حكم بيع الكلاب

كتابة:
حكم بيع الكلاب


حكم بيع كلب الصيد والحراسة

تعدّدت آراء فقهاء المذاهب الأربعة في حكم بيع الكلاب إلى ثلاثة آراء، هي كما يأتي:[١]


  • جواز بيع الكلب بقصد الصيد والحراسة

وهو رأي سحنون من المالكية؛ لأن الكلب يعد مالاً، واعتبار ماليّته يجعله محلّاً للبيع، لأن البيع مبادلة مال بمال، كما أنه يمكن الانتفاع به بالحراسة والاصطياد فإنه يجوز بيعه؛ لأن كل ما فيه منفعة مباحة جاز بيعه، وقد استدلوا إلى جواز بيع كلاب الصيد والحراسة أن في بيعها تحقيقاً لمصالح العباد ومراعاةً لحاجاتهم.


  • جواز بيع الكلاب مطلقا معلماً سواء للحراسة أو للصيد

وهو رأي الحنفية؛ وقد استدلوا بقوله -تعالى-: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ).[٢]


  • لا يصح بيع كلاب الصيد والحراسة وإن صح اقتناؤها

وهو رأي الشافعية والحنابلة والأصل عند المالكية بدليل أن إباحة المنفعة لا تبيح البيع؛ كأم الولد فإنه يجوز الانتفاع بها ولا يجوز بيعها، وأنهم يشترطوا في المبيع أن يكون طاهراً لا نجساً، والكلب نجس نجاسة عينية لا يمكن إزالة نجاسته، وقد استدلوا إلى ما ذهبوا إليه بما ثبت عن وهب بن عبدالله السوائي أبو جحيفة أنه قال: (رَأَيْتُ أبِي اشْتَرَى حَجَّامًا، فأمَرَ بمَحَاجِمِهِ، فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ عن ذلكَ قالَ: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن ثَمَنِ الدَّمِ، وثَمَنِ الكَلْبِ، وكَسْبِ الأمَةِ، ولَعَنَ الوَاشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ، وآكِلَ الرِّبَا، ومُوكِلَهُ، ولَعَنَ المُصَوِّرَ).[٣]


وما ثبت عن عبدالله بن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: (ثمنُ الخمْرِ حرامٌ، ومَهْرُ البغِيِّ حرامٌ، وثمَنُ الكلْبِ حرامٌ، والكَوْبةُ حرامٌ، وإنْ أتاكَ صاحِبُ الكلْبِ يَلتَمِسُ ثمنَهُ فامْلأْ يديْهِ تُرابًا، والخمرُ والميْسِرُ حرامٌ، وكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ).[٤]


حكم بيع كلب الزينة

يحرم بيع الكلب لمجرد الزينة، لأن الزينة لا تعد حاجة ولا مصلحة يباح فيها انتفاع اقتناء الكلب أو بيعه،[٥] روي عن سفيان بن أبي زهير الأزدي أن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، قال: (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لا يُغْنِي عنْه زَرْعًا ولا ضَرْعًا، نَقَصَ مِن عَمَلِهِ كُلَّ يَومٍ قِيراطٌ. قالَ: آنْتَ سَمِعْتَ هذا مِن رَسولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ-؟ قالَ: إيْ ورَبِّ هذا المَسْجِدِ).[٦]


حكم اقتناء الكلب

لا يجوز اقتناء الكلاب إذا لم تكن هناك حاجة في اقتنائها أو مصلحة قد تتحقق في ذاك الاقتناء، وذلك لما في اقتناء الكلاب من تخويف للناس وترويعٌ لهم، وضرر عليهم، وكما أنه يكون سبباً في عدم دخول الملائكه إلى المكان الذي يقيم فيه، ولما فيه من نجاسة وقذارة تلحق به، وأن في اقتنائه لغير حاجة ومصلحة نقصان لأجر مقتنيه كل يوم قيراطين.[٧]


بدليل ما روي عن عبد الله بن عمر، قال: (سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- رافعًا صوتَهُ، يأمرُ بقَتلِ الكِلابِ فكانَتِ الكِلابُ تُقتَلُ إلَّا كلبَ صَيدٍ أو ماشيةٍ قالَ ابنُ شِهابٍ: وحدَّثَني سعيدُ بنُ المسيِّبِ عن أبي هُرَيْرةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- قالَ: مَنِ اقتَنى كلبًا -لَيسَ بِكَلبِ صيدٍ، ولا ماشِيةٍ، ولا أرضٍ- فإنَّهُ ينقُصُ من أجرِهِ قيراطانِ في كلِّ يومٍ).[٨]

المراجع

  1. عبد الناصر بن خضر ميلاد (1426)، البيوع المحرمة والمنهي (الطبعة 1)، مصر:دار الهدى النبوي، صفحة 176-182، جزء 1. بتصرّف.
  2. سورة المائدة، آية:4
  3. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن وهب بن عبدالله السوائي أبو جحيفة ، الصفحة أو الرقم:2238، صحيح.
  4. رواه تخريج سنن الدارقطني، في شعيب الأرناؤوط، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:2814 ، صحيح.
  5. لجنة الإفتاء (22-11-2016)، "حكم تربية الكلاب وبيعها فيه تفصيل"، دار الافتاء الأردني، اطّلع عليه بتاريخ 22-1-2022. بتصرّف.
  6. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن سفيان بن أبي زهير الأزدي، الصفحة أو الرقم:1576، صحيح.
  7. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2010)، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة 11)، المملكة العربية السعودية :دار أصداء المجتمع، صفحة 875. بتصرّف.
  8. رواه العيني، في نخب الافكار، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:12/90، طريقه صحيح.
4720 مشاهدة
للأعلى للسفل
×