شرح حديث (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم)

كتابة:
شرح حديث (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم)

نص الحديث وصحّته

روى شداد بن أوس -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في الحديث الصحيح فقال: (خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا خفافهم)،[١][٢] وقد روى هذا الحديث أبو داود في صحيحه، وصحّحه الإمام الألباني -رحمه الله-،[٣] وكذلك رواه ابن حبان، والحاكم، والبيهقي عن شداد بن أوس رضي الله عنه.[٤]

شرح الحديث

دلّ الحديث النبوي الشريف على أنّ سول الله -صلّى الله عليه وسلّم- استحبّ الصلاة في النعال الطاهر، فقد أمر بذلك وذكر السبب بأنّ فيه مخالفة لما يقوم اليهود بفعله، وقد فسّر العلماء الأمر في الحديث على وجه الاستحباب، لا على الوجوب بدليل ما روى أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه-.[٥]

حيث قال: (بينَما رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يصلِّي بأصحابِهِ إذ خلعَ نعليهِ فوضعَهُما عن يسارِهِ فلمَّا رأى ذلِكَ القومُ ألقوا نعالَهُم فلمَّا قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صلاتَهُ قالَ ما حملَكُم علَى إلقاءِ نعالِكُم قالوا رأيناكَ ألقيتَ نعليكَ فألقينا نعالَنا، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّ جبريلَ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أتاني فأخبرَني أنَّ فيهِما قذرًا -أو قالَ أذًى- وقالَ إذا جاءَ أحدُكُم إلى المسجدِ فلينظُر فإن رأى في نعليهِ قذرًا أو أذًى فليمسَحهُ وليصلِّ فيهِما).[٦][٥]

وقد تعددّت أقوال الصحابة والتابعين في القول بحكم الصلاة في النعال؛ فمنهم من قال بأنّه مستحب، ومنهم من قال بالإباحة، ومنهم من قال بالكراهة، فقد قال الحافظ العراقي في كتابه شرح الترمذي أنّ عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة والتابعين -رضوان الله عليهم-، أنهم كانوا يلبسون النعال في الصلاة، وممّن كان لا يلبسه؛ عبد الله بن عمر، وأبي موسى الأشعري.[٧]

دلالة الحديث

وقال الشوكاني -رحمه الله- أنّ دلالة الحديث هو الاستحباب، ثمّ ذكر الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فقال: (إذا جاءَ أحدُكُم إلى المسجدِ فلينظُر فإن رأى في نعليهِ قذرًا أو أذًى فليمسَحهُ وليصلِّ فيهِما).[٦][٨]

وقد أوصى رسول الله المسلمين بالصلاة في نعالهم وفي خفافهم، وذلك في بعض الأحيان من صلاتهم، فمرة يُصلّي المسلمون بنعالهم وخفافهم ومرة من دونها، وذلك من أجل إظهار المخالفة لليهود في ذلك الفعل، ويُراعي المسلم أنّ المكان الذي يصلّي فيه يمكنه أن يمشي فيه بنعاله، كالأرض الترابية.[٩]

وأمّا الأماكن النظيفة والمفروشة فليحرص على أن يحافظ على نظافتها، ولا يدوسها بنعاله فيؤدّي إلى توسيخها، وعليه فإن تطبيق ما أوصى به رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- يكون حسب الظروف أي إذا كان المكان مناسباً لذلك.[٩]

المراجع

  1. رواه الألباني ، في صحيح أبي داود ، عن شداد بن أوس ، الصفحة أو الرقم:652، صحيح .
  2. مجموعة من المؤلفين (2013)، المسند المصنف المعلل (الطبعة 1)، بيروت :دار الغرب الإسلامي، صفحة 18-، جزء 10. بتصرّف.
  3. مجموعة من المؤلفين (2009)، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 1574، جزء 3. بتصرّف.
  4. جلال الدين السيوطي (2005)، جمع الجوامع المعروف بالجامع الكبير (الطبعة 2)، القاهرة :الأزهر الشريف، صفحة 647، جزء 4. بتصرّف.
  5. ^ أ ب ناصر الدين الألباني (2006)، أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (الطبعة 1)، الرياض :مكتبة المعارف، صفحة 109-110، جزء 1. بتصرّف.
  6. ^ أ ب رواه الألباني ، في صحيح أبي داود ، عن أبي سعيد الخدري ، الصفحة أو الرقم:650، صحيح .
  7. محمد الأثيوبي (1436)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (الطبعة 1)، المملكة العربية السعودية :دار ابن الجوزي، صفحة 391-392، جزء 12. بتصرّف.
  8. محمد الأثيوبي (1436)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (الطبعة 1)، المملكة العربية السعودية :دار ابن الجوزي، صفحة 392، جزء 12. بتصرّف.
  9. ^ أ ب عبد المحسن العباد ، شرح سنن أبي داود، صفحة 16، جزء 87. بتصرّف.
4462 مشاهدة
للأعلى للسفل
×