سجود السهو عند الشافعية

كتابة:
سجود السهو عند الشافعية

سجود السهو

الصلاة عبادة لها أركانٌ، وواجبات، وسننٌ، يؤديها المصلي في صلاته، إلا أن من صفات الإنسان السهو والنسيان والغفلة، فقد ينسى المصلي ويترك شيئًا من أفعال الصلاة، ولذا شرع الله سجود السهو جبراً للخلل الذي يحصل في الصلاة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو في صلاته، حيث جاء في الحديث الصحيح: (صَلَّى بنَا النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَامَ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ قَبْلَ أنْ يَجْلِسَ، فَمَضَى في صَلَاتِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، فَكَبَّرَ وسَجَدَ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ وسَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وسَلَّمَ).[١][٢]

سجود السهو عند الشافعية

حكم سجود السهو عند الشافعية

قال الشافعية أن سجود السهو سنة مؤكدة، يسنّ للمصلي الإتيان به عند حدوث سبب من أسبابه، وإذا لم يسجد صحّت صلاته ولا تعد باطلة، ويجب سجود السهو عندهم في حالة واحدة، وهي إذا كان المصلي مأموماً، وسجد إمامه للسهو، ففي هذه الحالة وجب عليه متابعة إمامه في سجود السهو، اقتداءً به.[٢][٣]

أسباب سجود السهو عند الشافعية

يشرع سجود السهو عند الشافعية لعدة أسباب منها:[٢]

  • ترك بعض من أبعاض الصلاة: يعد ترك بعض من أبعاض الصلاة من أحد الأسباب التي يشرع لها سجود السهو، وقد قسمها الشافعية إلى نوعين؛ فالنوع الأول منها يشرع لتركه سجود السهو سهواً أو عمداً، والنوع الثاني لا يشرع لتركه سجود السهو،[٤] والأبعاض التي يشرع لها سجود السهو هي:
    • التشهد الأول: فإن ترك المصلي التشهد الأول في الصلاة، سواء تركها عمداً أم سهواً، يسنّ له أن يسجد للسهو
    • القنوت في صلاة الفجر: وفي النصف الثاني من رمضان، فإن ترك المصلي القنوت أو جزءاً منه يسجد للسهو.
    • الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وفي القنوت: فإن تركه المصلي أو ترك جزءاً من الصلاة على آل سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم في التشهد الأخير، يسجد للسهو.
  • فعل ما يبطل عمده دون سهوه: كالكلام القليل ناسياً، أو زيادة ركن فعلي ناسياً كالركوع، والسجود، أما إن زادها عامداً بطلت صلاته.
  • نقل ركن قولي: يعد نقل ركن قولي في غير موضعه الذي يجب أن يقال به من مسببات سجود السهو، كقول سورة الفاتحة، أو التشهد في غير موضعهما، سواء كان عمداً أو سهواً، باستثناء السلام وتكبيرة الإحرام، حيث تبطل الصلاة بقولهما عمداً في غير موضعهما.[٥]
  • الشكّ في فعل ركن فعلي: قد يتردد المصلي في أداء ركن فعلي، أو يتردد أثناء فعله الركن، فمثلاً لو شك المصلي في أداء سجدة أو ركوع أم لا، أو شكّ في صلاة الظهر هل صلى أربع أم ثلاث، فإنه في هذه الحالة يبني على اليقين وهو الأقل، ويأتي بما شكّ فيه، ويسجد للسهو.

موضع سجود السهو عند الشافعية

يؤدي المصلي سجدتي السهو، في آخر الصلاة، بعد قول التشهد الأخير وقبل السلام، سواء كان السبب الزيادة أو النقص أو الشكّ.[٦]

المراجع

  1. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن مالك بن بحينة، الصفحة أو الرقم:6670، صحيح.
  2. ^ أ ب ت سعيد باعشن، كتاب شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم، صفحة 291-295. بتصرّف.
  3. عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 418. بتصرّف.
  4. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الكويتية، صفحة 102. بتصرّف.
  5. شهاب الدين الرملي، كتاب فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، صفحة 335. بتصرّف.
  6. عيد باعشن، كتاب شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم، صفحة 302. بتصرّف.
5986 مشاهدة
للأعلى للسفل
×