شروط الوصية الشرعية

كتابة:
شروط الوصية الشرعية

شروط الوصية الشرعية فيما يخص الموصي

الموصي هو الركن الثاني من أركان الوصية، ويشترط فيه أن يكون أهلًا للتبرعات المالية،[١] ويكون ذلك بتوفر الشروط التالية:

  • العقل والبلوغ: اتفق الفقهاء على اشتراط العقل، فلا تصح الوصية من المجنون والمغمى عليه، وأما البلوغ فقد ذهب الحنفية والشافعية في المعتمد من المذهب والحنابلة في القول إلى اشتراط البلوغ، فلا تصح وصية الصبي المميز وغير المميز، وذهب المالكية وبعض الحنابلة في المعتمد من المذهب والشافعية في قول إلى صحة الوصية من الصبي المميز.[٢]

أما السكران فلا تصح وصيته عند جمهور العلماء، وقد أجاز الشافعية وصية السكران المتعدي بسكره وهو من سكر متعمدًا، ولا تصح وصية غير المتعدي بسكره.[٣]


  • الحرية: اتفق الفقهاء على هذا الشرط، فلا تصح الوصية من العبد، لأنها تبرع، وهو ليس من أهل التبرع؛ ولا يقدر على أن يملّك غيره ما لا يملكه.[٤]
  • الرضا والاختيار: فلا تصح وصية المكره والهازل والمخطئ؛ لأن هذه العوارض تؤثر في الرضا.[٤]


شروط الوصية الشرعية فيما يخص الموصى له

الركن الثالث من أركان الوصية هوالموصى له وهو من تبرع له الموصي بجزء من ماله بعد وفاته،[٥] ويشترط في الموصى له ما يأتي:


  • أن يكون الموصى له موجودًا عند إنشاء الوصية: فلا تصح الوصية لغير الموجود، مثل الحمل الذي سيحصل، فقد ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم صحة الوصية لهذا الحمل، وقد ذهب المالكية وهو قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة إلى صحة الوصية للحمل الذي سيحصل إذا ولد حيًا.[٦]
  • أن يكون الموصى له أهلًا للتملك: فلا تصح الوصية لميت إذا كان الموصي يعلم أنه ميت حين الوصية باتفاق العلماء، وأما إن كان يجهل كونه ميتًا عند إنشاء الوصية فقد اختلف العلماء في صحة هذه الوصية، فقال ببطلانها الجمهور وأجازها المالكية وقالوا: إنها تُصرف في وفاء دين الميت إن كان عليه دين، وإلا فتصرف لورثته.[٧]
  • أن يكون الموصى له معلومًا غير مجهول: ومعنى ذلك أن يكون معينًا بذاته كفلان بن فلان، أو بصفته كالوصية للفقراء والمساكين أو طلبة العلم.[٨]
  • أن لا يكون الموصى له قاتلًا للموصي: وقد اشترط هذا الشرط جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وذلك قياسًا على القتل المانع من الميراث، وذهب المالكية وهو قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة إلى إن القتل لا يمنع من الوصية.[٩]
  • أن لا يكون الموصى له وارثًا عند موت الموصي: فلا تنفذ الوصية للوارث إذا كان معه وارث آخر، إلا إذا أجازها بقية الورثة، وذلك لما رواه أبو داود وغيره عن -النبي صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إنَّ اللَّهَ قد أعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ فلا وصيَّةَ لوارثٍ".[١٠][١١]
  • أن لا تكون الجهة الموصى لها جهة معصية إذا كان الموصي مسلمًا: كالوصية للمراقص ودور القمار، أو الوصية لجهة تقوم بطباعة كتب السحر والضلال، أو الوصية بالسلاح لمن يستخدمه لقتال المسلمين، فإن هذه الوصية باطلة بالإجماع.[١٢]


شروط الوصية الشرعية فيما يخص الموصى به

الركن الرابع من أركان الوصية وهو الموصى به وهو الشيء المراد تمليكه للموصى له بعد وفاة الموصي،[١٣] ويشترط في الموصى به ما يلي:


  • أن يكون الموصى به مالًا قابلًا للتوارث: كالأموال النقدية من دراهم ودنانير، والعينية كالعقارات والأشجار والعروض التجارية والحيوانات واللباس والأثاث، وكذلك الديون والحقوق كحق الارتفاق كحق المرور والمسيل، والمنافع كسكنى الدار وزراعة الأرض وغلة البستان.[١٤]
  • أن يكون المال الموصى به متقومًا في عرف الشرع: أي يباح الانتفاع به شرعًا فلا تصح الوصية من المسلم أو للمسلم بما ليس له قيمة في نظر الشرع، كالخمر والخنزير والكلب والسباع التي لا تصلح للصيد، وتصح الوصية عند الشافعية والحنابلة والحنفية بما فيه نفع مباح، مثل كلاب الصيد وكلاب الماشية والحراسة ونحوها من السباع الصالحة للصيد.[١٥]
  • أن يكون قابلا للتمليك: أي أن يكون الموصى به مما يصح تملكه بعقد من العقود الشرعية أو بالإرث؛ لأن الوصية تمليك، وما لا يقبل التمليك لا يصح الإيصاء به.[١٦]
  • أن يكون الموصى به مملوكًا للموصي عند إنشاء الوصية: وهذا إذا كان الموصى به معينًا بالذات، فلا بد أن يكون مملوكًا للموصي وقت الوصية، فالوصية بملك الغير لا تصح.[١٧]
  • ألا يكون الموصى به معصية أو محرمًا شرعًا: فلا يجوز الوصية بكتب السحر والضلال أو الخمور أو الوصية بأجرة النائحات أو رفع القبور، لأن القصد من الوصية تدارك ما فات في حال الحياة من الإحسان، فلا يجوز أن تكون معصية.[١٨]


كما يمكنك التعرّف إلى مفهوم الوصية بالاطلاع على هذا المقال: تعريف الوصية

المراجع

  1. وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 7459. بتصرّف.
  2. مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 235. بتصرّف.
  3. وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 7461. بتصرّف.
  4. ^ أ ب مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 236. بتصرّف.
  5. مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 238. بتصرّف.
  6. مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 238. بتصرّف.
  7. مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 239. بتصرّف.
  8. مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 240. بتصرّف.
  9. مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 244. بتصرّف.
  10. رواه أبو داود، في السنن، عن أبي أمامة الباهلي، الصفحة أو الرقم:2870، حسن صحيح.
  11. وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 7475. بتصرّف.
  12. وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 7462. بتصرّف.
  13. وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 7479. بتصرّف.
  14. وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 7479. بتصرّف.
  15. وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 7480. بتصرّف.
  16. وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 7481. بتصرّف.
  17. وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 7482. بتصرّف.
  18. وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 7483. بتصرّف.
6872 مشاهدة
للأعلى للسفل
×