شروط التيمم عند المالكية

كتابة:
شروط التيمم عند المالكية

شروط التيمم عند المالكية

تنقسم شروط التيمم إلى ثلاثة أقسام وهي كما يأتي:

شروط صحة

شروط صحة التيمم عند المالكية كما يأتي:[١]

  • أولاً: الإسلام فلا يصح التيمم من كافر.
  • ثانياً: عدم وجود حائل؛ من الشحم أو الدهن فوق العضو الممسوح.
  • ثالثاً: عدم المنافي للتيمم، فلا يصح في حالة وجود الحدث وخروجه، أو مس الذكر.
  • رابعاً: دخول الوقت.

شروط وجوب

شروط وجوب التيمم عند المالكية كما يأتي:[١]

  • أولاً: البلوغ، فلا يجب على الصبي.
  • ثانياً: القدرة على التيمم.
  • ثالثاً: دخول الوقت.
  • رابعاً: حصول ناقض للتيمم.

شروط الصحة والوجوب معاً

شروط الصحة والوجوب للتيمم عند المالكية كما يأتي:[١]

  • أولاً: العقل فلا يصح التيمم من مجنونٍ حال جنونه ومن مصروعٍ حال صرعه.
  • ثانياً: الخلو من الحيض والنفاس فلا يصح التيمم للمرأة الحائض والنفساء.
  • ثالثاً: وجود ما يتيمم به من التراب.
  • رابعاً: عدم النوم والغفلة، فلا يجب على نائم ولا غافل ولا يصح منهما لعدم وجود النية، إذ لا نية لنائم ولا غافل.
  • خامساً: دخول الوقت، فلا يصح التيمم قبل دخول وقت صلاة الفريضة، والصلاة الفائتة يتيمم لها المسلم فور تذكرها.

مفهوم التيمم عند المالكية

التيمم: هو طهارة ترابية، وذلك بمسح اليدين والوجه مع وجود النية، ويُستعمل عند عدم وجود الماء، أو عند عدم القدرة على استعماله، ويتبين من ذلك تقييد التيمم بالتراب، مع جوازه بكل ما صعد على وجه الأرض من ترابٍ أو رمالٍ وغيرها؛ بسبب عموم القول في قوله -تعالى-: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا).[٢][٣]

والواجب عند المالكية في التيمم ضربة واحدة يمسح بها الوجه بباطن أصابعه، ثم يمسح كفيه براحتيه، لكن يُسن ضربة أخرى، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ضربة واحدة للوجه والكفين)،[٤] واليد إذا أطلقت لا يراد بها الذراع. [٣]

الأسباب الموجبة للتيمم عند المالكية

هناك سببين عند المالكية فسرت الشروط الموجبة للتيمم وهي كما يأتي:[٥]

  • عدم وجود الماء

وذلك عند عدم وجود الماء في السفر والمرض وفي الحضر (الإقامة)؛ أيّ لا يجد ما يكفي من الماء، وعدم وجود ما يسحب به الماء كالدلو، أو الحبل، وإذا خاف الإنسان على نفسه من العطش، أو على غيره من آدمي أو بهيمة، أو الخوف إذا ذهب لجلب الماء من اللصوص أو السباع أو غيرها، وقد يكون ثمن الماء كثيراً ولم يتمكن من إحضاره، والخوف من الذهاب وقت الصلاة إذا ذهب إلى الماء أو انتظره، أو في حال استعماله.

  • عدم القدرة على استعماله.

الخوف من البرد في حال استعمال الماء، أو وجود المرض وزيادته وتأخر البرء منه في حال استعمال الماء، أو قد يكون الإنسان به مرض أو عجز ولا يجد من يناوله الماء، ويمكن أن يكون به مرض قد استوعب كامل الجنب وبه تقرحات، أو وصولها لأعضاء الوضوء لمن أحدث.

المراجع

  1. ^ أ ب ت محمد العربي القروي المالكي، الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، صفحة 41. بتصرّف.
  2. سورة النساء، آية:43
  3. ^ أ ب رائد بن حمدان الحازمي، أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، صفحة 27. بتصرّف.
  4. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عمار بن ياسر، الصفحة أو الرقم:327، صحيح.
  5. وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 592-593. بتصرّف.
4970 مشاهدة
للأعلى للسفل
×