محتويات
شروط صلاة القصر
يلزم توافر عدّة شروطٍ حتى يُباح للمسافر قصر الصلاة في السفر، وهي فيما يأتي:[١][٢]
- نيّة السفر: يجب على المسافر أن ينوي السفر حتى يُباح له قصر الصلاة في السفر، فإن لم ينوِ السفر وإنّما خرج مسافةً طويلةً تعادل مسافة القصر بدون نيّة السفر فلا يجوز له قصر الصلاة.
- مسافة السفر: تعدَّدت آراء العلماء في تحديد المسافة التي إذا قطعها المسافر جاز له قصر الصلاة فيها، فذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى القول بأنَّ مسافة السفر المبيحة لقصر الصلاة مَسيرة يومين، أي ما يُعادل ثمانين كيلو متراً، وهو رأي الصحابة والتابعين كذلك، أمّا الحنفية فذهبوا للقول بأنّ مسافة السفر تُعادل ثلاثة أيامٍ بلياليها، واتّفق العلماء على أنَّ المسافر بالوسائل الحديثة من طائرةٍ أو سيارةٍ أو قطارٍ يُباح له قصر الصلاة، لأنّ علّة إباحة قصر الصلاة في السفر ليست المشقّة وإنمّا السفر.
- السفر المباح: يجب أن يكون مقصود المسافر في سفره إمّا مباحاً؛ كمن خرج للتّرفيه عن نفسه، أو واجباً؛ كمن خرج لأداء الحجِّ، أو مندوباً؛ كمن سافر لأداء الحجِّ مرةً أخرى، فإن سافر سفراً فيه معصية أو فعلاً مكروهاً؛ كمن سافر للسرقة، فلا يجوز له قصر الصلاة في السفر.
- بدء السفر ومفارقة عمران البلدة: لا يُشرع المسافر قصر الصلاة قبل البدء بالسفر ومغادرة حدود بلدته التي يُقيم بها، فالمسافر لا يُسمّى مسافراً إلا إذا ضرب في الأرض، أي بدأ سفره سواءٌ كان يسكن في الخيام، أو البنيان، لقول الله -تعالى-: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ).[٣]
- وجوب الصلاة في السفر: فلو وجبت الصلاة على المسافر في الحضر؛ أي قبل خروجه للسفر، فيجب عليه أن يُتمّها، حتى لو قضاها في السفر؛ لأنّها وجبت عليه تامّة بدون قصر.
- عدم الاقتداء بمقيمٍ أو مسافرٍ ينوي إتمام الصلاة: فلو صلّى المسافر خلف إمامٍ مقيمٍ أو مسافرٍ ينوي إتمام صلاته فلا يجوز له قصر الصلاة، بل يجب عليه إتمامها.[٤]
- استمرار السفر إلى آخر الصلاة: فمن وصل إلى بلدته أثناء الصلاة فعليه إتمامها ولا يجوز له قصرها، كمن كان يسافر على ظهر سفينة وأثناء صلاته وصلت السفينة إلى محلِّ إقامته، فعليه إتمام الصلاة حينئذٍ.[٥]
- نيّة القصر عند الإحرام بالصلاة: سواء كانت أوّلُ صلاة يصلّيها في السفر، أو في بداية كلِّ صلاة يُصلّيها في سفره، فلو أطلق المسافر النيّة أو شكّ في نيّته فيجب عليه إتمام الصلاة، لأنّ الأصل إتمامها، وهذا شرط عند الشافعية والحنابلة، أمّا الحنفية اشترطوا نيّة السفر فقط لجواز قصر الصلاة، واشترط المالكية نيّة قصر الصلاة عند أوّل صلاةٍ يؤدّيها المسافر في سفره فقط.[٥]
مشروعية صلاة القصر
ثبتت مشروعية قصر الصلاة في السفر في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع، فقال الله -تعالى-: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ)،[٦] فهذه الآية تدلُّ مشروعية قصر الصلاة في السفر في حال الخوف، ودلَّت الأحاديث النبوية والإجماع على مشروعيّتها في حالة الأمن، فقد ثبت عن يعلى بن أمية - رضي الله عنه- أنّه سأل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: ((لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)،[٦] وقد أمِنَ الناسُ؟ فقال: عجِبتُ ممَّا عجِبتَ منه، فسأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ؟ فقال: صَدَقةٌ تصدَّقَ اللهُ بها عليكم، فاقبَلوا صَدَقتَه).[٧][٨]
وأجمع علماء الأمة الإسلامية على مشروعية قصر الصلاة في السفر،[٨] وتعدَّدت آراء العلماء في حكم قصر الصلاة، فذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بأنَّ قصر الصلاة جائزٌ للمسافر؛ للتخفيف على المسافر من مشقّة السفر، وهو مخيّرٌ بين الإتمام والقصر في السفر إذ إنَّها رُخصة، وذهب الحنفية إلى القول بوجوب صلاة القصر على المسافر، فلا يجوز له إتمام الصلاة أربعاً في السفر، وذهب المالكية إلى القول بأنّ قصر الصلاة في السفر سُنّةٌ مؤكّدةٌ عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.[٩][١٠]
مسائل تتعلق بقصر الصلاة
توجد مسائل وأحوال كثيرة تتعلّق بقصر الصلاة للمسافر، منها ما يأتي:[١١]
- إذا بدأ المسافر صلاته وهو في الحضر، وسافر في أثناء الصلاة فيجب عليه إتمامها، مثل الذي بدأ بالصلاة وانطلقت السفينة وفارقت البلد في أثنائها، فيجب عليه إتمام الصلاة.
- إذا بدأ المسافر صلاته في السفر ووصل إلى بلدته أثناء الصلاة، فيجب عليه الإتمام.
- إذا وجبت على المسافر صلاةٌ في الحضر -قبل السفر-، ونسيها وأراد قضاءها في السفر؛ فيجب عليه قضاؤها تامّة، لأنّها وجبت عليه في الأصل تامّة.
- إذا نسي المسافر صلاةً في السفر وأراد أن يقضيها في الحضر، فيجب قضاؤها تامّة، لأنَّ القصر تخفيفٌ تَعلَّق بعذر السفر، ولم يَعد موجوداً، ومن نسيَ صلاة السفر وقضاها في السفر فيجوز له القصر.
- إذا صلى المسافر خلف إمامٍ مقيمٍ، أو خلف من يَشكُّ في كونه مسافراً أو مقيماً، أو خلف من يَظنُّ أنَّه مقيمٌ؛ فيجب عليه إتمام الصلاة.
- إذا قصد المسافر بلدةً لها طريقان أحدهما أقلُّ من مسافة القصر والآخر يتجاوز مسافة القصر، فسلك الطريق الأبعد، فيجوز له قصر الصلاة.
- إذا سافر المسافر سفراً مباحاً ثم غيّر نيّته فصار السفرُ لمعصيةٍ، فلا يجوز له قصر الصلاة. أما إذا نوى المسافر سفراً طويلاً ثم غيّر نيّته إلى سفرٍ قصيرٍ -أقل من مسافة القصر-، فيجب عليه إتمام الصلاة ولا يجوز له قصرها.
- إذا قصر المسافر وهو يعتقد أنّ قصر الصلاة محرّم، فصلاته غير صحيحة، لأنّه فعل ما يَعتقد تحريمه، وقصر الصلاة مباحٌ ورخصةٌ في الشريعة الإسلامية.
- إذا نوى المسافر الإقامة في البلد التي وصل إليها أكثر من أربعة أيام، فيجب عليه إتمام الصلاة ولا يجوز له قصرها عند جمهور الفقهاء.[١٢]
هدي النبي في سفره وترحاله
كان سفر النبي -صلى الله عليه وسلم- يدور حولَ أربعة مقاصد؛ سفرٌ لهجرته من مكة إلى المدينة، وسفرٌ للجهاد، وسفرٌ للعمرة، وسفرٌ للحجّ، ووردت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عدّة أفعالٍ قام بها في أسفاره، وأفعالٌ نهى عن فعلها بالسفر، نذكرها فيما يأتي:[١٣][١٤]
- كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرع بين نسائه إذا أراد السفر، ولمّا ذهب للحجِّ سافر بهنّ جميعاً.
- كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحبُّ أن يبدأ سفره بالصباح، وكان يستحبّ يوم الخميس للسفر.
- كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يُودِّع أهلَه وأصحابه قبل السفر، ويأمر المؤمنين بأنْ يقوموا بتعيين أميرٍ عليهم في السفر؛ حتى يجمعهم على كلمةٍ واحدةٍ، ويوصي بالجماعة في السفر وينهى عن سفر الواحد والاثنين.
- ورد عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد الخروج مسافراً وركب على البعير كبّر ثلاثاً وثلاثين وقال: (سُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لَنَا هذا، وَما كُنَّا له مُقْرِنِينَ، وإنَّا إلى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُكَ في سَفَرِنَا هذا البِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ العَمَلِ ما تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ في الأهْلِ، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ في المَالِ وَالأهْلِ، وإذَا رَجَعَ قالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ: آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ).[١٥]
- كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يُكبّر إذا سار في مكانٍ مرتفعٍ، ويُسبّح إذا هبط إلى وادي أو مكانٍ منخفض، وكان يقَصر الصلاة الرّباعية، ويفطر إذا شقَّ عليه الصوم في السفر.
- نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أخذ الكلب والجرس معه في السفر.
- نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- من سفر المرأة لوحدها بدون مَحرم.
المراجع
- ↑ عبد الله الطيار (1425هـ.)، كتاب الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة (الطبعة العاشرة)، مدار الوطن للنشر، صفحة 184-188. بتصرّف.
- ↑ عبد الله الطيار ( 1433 هـ - 2012 م)، كتاب الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، الرياض- المملكة العربية السعودية: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 108-112، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية: 101.
- ↑ وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (الطبعة الرابعة)، دمشق-سوريا: دار الفكر، صفحة 1354، جزء 2. بتصرّف.
- ^ أ ب وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (الطبعة الرابعة)، دمشق-سوريا: دار الفكر، صفحة 1355، جزء 2. بتصرّف.
- ^ أ ب سورة النساء، آية: 101.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن يعلى بن أمية، الصفحة أو الرقم: 686، صحيح.
- ^ أ ب عبد الرحمن الجزيري (1424 هـ - 2003 م)، كتاب الفقه على المذاهب ألأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت-لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 428، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ كمال سالم (2003 م)، كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة-مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 473، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 274-275، جزء 27. بتصرّف.
- ↑ عبد الله الطيار (1425هـ)، كتاب الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة (الطبعة العاشرة)، الرياض- المملكة العربية السعودية: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 189-197. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 11210، جزء 11. بتصرّف.
- ↑ محمد عبد الوهاب (1407هـ - 1987م)، كتاب مختصر زاد الميعاد (الطبعة الثانية)، القاهرة: دار الريان للتراث، صفحة 35. بتصرّف.
- ↑ "هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وترحاله"، www.islamweb.net، 26/04/2006، اطّلع عليه بتاريخ 26-1-2021. بتصرّف.
- ↑ رواه سلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1342، صحيح.