شروط رهن العقار

كتابة:
شروط رهن العقار


شروط رهن العقار

يشترط لصحة الرهن العقاري مجموعة من الشروط، وفيما يأتي أبرزها:

تسجيل الرهن العقاري

يعد عقد الرهان عقدًا رسميًا لا يتم ولا ينعقد بمجرد موافقة الطرفين والاتفاق بينهما، وإنما يجب تسجيله في الدائرة الخاصة بتسجيل العقارات لضمان حق كل من الراهن والمرتهن، بحيث يكون للدائن سلطة على العقار المرهون يستوفي من خلالها الدين من ثمن هذا العقار إذا لم يدفع المدين المبلغ المترتب عليه.[١]

تحقق الشروط في العاقدين

يشترط في العاقدين (الراهن والمرتهن) تحقق الشروط التالية:[٢]

  • أن يكون كلاهما مكلفًا؛ بحيث يكون كلاهما بالغًا عاقلًا، يحسن التصرف في الرهن، ويمنع أن يكون أحدهما صغيرًا أو غير عاقل.
  • أن يكون كلاهما قادرًا على التصرف بالعقار المرهون سواء أكان مالكًا أو وكيلًا عن المالك.
  • أن يكون الاتفاق دون وجود إكراه لدى أحد الطرفين.


ملكية العقار

يجب أن يكون الراهن مالكًا للعقار بحيث يكون لديه القدرة على التصرف به، أما إذا كان الراهن غير مالك للعقار، فيكون رهنه للعقار متوقفًا على موافقة موثقة من المالك، بحيث يبدأ تاريخ الرهن من تاريخ الحصول على تلك الموافقة، أما إذا لم تصدر الموافقة من المالك، فلا يصح الرهن إلا بملكية الراهن للعقار.[٣]

القبول والإيجاب

يشترط في صيغة الإيجاب والقبول بين العاقدين عند إنشاء عقد الرهان ما يأتي:[٤]

  • توافق القبول مع الإيجاب.
  • قول أي لفظ يدل على الرضا عن العقد، فلا يوجد صيغة معينة لذلك.
  • عدم تعليق الإيجاب أو إضافته إلى وقت محدد قبل سداد الدين.


تحقق شروط العقار المرهون

يشترط لصحة عقد الرهان تحقق الشروط التالية في العقار المرهون:

  • يجب أن يكون العقار المرهون موجودًا أو محتمل وجوده في المستقبل على أرض الواقع.[٥]
  • يجب أن يكون العقار المرهون مما يحق التصرف فيه وبيعه.[٥]
  • يشمل الرهن العقار وملحقاته بالكامل؛ من أبنية، ومرفقات، وغراس وغيرها.[٣]


شروط أخرى

من أبرز الشروط الأخرى المتعلقة برهن العقارات ما يأتي:[٦]

  • أن يفي المدين بهذا الدين في الوقت المحدد، فإذا أوفى فيه أخذ رهنه، وإذا لم يفِ يبيعه المرتهن لاستيفاء دينه.
  • يلتزم الراهن بالمحافظة على العقار المرهون وسلامته من أي تلف حتى تاريخ سداد الدين.
  • إذا لم يفِ المدين بدينه يحق للمرتهن أن ينزع العقار المرهون نزعاً إجبارياً وبيعه، ولكن يجب عليه إنذار المدين قبل ذلك.
  • في حالة زيادة ثمن العقار المرهون عن قيمته الأصلية تكون هذه الزيادة من حق المالك فقط، أمّا في حالة نقص القيمة، فإنه يجب على المدين تعويض هذا النقص.
  • في حالة وفاة أحد أطراف الرهان أو فقدانه للأهلية، لا يبطل هذا الرهن، فإن مات أحد الطرفين ينتقل الرهن إلى الورثة أو لمن ينوب عن المتوفى، وإذا فقد أحدهما الأهلية، ينتقل الرهن لمن ينوب عنه ممن لديه أهلية التصرف في العقار المرهون.






المراجع

  1. ثامر جاسم محمد، "آثار الرهن التأميني فيما بين الراهن والمرتهن"، مجلة كلية المأمون، العدد 34، صفحة 218-219. بتصرّف.
  2. الدكتورة/ أمينه مسعد مساعد الحربي، الرهن العقاري من منظور فقهي، صفحة 363. بتصرّف.
  3. ^ أ ب "نظام الرهن العقاري"، مجلة العدل، 2/7/2012، العدد 57، صفحة 270-271. بتصرّف.
  4. الدكتورة/ أمينه مسعد مساعد الحربي، الرهن العقاري من منظور فقهي، صفحة 364. بتصرّف.
  5. ^ أ ب ثامر جاسم محمد، "آثار الرهن التأميني فيما بين الراهن والمرتهن"، مجلة كلية المأمون، العدد 34، صفحة 220. بتصرّف.
  6. "نظام الرهن العقاري"، مجلة العدل، 2/7/2012، العدد 57، صفحة 273-278. بتصرّف.
9040 مشاهدة
للأعلى للسفل
×