شروط اختيار الزوج في الإسلام

كتابة:
شروط اختيار الزوج في الإسلام

شرط الكفاءة والأهليّة في الزوج عند الفقهاء

شروط تحقّق الكفاءة عند الفقهاء

يُشتَرَطُ في الخاطبِ المتَقَدِّمِ لطلبِ يدِ المرأةِ أن يتحلَّى بالكفاءة، والكفاءةُ هي المُماثَلة والمُساواة في أمورٍ مخصوصةٍ تختَلِفُ بعضَ الشَّيءِ عند الفقهاء، وقد جرى استخدامُ هذا المصطلحِ بهذا المعنى في نصوصٍ عدَّة في الشَّريعة الإسلامية، إذ جاءَ في القرآنِ الكريم في قوله -تعالى-: (وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ)،[١] بمعنى أنَّ اللهَ -سبحانه وتعالى- لا مثيلَ له، وجاءَ في السُّنَّةِ النّبويَّةِ في قولِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (المُسلِمونَ تتَكافأُ دماؤُهم)،[٢] أي على اختلافِ أحوالهم إلَّا أنَّهم سواءٌ في الأخذِ بالقصاصِ ودفع الدِّيات،[٣][٤] ونفصِّلُ في الآراء في هذا الموضوع فيما يأتي:[٥]

  • الرَّأيُ الأوَّل: رأيُ الحنفيّة: والكفاءةُ عندهم أن يُماثِلها في ستِ أمورٍ هي: النَّسبُ، والحِرفةُ، والدِّيانةُ، والمالُ، والحريَّةُ، وإسلامُ الأصولِ.
  • الرَّأيُ الثَّاني: رأيُ المالكيَّة: والكفاءةُ عندهم أن يُماثِلها في أمرينِ اثنين هُما: الدِّينُ، والسَّّلامةُ مِنَ العيوبِ.
  • الرَّأيُ الثَّالث: رأيُ الشَّافعيَّة: والكفاءةُ عندهم أن يُماثِلها في أربعة أمورٍ هي: النَّسب، والدِّينُ، والحُريَّةُ، والحِرفَة.
  • الرَّأيُ الرَّابع: رأي الحنابلة: والكفاءةُ عندهم أن يُماثِلها في خمسة أمورٍ هيَ: النَّسب، والحريَّةُ، والصَّنعةُ، والدِّيانةُ، والمالُ.


الأدلّة على شرط الكفاءة عند الفقهاء

إنّ الكفاءةَ حقٌّ للمرأةِ ووليِّها معاً عند الحنابلةِ والشَّافعيَّة، ويعتبرها الحنفيَّةُ حقاً لوليِّ المرأةِ فقط،[٦] ولا يختلفونَ في اشتراطِ تَحَقُّقها في الزَّوج ولكنَّهم يشترطونها للزومِ النِّكاحِ لا لصحَّتهِ، إذ لا يَبطُلُ النِّكاحُ عندهم إذا انتفتِ الكفاءة، ويستدلُّون على ذلكَ بأدلَّةٍ نوردها فيما يأتي:[٧]

  • الدليل الأوَّل: من السنَّة الشَّريفة: إذ جاءتِ السُّنَّة النَّبويَّةُ الشرَّيفةُ حاثّةً على مراعاةِ الكفاءةِ في اختيار الزَّوج الصَّالح، ومن ذلك قولِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا خطبَ إليكم مَن ترضَونَ دينَه وخلقَه، فزوِّجوهُ إلَّا تفعلوا تَكن فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ عريضٌ)،[٨] وقال النبيّ لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: (يا عليُّ، ثلاثٌ لا تؤخِّرْها: الصَّلاةُ إذا آنَت والجِنازةُ إذا حضَرَت، والأيِّمُ إذا وجدَت لها كُفُؤًا).[٩]
وعن عائشة أمُّ المؤمنينَ -رضي الله عنها- في هذا الباب أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (تخيَّروا لنطفِكم وانْكحوا الأَكْفاءَ وأنْكحوا إليْهم)،[١٠] وغيرها من الرِّوايات، وأكثرُ هذه الأحاديث مرويٌّ بِطُرُقٍ ضعيفةٍ وأخرى حَسَنَة، وهي كثيرةٌ يقوِّي بعضها البعض.
  • الدليل الثَّاني: الدليل العقلي: إن الرَّوابط المتشكِّلة عن طريقِ الزَّواجِ تنتجُ عادةً عن الانسجامِ الحاصل بينَ العائلتينِ المجتمعتين، وهذا الانسجامُ ينبني عادةً على سلسلةٍ من الأمورِ المشتركة بينَ الأفرادِ، فالمرأةُ الغنيَّةُ على سبيلِ المثالِ إن تزوَّجت من رجلٍ فقيرٍ جداً فإنَّها ستفتقد حياتها القديمة وما اعتادت عليهِ من رفاهية العيش، وقد تبدأُ هي وعائلتها بالضَّغطِ على هذا الرَّجلِ ليوفِّرَ لها أسلوبَ حياتها السابق، ممَّا قد يُحدِثُ فجواتٍ وشقاقاتٍ تُزعِزعُ استقرارَ هذا الزَّواج.[١١]
وكذلك هو الحال فيما لو تزوَّجت المرأةُ الشَّريفةُ ذاتُ السِّيادةِ برجلٍ خسيسٍ أو ذو سوابق، ولكن يجدرُ بالذِّكرِ أنَّ للعرفِ دورٌ أساسيٌّ يلعبهُ هنا، فبعض شروط التكافؤ كالنسب والحِرفة لم يعودا أساسيَّين في يومنا الحاضر، ولعلَّ الإمام مالك لمَّا اشترط الدِّين والسَّلامةَ من العيوبَ كانَ قد عَلِمَ أن الشُّروط الأخرى بُنِيت على العرفِ والعرفُ متغيِّر.[١١]


الحكمة من اشتراط الكفاءة للزواج

إنّ الكفاءةَ كما ذكرنا ليست من شروط الصحَّة، ولكنَّها شروطٌ اجتهدَ الفقهاء في إقرارها بناءً على مقاصدِ الشَّريعة الإسلاميَّة وبعض النُّصوص المؤيِّدة لذلك، ليجعلوها ترسَاً للمرأة التي قد يدفعها أهلها إلى الزَّواج ممَّن لا يناسبها، وكذلك هو الحال للأولياء لإنقاذِ بناتهنّ من الزَّواج من غير الأكفاء ممَّن قد يبدو عليهمُ الصَّلاح خلافاً لحقيقتهم، ويجدرُ بالذِّكر هنا أنَّ المرأة لو أرادتِ الزَّواجَ من رجلٍ تختلّ فيه إحدى شروطَ الكفاءةِ بموافقةِ أهلها فلا حرجَ عليها في ذلكَ شرعاً ما لم يكن ذلكَ في دينه،[١٢] ونُشيرُ إلى أنَّ من الفقهاءِ من لم يشترطِ الكفاءةَ إلَّا في الدِّينِ استناداً إلى آياتٍ وأحاديث منها قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ)،[١٣] وكان منهم الإمامُ الكرخي -رحمه الله-.[١٤]


أوصاف الكفاءة المشروطة في الزَّوج

الأوصاف التي اتّفق الفقهاء على اشتراطها

يتَّفقُ أصحاب المذاهب الأربعة جميعهم على وصفِ الدِّين في معنى الكفاءة فقط، ويتَّفقُ ثلاثةٌ منهم على ثلاثة أوصافٍ أخرى هي: النَّسبُ، والحريَّة، والحرفة، وهم الحنفيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة دونَ المالكيَّة، ونفصِّلُ في ذلكَ على النّحو الآتي:

  • الدِّين: على اتَّفاقٍ بينَ الجميعِ: ويُقصدُ بالدِّين بدايةً اعتناقُ الدِّينُ الإسلامي، فالمرأة المسلمة لا يجوزُ لها الزَّواج برجلٍ مُشرِكٍ بأيِِّ شكلٍ من الأشكال، وجاءَ تحريمُ ذلك بنصِّ القرآن الكريمِ في قوله -تعالى-: (وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ)،[١٥][١٦] ومن صفة الدِّينِ كذلك قالوا: أَنْ يكونَ الرَّجلُ صالحاً مستقيماً إذا تقدَّمَ للمرأة العفيفة المتديِّنة، إذ لا تُزوَّجُ المرأة المتديِّنة من فاسقٍ، فالفاسقُ لا يؤخذُ عنه لا في القضاءِ ولا في الحديثِ، وقد تتأثّرُ سمعةُ المرأة بسببه، وخالفَ في ذلكَ الإمام محمد بن الحسن من الحنفيَّة، ولم يجعل من حرجٍ في تزويج الفاسق.[١٧]
  • الحريَّةُ والنَّسبُ والحِرفةُ: وهذه الشروط عند الفقهاء عدا المالكيَّة، وبيانها فيما يأتي:
    • الحريّة: الحريَّة ضدُّ العبوديَّة، ولم تعدْ موجودةً في واقعنا المعاصر، ولكنَّها كانت تعتبرُ نَقصَاً في الماضي؛ ذلكَ لأنَّ العبدَ لم يكن يملكُ التَّصرُّفَ في مالهِ ولا في أيِّ شيءٍ يملكه، وإنَّ الحُرَّة كانت لتُعَيَّرُ بِزواجِها من عبدٍ وكذلكَ أهلها، وهذا ما أرادَ الفقهاءُ تجنُّبَهُ باشتراطهمُ الحريَّةَ كجزءٍ من كفاءةِ الرَّجلِ.[١٨]
    • الحِرفة: ويقصدُ بِها اتّخاذُ الرَّجلِ لنفسهِ صنعةً يتقِنُها ويترزَّقُ منها، وقد كان لأصحابِ الحِرَفِ مكانةً مميَّزةً سابِقاً، وهي معتبرةٌ عند جمهورِ الفقهاءِ إلَّا المالكيَّة محاولةً منهم لتحقيقِ دواعي الاستقرارِ في الحياةِ الزَّوجيَّة، فلم تكنِ النِّساء العالياتُ في القدرِ يتزوّجنَّ من أصحابِ الحِرفِ الدنيئةِ، ونعيدُ التنويهَ إلى أنَّ العلماء الذين اعتبروا الكفاءةَ في الدِّينِ فقط لم يمانعوا مثل تلك الزَّواجات؛ لأنَّ معيار التَّفاضلِ عندهم هو التَّقوى أوَّلاً وآخِراً.[١٩]
    • النَّسب: المقصودُ بالنّسب معلوميَّةُ أصولُ الآباء والأجداد، وهو أمرٌ كان يتفاخَرُ به العربُ سابِقاً، ولعلَّ الفكرةَ في معرفة الأصولِ هي التَّأكدُ من خلوِ النَّسبِ منَ الُّلقطاءِ والزِّنا والزِّيجات الغير شرعيَّة، ومن ذلكَ أيضاً الحَسَبُ؛ وهي الطبائِع الحسنة التي تتَّسمُ بها العائلاتُ على المدى البعيد؛ كأن يُعرَفوا بالجودِ والكرَمِ والشَّجاعةِ والعلمِ والتّقوى، والفقهاء يعتبرونَ النَّسبَ ويجعلونه من الكفاءةَ لتتزوّجَ شريفةُ النَّسبِ من الشَّريفِ لا من الخسيسِ ولتتزوَّجَ من العربيِّ لا من الأعجميِّ.[١٨]
والحنفيَّة يقصرونَ هذا الاعتبار على العربِ دون غيرهم، إذ لم يُعرَف عن الأعاجِم تفاخرهم بالأنسابِ خلافاً للعرب، ولا شكَّ أنَّ الأمور قد تغيَّرت إلى حدٍ ما في الواقع المُعاصِر، وقد التفتَ إلى ذلك الإمامُ مالك ولم يعتبرِ النَّسبَ مُؤثّراً في كفاءةِ الرَّجل، فالأهمُّ من ذلكَ هو الدِّين، وقد أشار إلى ذلكَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداعِ قائلاً: (لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ، ولا لعجميٍّ على عربيٍّ، ولا لأبيضَ على أسودَ، ولا لأسودَ على أبيضَ إلَّا بالتَّقوَى).[٢٠][١٨]


الأوصاف التي اختلف عليها الفقهاء

اختلفَ الفقهاءُ في اشتراطِ المال في الرَّجلِ لتحقُّق كفاءته، وهو وصفٌ معتبرٌ عند الحنفيَّة والحنابلة دونَ المالكيَّة والشَّافعيَّة، بينما انفردَ المالكيَّةُ باعتبارِ وصفِ السَّلامة منَ العيوبِ، كما انفردَ الحنفيَّة في اعتبارِ إسلامِ الأصولِ لتحقَّقِ الكفاءة في الرَّجل، ونفصِّلُ في ذلكَ فيما يأتي:

  • المال: والمعنى أن يكونَ الرَّجل ميسورَ الحالِ، إذ لا تتزوَّجُ ميسورةُ الحالِ من معسورِ الحالِ، ومن الفقهاء من ضبط المعنى بقدرة الرَّجل على اكتسابِ المالِ، ومنهم من ضبطه بأن يملك ما يكفيهما شهراً على الأقل، ويَرجِعُ اشتراطُ الحنفيَّةِ والحنابلة لليُسر في الحالِ إلى ما رَوَتهُ الصَّحابيةُ فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- أنَّ اثنين من الصَّحابة كانا قد تقدّما لخطبتها، فاستشارت بهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لها: (أمَّا أبو جَهْمٍ فلا يضَعُ عصاه عن عاتقِه، وأمَّا مُعاويَةُ فصُعْلوكٌ لا مالَ له، ولكِنِ انكِحي أُسامةَ بنَ زيدٍ)،[٢١] ويُستَدَلُّ من الحديثِ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم ينصحها بالزَّواجِ من معاوية -رضي الله عنه-؛ لأنَّه لا يملكُ مالاً.[٢٢]
  • السَّلامة من العيوب: وهذا شرطٌ انفردَ به الإمامُ مالك كما تَقَدَّم، ويُقصد بالعيوبِ هنا العيوبُ التي يجوزُ للمرأةِ بسببها فسخُ النِّكاح عند القاضي، وهي أمراضٌ تصعبُ الحياةُ معها، والتي لا أملَ بالشِّفاءِ منها في الوقتِ القريبِ؛ كالأمراضِ الجنسيَّة التي تصيبُ الرِّجالَ ومنها: الجب -قطعُ العضو الذكري-،[٢٣] والعنّةَ -عدم القدرة على الجِماع-،[٢٣] والخصاء -قطعُ الأنثيينِ دونَ القضيب-،[٢٣] أو كانت أمراضاً عامَّة؛ كالجنونِ والبرصِ والجُذام.[٢٤]
  • إسلامُ الأصول: وهذا شرطٌ انفردَ به الحنفيَّة كما تقدَّم، ويُقصدُ بالأصول آباءُ الرَّجل، إذ لا يكونُ من له أبٌ واحدٌ في الإسلامِ كَفُؤاً لمن لها أبوانِ فأكثر في الإسلام، وهذا شرطٌ معتبرٌ لغيرِ العربِ؛ ذلكَ أنَّ العربَ يتفاخرونَ باتّصال نسَبِهِم، بينما يتفاخرُ غيرُ العربِ منَ المسلمينَ بإسلامهم.[٢٢]


أسس اختيار الزَّوج الصَّالح

إنَّ الزَّواجُ سنَّةٌ من سُنَنِ الخلق، تتشكَّلُ على إثرهِ رابطةٌ مقدَّسةٌ تتأثَّرُ بها حياةُ الإنسانِ من كلِّ النَّواحي، ولذا حرصَ الإسلامُ على وضعِ الإرشاداتِ والقواعدِ اللَّازمة لاختيارِ شريكِ الحياةِ الصَّالح، ونبيّنُ ما كانَ منها مُتعلِّقاً باختيار الزَّوجِ الصالح فيما يأتي:

  • أوَّلاً: اعتقاد الزَّوج بالإسلامِ: إذ تُحرِّمُ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ زواجَ المرأة المسلمةِ من غير المسلم، وجاءَ ذلك في قوله -تعالى-: (وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ).[٢٥][٢٦]
  • ثانياً: أن لا يكونَ الزَّوج فاسِقاً؛ إنَّ مفتاحَ الدُّخول للإسلامُ هو الشَّهادتينِ كما هو معروف، ولكنَّ النُّطقَ بهما لا يكفي، بل يجبُ عليه العملُ بما يقتضيهِ معناهما من اتِّباعٍ لأمرِ الله -عز وجل-، واجتناب نواهيه، وفهمُ العقيدةِ الإسلامية، والاعتقادُ بها، والتَّحلي بأخلاقِ المسلم، إذ ليسَ الفاسقُ رجلٌ مناسبٌ للتزويج عندَ الفقهاءِ كما تَقَدم.[٢٦]
  • ثالثاً: أن يكونَ كفؤاً بالمعنى الذي قصده الفقهاء: وهو جامعٌ للأسس تقريباً، والأوصافَ التي اتَّفق الجمهور على وجودها لتحقُّق الكفاءة هي: الدِّينُ والنَّسبُ والحريَّة والحِرفة، وقد بيّنا ذلك سابقاً بشيءٍ من التّفصيل.[٢٧]
  • رابعاً: القدرةَ الماليَّة والبدنيَّة؛ فالسَّلامةُ البدنيَّة من أجل القدرةِ على الكسبِ والعيشِ، والقدرة على الإنفاقِ على الزَّوجة وتوفيرُ حياةٍ كريمةٍ لها.
  • خامساً: أن يتوبَ الزَّوجُ عن الزِّنا إذا كانَ زانياً: حيث إنَّ الزَّاني لا يصلحِ زوجاً للمرأةِ العفيفة الطَّاهرة، إلَّا أن يتوبَ توبةً نصوح.[٢٧]
  • سادساً: سلامةُ الزَّوجِ منَ العيوبِ: وقد جرى توضيحُ العيوبِ في المبحثِ السَّابِق بأنَّها أمراضٌ تصعبُ الحياةُ معها؛ كالجنونِ والبرصِ والعنَّةِ والجبِّ والخصاء، ومنها أيضاً الأمراضُ المعديةِ الخطيرة التي يُخشى على الزَّوجةِ منَ الإصابةِ بها.[٢٧]
  • سابعاً: أن يكونَ الزَّوج حَسَنَ العِشرةِ: ويُعرفُ هذا من خلالِ تحرِّيِ أمره والسُّؤالُ عنه وعن علاقاته بالنَّاس في مكانِ سكنهِ وعمله.[٢٧]


المراجع

  1. سورة الإخلاص، آية: 4.
  2. رواه الألباني، في صحيح ابن ماجة، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 2189، صحيح.
  3. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 6735، جزء 9. بتصرّف. ويشتَرِطُ الفقهاءُ لتحقُّقِ كفاءةِ الزَّوج أموراً عدَّةً؛ هي الدِّينُ والنَّسبُ، والحريَّة، والحِرفة، وهذا عند الجمهور، ومنهم من يضيفُ كفاءةَ المال، وجميعها محاولاتٌ لتحقيق الاستقرار والانسجام في الزَّواج بالاستنادِ إلى مقاصدِ الشَّريعةِ من تشريعِ الزَّواج،
  4. محمد إسماعيل المقدم (2005م)، عودة الحجاب (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار ابن الجوزي، صفحة 242، جزء 2.
  5. عبد الرحمن الجزيري (2003م)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 53-59، جزء 4. بتصرّف.
  6. أحمد علي طه ريان، فقه الأسرة، صفحة 167. بتصرّف.
  7. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 6738-6740، جزء 9. بتصرّف.
  8. رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1084، حسن صحيح.
  9. رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم: 171، حسن غريب.
  10. رواه الألباني، في صحيح ابن ماجه، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1615، حسن.
  11. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة: منظمة المؤتمر الاسلامي، صفحة 2582، جزء 5.
  12. أحمد علي طه ريان، فقه الأسرة، صفحة 171. بتصرّف.
  13. سورة الحجرات، آية: 13.
  14. مجموعة من المؤلفين، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة: منظمة المؤتمر الاسلامي، صفحة 2581، جزء 5. بتصرّف.
  15. سورة البقرة، آية: 221.
  16. أحمد علي طه ريان، فقه الأسرة، صفحة 158. بتصرّف.
  17. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 6748-6749، جزء 9. بتصرّف.
  18. ^ أ ب ت وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 6750-6753.
  19. محمد إسماعيل المقدم (2005م)، عودة الحجاب (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار ابن الجوزي، صفحة 243، جزء 2. بتصرّف.
  20. رواه الألباني، في شرح الطحاوية، الصفحة أو الرقم: 361، صحيح.
  21. رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن فاطمة بنت قيس، الصفحة أو الرقم: 3245، صحيح.
  22. ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 6753، جزء 9. بتصرّف.
  23. ^ أ ب ت مجموعة من المؤلفين (26/3/2015م)، "ما هي العيوب التي تجيز فسخ عقد الزواج؟"، مصراوي، اطّلع عليه بتاريخ 29/3/2021م.
  24. أحمد علي طه ريان، فقه الأسرة، صفحة 160. بتصرّف.
  25. سورة البقرة، آية: 221.
  26. ^ أ ب محمد طاهر الجوابي (2000م)، المجتمع والأسرة في الإسلام (الطبعة الثالثة)، المملكة العربية السعودية: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 98. بتصرّف.
  27. ^ أ ب ت ث أحمد بن عبد العزيز الحمدان، دليل مكتبة المرأة المسلمة، المملكة العربية السعودية: موقع وزارة الأوقاف السعودية، صفحة 100، جزء 4. بتصرّف.
5097 مشاهدة
للأعلى للسفل
×