي به، لكن إن وفّى بنذره؛ فلا شيء عليه.
  • نذر المعصية: كنذر فعل شيءٍ محرَّمٍ، مثل شرب الخمر، وهذا النوع من النذر يحرم فعله باتّفاق العلماء، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَن نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ فلا يَعْصِهِ"،[٥] لكن اختلفوا فيما يترتّب عليه؛ فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى وجوب الكفارة على نذر المعصية، وذهب مالك والشافعيّ وروايةٌ عن أحمد إلى أنّه لا كفارة عليه؛ لأنّ الرسول لم يأمر بذلك في الحديث.


المراجع

  1. محمد التويجري، موسوعة الفقه الاسلامي، صفحة 271. بتصرّف.
  2. وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وادلته، صفحة 2559-2561. بتصرّف.
  3. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد بن عمر، الصفحة أو الرقم:1639، صحيح.
  4. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 52-53. بتصرّف.
  5. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:6696، صحيح.
4079 مشاهدة
للأعلى للسفل
×