صيغة عقد الزواج

كتابة:
صيغة عقد الزواج

صيغة عقْد الزَّواج

ما هي صيغة عقد الزواج

يقصد بصيغة عقد الزواج الإيجاب والقبول، فالإيجاب يكون من وليّ الزوجة، كأن يقول: زوجتك، أو: أنكحتك ابنتي، والقبول يكون من الزوج، كأن يقول: تزوجت، أو نكحت ابنتك، ويجوز أن يتقدّم لفظ الزوج على لفظ الوليّ؛ فالتقدم والتأخر سواء في إفادة المقصود.[١]

الحكمة من تشريع الصّيغة

إن الحكمة من تشريع الصيغة التحقق من رضا الطرفين؛ وذلك لأن الرضا أمر خفيّ، لا يمكن الاطلاع عليه ومعرفته، فاعتبر الشرع الإيجاب والقبول دليلاً ظاهراً يدلّ على رضا كِلا المتعاقديْن.[٢]

شروط صيغة عقد الزواج

يشترط في صيغة عقد الزواج الآتي:

  • أن تكون بلفظ التزويج أو الإنكاح، كزوّجتك وأنكحتك، وقبلت تزويجها، أو قبلت نكاحها.[٣]
  • موافقة القبول للإيجاب، فمثلًا، لو قال الولي: زوجتك ابنتي فاطمة، فقال الزوج: قبلت الزواج من ابنتك سعاد، لم يتم العقد لاختلاف الإيجاب للقبول.[٤]
  • اتّحاد مجلس القبول والإيجاب، فلا يفصل بينهما فاصل.[٤]
  • سماع الطرفين كلام بعضهما وفهم المراد منه.[٤]
  • أن تكون الصيغة منجزة، فلا تكون مضافة إلى المستقبل ولا مُعلقة على شرط.[٥]
  • أن تكون الصيغة مطلقة، فلا يصحّ الزواج محدّد المدّة، كأن يكون لشهر أو سنة أو أيّ مدة معينة.[٦]

تقدم القبول عن الإيجاب أو تراخيه

تعددت أقوال أهل العلم في حكم تقدّم القبول عن الإيجاب، على قوليْن:[٧]

  • القول الأول: جواز ذلك، ولا مانع من تقدم القبول وقاسوا ذلكَ على عقد البيع.
  • القول الثاني: عدم جواز ذلك، لأن تقديم القبول عن الإيجاب يُفقِدُهُ معناه.

تأخّر القبول عن الإيجاب

"إذا تراخى القبول فهو إما أن يكون في المجلس أو في غيره، فإذا كان في المجلس فلا مانع بشرط ألا ينشغلا عنه، وإذا انشغل عنه فلا بد من إعادة الإيجاب، أما إذا كان في غير المجلس وتراخى، لا مانع من تراخ يسير (وهو ما تعارف عليه الناس)".[٨]

تعريف الزَّواج

الزواج لُغَةً: هو الاقتران والازدواج، والزواج في الاصطلاح الشرعي: "هو عقد يفيد حِلّ استمتاع كلٍّ واحدٍ من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع، ويجعل لكل منهما حقوقا قبل صاحبه وواجبات عليه".[٩]

أركان الزَّواج

أركان كل عقد هي الأجزاء التي يتركب منها، فلا يكتمل بنقصان أحدها، وأركان عقد الزواج هي:[١٠]

  • العاقِدان، وهما الزوج والزوجة أو وليُّها.
  • المعقود عليه، وهو ما يترتَّبُ على الزواج من آثار.
  • صيغة العقد، وهي الإيجابُ والقبول.

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، صفحة 55. بتصرّف.
  2. مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، صفحة 55. بتصرّف.
  3. مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، صفحة 55. بتصرّف.
  4. ^ أ ب ت محمد السديس، مقدمات النكاح، صفحة 254. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، صفحة 58. بتصرّف.
  6. مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، صفحة 58. بتصرّف.
  7. محمد السديس، مقدمات النكاح، صفحة 254. بتصرّف.
  8. محمد السديس، مقدمات النكاح، صفحة 254. بتصرّف.
  9. عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، صفحة 13. بتصرّف.
  10. عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، صفحة 21. بتصرّف.
5352 مشاهدة
للأعلى للسفل
×