حكم دبغ جلد الأضحية بعد التضحية بها والانتفاع به

كتابة:
حكم دبغ جلد الأضحية بعد التضحية بها والانتفاع به

حكم دبغ جلد الأضحية بعد التضحية بها والانتفاع به

يقول أهل العلم حول هذه المسألة بأن جلد الأضحية هو جزء منها كما لحمها ودهنها وغيره، ويجوز للمضحي أن يهدي هذا الجلد أو يتصدّق به وكذلك يمكن له أن ينتفع به من خلال دبغها واستخدامها في المنزل، وقد ذهب بهذا القول الإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهما.[١]

وإذا ما عرفنا أنه يمكن للمضحي التصدق بالأضحية فهذا يقودنا إلى القول أنه يمكن كذلك التصدّق بها على المسجد للانتفاع بها في الفرش أو كدواسات أمام المتوضأ أو يتصدّق به على من يحتاج الصدقة.[١]

حكم بيع جلد الأضحية

تنوعت آراء الفقهاء في هذه المسألة، والمجمع عليه أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها، فجميع أجزاء الأضحية بما في ذلك الأمعاء أو الجلد أو الصوف حكمه هو نفس حكم اللحم من التصدق أو بيعه وحرمة هذا البيع، وغير ذلك مما ينطبق على لحم الأضحية، وقد أكد على ذلك زكريا الأنصاري بأنه يحرم على المضحي أن يتلف أو يبيع أي شيء من أجزاء أضحية التطوّع.[٢]

وقد ذهب أبو حنيفة النعمان -رحمه الله- إلى القول بأنه يجوز بيع ما شاء المضحي من الأضحية وأن يتصدق بالثمن، ومن العلماء من قال: لا بأس أن يشتري به الغربال والنخل والفأس والميزان ونحوها من آلة البيت مثل الأوزاعي والحسن.[١]

وقد قال النووي في كتابه المجموع بأن نصوص الإمام الشافعي -رحمه الله- قد اتفقت على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرون والصوف وغيرها، بل الأكل والاستمتاع والتصدّق.[٣]

حكم إعطاء الجزار جلد الأضحية

لا يجوز للمضحي أن يقوم بإعطاء الجزار الذي قام بالذبح، الجلد أو غيره سواء باعه إياه أو أعطاه إياه كأجرة على الذبح، وفي كتابه بديع الصنائع يذكر الكاساني أنه لا يجوز بيع الأضحية أو جلدها أو شحمها أو صوبها ووبرها ولا أن يعطى الذابح منها.[٣]

وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: (أَمَرَنِي رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- أَنْ أَقُومَ علَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لا أُعْطِيَ الجَزَّارَ منها، قالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِن عِندِنَا)، وفي رواية: عَنِ النبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ-: (وَليسَ في حَديثِهِما أَجْرُ الجَازِرِ).[٤]

وبهذا الحديث يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- علياً -رضي الله عنه- أن لا يعطي الجزار شيئاً من الأضاحي كأجرة على الذبح، وذلك لأن إعطاء الذابح شيء عوضاً عن قيامه بالذبح هو بيع ولا يجوز كما سبق ذكره بيع شيء من الأضحية، وأما إعطاء الجزار الجلود كصدقة أو كهديّة أو زيادة له على حقه وحسابه الذي تم محاسبته عليه فلا حرج بذلك.[٥]

المراجع

  1. ^ أ ب ت مجموعة مؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 20566. بتصرّف.
  2. مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 257. بتصرّف.
  3. ^ أ ب مجموعة مؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 20558. بتصرّف.
  4. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم:1317، صحيح.
  5. "شروح الأحاديث"، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 28/2/2022. بتصرّف.
5224 مشاهدة
للأعلى للسفل
×