عورة الرجل في الصلاة عند المذاهب الأربعة

كتابة:
عورة الرجل في الصلاة عند المذاهب الأربعة

ما هي العورة؟

العورة في اللغة: النقص والخلل، والعورة شرعاً: ما يحرم النظر إليه وكشفه، ويجب تغطيته من البدن،[١] واتفق العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة، لأن ستر العورة في الصلاة شرط لصحتها، أي أن الصلاة لا تصح إلا بستر العورة، لقوله تعالى: {يا بَني آدَمَ خُذوا زينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٍ}،[٢] وقد فسّر ابن عباس أخذ الزينة أي ستر العورة بارتداء الثياب، وجاء في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا صلَّى أحدُكم فَلْيَأْتَزِرْ، ولْيرتَدِ)،[٣] ومعنى فليأتَزِر أي أن يلبس إزاراً، وهو الثوب الذي يُغطي الجزء الأسفل من الجسم، ومعنى وليَرْتَدِ: أي أن يلبس رداءً، وهو ما يغطي الجزء الأعلى من الجسم، واتفق الفقهاء على أن عورة الرجل في الصلاة من السُّرة إلى الركبة.[٤][٥]


عورة الرجل في الصلاة

اختلف الفقهاء في تحديد عورة الرجل وبيان أقوالهم كالآتي:[٦]

  • الحنفية: ذهب الحنفية إلى أن حد عورة الرجل في الصلاة هو ما بين السرة والركبة، والركبة عورة يجب سترها، وأما السرة فليست بعورة.
  • المالكية: قُسمَ المالكية العورة إلى قسمين، وهما العورة المغلظة وهي السوءتان وهما القبل والدبر، والعورة المخففة وهي كل ما سوى ذلك وكان ما بين السرة والركبة، وقالوا بأن حد العورة في الصلاة هي العورة المغلظة.
  • الشافعية والحنابلة: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن حد العورة في الصلاة هو ما بين السرة والركبة فكل ما بينهما عورة، بينما السرة والركبة ليستا بعورة، ولكن يلزم سترهم لتحقيق الواجب وهو الستر الكامل لما بينهما.


حكم ظهور العورة في الصلاة

اتفق الفقهاء على أن انكشاف العورة عمداً مبطلٌ للصلاة مطلقاً، واختلفوا في حكم ظهور العورة في الصلاة بدون قصد، وبيان أقوالهم كالآتي:[٧][٨]

  • الحنفية: ذهب الحنفية إلى أن الصلاة تبطل بانكشاف ربع عضوٍ من أعضاء العورة الواجب سترها، من دون قصد من المصلي، في حال استمرت مدة هذا الانكشاف بمقدار أداء ركن كامل من أركان الصلاة، وأما إذا كان الانكشاف أقل من الربع ولم تطل مدة انكشافه فلا تبطل الصلاة.
  • المالكية: ذهب المالكية إلى بطلان الصلاة بانكشاف العورة المغلظة مطلقاً سواء قصرت مدة انكشافها أوطالت، ويجب على المصلي إعادة الصلاة، وأما بالنسبة للعورة المخففة فلا تبطل الصلاة بانكشافها ويستحب للمصلي إعادة الصلاة.
  • الشافعية: ذهب الشافعية إلى بطلان الصلاة بانكشاف العورة، وكان المصلي قادراً على سترها ولم يسترها، إلا إذا كشفت عورته بسبب الريح فسترها مباشرة فلا تبطل صلاته، وتبطل صلاته في الحال إذا كشفت بسبب آخر غير الريح؛ كبهيمة أو طفل غير مميز.
  • الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى أنه إذا كشف اليسير من العورة بدون قصد فلا تبطل الصلاة، ولو طالت مدة انكشافه، ويعرف اليسير بأنه الذي لا يفحش النظر إليه عرفاً، وأما بالنسبة لظهور جزء كبير من العورة، فلا تبطل بظهوره مدة قصيرة، وتبطل لو طالت مدة انكشافه عرفاً.


المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 44. بتصرّف.
  2. سورة الأعراف، آية:31
  3. رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عبدالله بن عمر ، الصفحة أو الرقم:647، صحيح.
  4. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، صفحة 738. بتصرّف.
  5. أبو إياس محمود بن عبد اللطيف بن محمود عويضة، الجامع لأحكام الصلاة، صفحة 137-140. بتصرّف.
  6. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 171-172. بتصرّف.
  7. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 172-173. بتصرّف.
  8. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 128-129. بتصرّف.
5984 مشاهدة
للأعلى للسفل
×