حكم قضاء الصلاة الفائتة إذا دخل وقت الأخرى

كتابة:
حكم قضاء الصلاة الفائتة إذا دخل وقت الأخرى

وقت الصلاة المفروضة

فرض الله -عزّ وجلّ- على المسلمين خمس صلوات في اليوم والليلة لكلّ واحدةٍ منهنّ وقتٌ تُقام فيه الصلاة، وقد جاء في نص الحديث الشريف في بيان أوقات الصلاة "وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ"[١]، وأمّا من فاتته الصلاة فيمكنه قضاؤها وسيتحدّث هذا المقال عن حكم قضاء الصلاة الفائتة إذا دخل وقت الأخرى وكيفية أدائها.[٢]

حكم قضاء الصلاة الفائتة إذا دخل وقت الأخرى

أجمع أهل العلم على وجوب قضاء الصلاة الفائتة إذا دخل وقت الأخرى، وذلك بناءً على حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك"[٣]، ويجب قضاء الصلاة الفائتة بنفس صفة أدائها من حيث عدد الركعات أو إن كانت صلاة مسافرٍ أو مقيم، فتُؤدى الصلاة على حالها قبل فوات وقتها، وأمّا المريض فيؤدي ما استطاع منها إلى أن يُشفى ويقضيها كلها، إلّا أنّ أهل العلم اختلفوا في ترتيب قضاء الصلاة الفائتة إذا دخل وقت الأخرى، فذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى وجوب الترتيب أي أن تقام الصلاة بحسب ترتيبها المفروض، واستدلوا على هذا بالحديث الشريف "حُبِسْنا يومَ الخندقِ عنِ الصلاةِ حتى كان بعدَ المغرِبِ بهويٍّ منَ الليلِ حتى كُفينا وذلك قولُ اللهِ تعالى: وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. قال: فدَعا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِلالًا، فأقام الظهرَ، فصلَّاها، وأحسَن صلاتَها كما كان يُصلِّيها في وقتِها ثم أمَره فأقام العصرَ فصلَّاها وأحسَن صلاتَها كما كان يُصلِّيها في وقتِها ثم أمَره فأقام المغرِبَ فصلَّاها كذلك قال: وذلكُم قبلَ أن يُنزِلَ اللهُ عزَّ وجلَّ في صلاةِ الخوفِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا"[٤]، وأمّا الشافعية وبعض الفقهاء فقالوا أنّ الترتيب في أدائها مستحبٌ وليس بواجب وذلك لأنّ الأصل في الترتيب هو أداء الصلاة في وقتها، فإذا انقضى وقتها لم يعد الترتيب واجبًا كما هو الحال في قضاء صوم رمضان.[٥]

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

إنّ الصلوات المفروضة لها أوقاتٌ محددة كما تبيّن سابقًا، إلّا أنّ النوافل والسنن والصلوات التي لاسبب لها سوى التقرّب من الله -عز وجلّ- فهي تُقام في أي وقت باستثناء الأوقات الآتية:[٦]

  • بعد صلاة الفجر وحتى طلوع الشمس إلى أن ترتفع: قال -صلى الله عليه وسام "إذا طلَعتِ الشَّمسُ، فإنَّها تَطلُعُ بينَ قَرنيِ الشَّيطانِ وَهيَ ساعةُ صلاةِ الكفَّارِ فدَعِ الصَّلاةَ حتَّى ترتَفِعَ ويذهبَ شعاعُها".[٧]
  • حين يقوم قائمُ الظهيرة حتى تزولَ الشمس: أي عندما لا يبقى للمرء ظلٌّ لا من جهة المشرق ولا من جهة المغرب وتُقدّر بحوالي ربع ساعة.
  • بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس: جاء في نص الحديث الشريف عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- "ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حتَّى تَغْرُبَ".[٨]
  • عندَ اصفرار الشمس حتى تغرُب: ويكون قبل غروبها مباشرةً، فقد نهى النبي الكريم عن الصلاة عند غروب الشمس بقوله: "لا يَتَحَرَّى أحَدُكُمْ، فيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ولَا عِنْدَ غُرُوبِهَا".[٩]

المراجع

  1. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن عمرو ، الصفحة أو الرقم: 612، صحيح.
  2. "مواقيت الصلوات الخمس"، islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 10-05-2019. بتصرّف.
  3. رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن أنس بن مالك ، الصفحة أو الرقم: 2648 ، أخرجه في صحيحه.
  4. رواه محمد ابن عبد الوهاب، في الحديث لابن عبدالوهاب، عن أبو سعيد الخدري ، الصفحة أو الرقم: 1/274، إسناده جيد.
  5. "قضاء الفوائت"، alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 10-05-2019. بتصرّف.
  6. "الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، والحكمة في ذلك"، saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 10-05-2019. بتصرّف.
  7. رواه العيني، في نخب الافكار، عن عمرو بن عبسة، الصفحة أو الرقم: 3/187، إسناده صحيح.
  8. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عقبة بن عامر، الصفحة أو الرقم: 831 ، صحيح.
  9. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: عبدالله بن عمر، صحيح.
5473 مشاهدة
للأعلى للسفل
×