شروط الأذان والمؤذن

كتابة:
شروط الأذان والمؤذن


الأذان والمؤذن

يُقصد بالأذان شرعاً هو الإعلام بأنّ وقت الصلاة المفروضة قد دخل، ويكون بذكر مخصوص، أمّا المؤذن فهو الشخص المسلم الذي يرفع الأذان، أما الإقامة فهي الإعلام بالقيام للصلاة بذكر مخصوص؛ يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث الشريف: (فإذا حضرتِ الصلاةُ فلْيؤَذِّنْ لكم أحدُكم، ثم لْيؤمَّكم أكبرُكم).[١][٢]

شروط الأذان

يشترط في الإسلام عدّة شروط لصحة الأذان؛ ومن هذه الشروط:[٣]

أي عند دخولها، فلا يجوز الأذان قبل دخول وقت الصلاة، إلا في الأذان الأول لصلاة الفجر وصلاة الجمعة؛ والدليل على ذلك ما صحّ من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال: (إنَّ بلالًا أذَّنَ قبلَ طلوعِ الفجرِ، فأمرَهُ النَّبيُّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- أن يرجِعَ فيُناديَ ألا إنَّ العبدَ نامَ فرجعَ فَنادى ألا إنَّ العبدَ نامَ).[٤]

  • أن يكون الأذان بشكل مرتب ومتوالٍ

بأن يكون الأذان بالترتيب الذي جاءت به النصوص الشرعية؛ إذ لا يصح بدون ترتيب على رأي الجمهور، كما لا يجوز السكوت طويلاً أو الفصل بينه بفعل أو قول ما؛ وهذا ما نقصده بالموالاة.

  • أن يُرفع الصوت بالأذان

ليحدث الإعلام بالصلاة وهو الغاية من الأذان على رأي الجمهور، أمّا عند الحنفية فقد اشترطوا رفع الصوت بالأذان في حال كان لإعلام الجماعة؛ فمن كان يؤذن لنفسه، فإنّه يرفع صوته بالقدر الذي يسمعه.

  • أن يكون الأذان باللغة العربية

إذ لا يجوز الأذان بغير لغة العرب التي جاء فيها؛ وهو مذهب الجمهور، أمّا الشافعية فقد اشترطوا العربية للعالم بها، إذ لا يجوز الأذان بغيرها لمن استطاع الأداء بها، ويُعذر عندهم من لم يتعلّم العربية أن يُؤذن بغيرها.

صفة الأذان

إنّ الأذان الذي كان من بلال -رضي الله عنه- بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم- كان على النحو الآتي:

(اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ).[٥][٦]

حكم الأذان

حكم الأذان فرض كفاية على الرجال الأحرار الذين يقيمون في القرى والمدن؛ أيّ عند قيام شخص بالأذان يسقط عن الآخرين الذين معه، وفي حال لم يقم به أحدهم فيأثم الجميع، أما العبيد والنساء فلا يشترط عليهم الأذان والإقامة، بالإضافة إلى المنفرد والمسافر؛ فليس عليهم أذان أو إقامة.[٧]

سنن الأذان والإقامة

يستحب في الأذان والإقامة الإتيان بعدد من الأمور سنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن هذه السنن:[٨]

  • أن يكون الأذان في أول وقت دخول الصلاة.
  • أن يكون الأذان على الراحلة سواء على دابة، أم طائرة، أم سيارة.
  • أن يؤذن المؤذن وهو متجه للقبلة.
  • أن يرفع المؤذن وجهه وهو يؤذن، ويضع السبابتين على أذنيه.
  • أن يلتفت يميناً عند قوله: "حي على الصلاة"، وإلى الشمال عند قوله: "حي على الفلاح".
  • أن يسترسل المؤذن في الأذان أي التمهل.
  • أن يقول المؤذن بعد "حي على الفلاح" في أذان الفجر: "الصلاة خير من النوم مرتين".

شروط المؤذن

اشترط أهل العلم أن يكون في المؤذن عدّة شروط هامة؛ منها:[٩]

  • أن يكون المؤذن مسلماً؛ فلا يجوز الأذان من الكافر.
  • أن يكون عاقلاً؛ إذ لا يجوز الأذان من المجنون ولا من الصبي غير المميّز، كونهما من غير أهل العبادات.
  • أن تتوفّر النيّة للأذان؛ وذلك في الحديث الشريف: (إنما الأعمالُ بالنياتِ).[١٠]
  • أن يكون ذكراً؛ فلا يجوز للمرأة الأذان، لأنّ الأذان يشترط به رفع الصوت، والمرأة صوتها عورة.
  • أن يكون عدلاً؛ فلا يجوز أذان الشخص الفاسق؛ لأنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- وصف المؤذنون بالأمانة فقال: (والمؤذِّنُ مؤتَمنٌ).[١١]

الأمور المستحبة في المؤذن

ذكر أهل العلم بعض الأمور المستحبة في المؤذن؛ وفيما يأتي بعضاً منها:[١٢]

  • أن يكون صوته قوياً، لأنّ الصوت القوي أبلغ في إسماع الناس، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- لعبد الله بن زيد رضي الله عنه: (فقُمْ مع بِلالٍ فألق عليهِ ما رأيتَ فليُؤذّنْ بهِ، فإنه أنْدَى صوتا منكَ).[١٣]
  • أن يعلم بأوقات الصلاة، حيث يستطيع تحرّيها ويؤذن بها.
  • أن يتطهر من الحدث؛ سواءً من الحدث الأكبر أم الأصغر.
  • أن يؤذن ويقيم الصلاة وهو قائم أي واقف، إلا إذا كان ذلك بعذر؛ لما رواه الحسن العبدي -رحمه الله- قال: (رأيتُ أبا زيدٍ صاحبَ رسولِ اللهِ يُؤَذِّنُ قاعدًا، وكانت رِجلُه أُصيبتْ في سبيلِ اللهِ).[١٤]

المراجع

  1. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن مالك بن الحويرث، الصفحة أو الرقم:674، صحيح.
  2. مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 45. بتصرّف.
  3. [عبد الله الطيار]، الفقه الميسر، صفحة 178-183. بتصرّف.
  4. رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:532، صححه الألباني.
  5. رواه النسائي، في سنن النسائي، عن أبي محذورة سمرة بن معير، الصفحة أو الرقم:632، صححه الألباني.
  6. [سعيد بن وهف القحطاني]، الأذان والإقامة، صفحة 13. بتصرّف.
  7. [محمد بن إبراهيم التويجري]، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 387- 388. بتصرّف.
  8. [خالد المشيقح]، المختصر في فقه العبادات، صفحة 27-28. بتصرّف.
  9. [سعيد بن وهف القحطاني]، صلاة المؤمن، صفحة 131-132. بتصرّف.
  10. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم:1، صحيح.
  11. رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:517، صححه الأباني.
  12. [عبد الله الطيار]، الفقه الميسر، صفحة 187-190. بتصرّف.
  13. رواه أبو داود، في سنن أبواد، عن عبدالله بن زيد، الصفحة أو الرقم:337، صححه الألباني.
  14. رواه ابن أبي شيبة، في المصنف، عن الحسن العبدي، الصفحة أو الرقم:70، حسنه الألباني.
4340 مشاهدة
للأعلى للسفل
×