قانون الجنسية الإماراتية

كتابة:
قانون الجنسية الإماراتية


قانون الجنسية الإماراتية

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة زايد بن سلطان آل نهيان قانونًا مُعدلًا على قانون رقم (1) لعام 1972 فيما يتعلق باختصاص الوزارات وصلاحيات الوزراء وقانون رقم (٢) لعام سنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم وزارة الخارجية، وذلك بعد عرضه على وزراء الداخلية والخارجية، وعلى مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وبموافقتهم جميعًا وبتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، ويحمل القانون العديد من البنود والأحكام التي تخص الجنسية الإماراتية، وأبرزها الآتية:[١]


بنود اكتساب الجنسية المواطنين الإماراتيين

تُكتسب الجنسية الإماراتية إما بحكم القانون، وإما بحكم التبعية، أو بالتجنس، وذلك وفق البنود الآتية:[١]

  • العربي المتوطن في دول الإمارات الأعضاء منذ عام 1925م أو قبله، ممن حافظ على إقامته العادية فيها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وتعتبر إقامة الأصل مكملة لإقامة الفرع.
  • الشخص المولود في دولة الإمارات أو خارجها من أب مواطن إماراتي.
  • الشخص المولود في الدولة الإماراتية أو خارجها من أم مواطنة إماراتية ولم يثبت نسبه لأبيه قانونيًا (أي لم يكتسب جنسية أبيه).
  • الشخص المولود في الدولة الإماراتية أو خارجها من أم مواطنة إماراتية ولأب مجهول ولا جنسية له.
  • اللقيط المولود في الدولة الإماراتية من أبوين مجهولين.


للمرأة الأجنبية

تكتسب الجنسية الإماراتية للمرأة الأجنبية وفق الأحكام الآتية:

  • لا تكتسب المرأة الأجنبية جنسية زوجها الإماراتي إلا في حال موافقة وزارة الداخلية ورغبتها على ذلك، وفي حال استمرار الزواج بينهما مدة 3 سنوات من تاريخ إعلانها الرغبة بالحصول على الجنسية وبشرط تنازلها عن جنسيها الأصلية.
  • في حال زواج المرأة الأجنبية من مواطن إماراتي قبل نفاذ هذا القانون ولا يزال زواجهما قائمًا أو توفي الزوج وله أبناء منها وكانت المرأة تحمل جواز سفر الإمارات أو أنها ألحقت وذكرت في جواز سفر زوجها فإنه يجوز منحها جنسية الدولة بالإماراتية بطريقة التبعية وذلك شرط تنازلها عن جنسيتها الأصلية، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه في جميع الأحوال لا يتبع الزوج جنسية زوجته الإماراتية.
  • تحتفظ الزوجة التي اكتسبت الجنسية بالتبعية لزوجها وفقا للمادة السابقة بجنسية الدولة الإماراتية إذا ما توفي زوجها، ولا تُسحب الجنسية منها إلا في حال زواجها من شخص يحمل جنسية أجنبية، أو استعادتها جنسيتها الأصلية أو اكتسابها جنسية أخرى.


فئات يجوز منحها الجنسية الإماراتية

 يجوز منح جنسية الدولة الإماراتية للفئات الأخرى الآتية:[٢]

  • للمواطن العربي من أصل قطري، أو عماني، أو بحريني في حال إقامته في الدولة الإماراتية بصورة مستمرة ومشروعة لمدة لا تقل عن 3 سنوات سابقة من تاريخ تقديمه طلب التجنس، كما يشترط أن تكون له طريقة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يُحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
  • أفراد القبائل العربية ممن نزحوا من البلدان المجاورة إلى الدولة الإماراتية وأقاموا فيها بصورة مشروعة ومستمرة مدة لا تقل عن 3 سنوات قبل تاريخ تقديم طلب التجنس.
  • يُمكن منح جنسية الدولة الإماراتية لأي عربي كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات تزيد عن 7 سنوات قبل تقديمه طلب التجنس، كما يشترط أن يعيش وفق طريقة مشروعة وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يُحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
  • يُمكن منح جنسية الدولة الإماراتية لأي شخص كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات منذ عام 1940م أو قبلها وحافظ على إقامته العادية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون يشترط أن تكون له طريقة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يُحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ويُتقن اللغة العربية.
  • يُمكن منح جنسية الدولة الإماراتية لأي شخص غير من ذكروا في المادتين السابقين في حال كان كامل الأهلية ومقيمًا بشكل مستمر ومشروع في الإمارات مدة لا تقل عن 30 سنة يقضى منها عشرين سنة على الأقل بعد نفاذ هذا القانون بشرط أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش، وأن يكون حسن السيرة وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ويُتقن اللغة العربية.
  • يُمكن منح الجنسة الإماراتية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بشروط الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة.
  • تعتبر زوجة المواطن الإماراتي الحاصل على الجنسية مواطنة بالتجنس إذا تخلت عن جنسيتها الأصلية، ويُعتبر أولاده أيضًا مواطنين بالتجنس، كما أن لهم حق اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية من بلوغهم سن الرشد.
  • لا يُمنح حق التجنس لأي شخص إلا في حال تخليه عن جنسيته الأصلية.
  • لا تمنح الجنسية الإماراتية إلا مرة واحدة.
  • لا يكون لمن كسب جنسية الدولة بالتجنس وفقا لأحكام المواد (5)، و(6) و (7) و(8) و(9) و(10) من بنود قانون الجنسية الإماراتية حق الانتخاب، أو الترشيح، أو التعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية أو في المناصب الوزارية، كما ويستثنى من أحكام هذه المادة المواطنين من أصل قطري أو عماني، أو بحريني بعد مرور 7 سنوات على اكتسابهم الجنسية الإماراتية.


تعديلات على قانون الجنسية الإماراتي للعام 2021

عُدل قانون الجنسية الإماراتي للعام 2021 ليشمل فئات جديدة مستهدفة وفق ضوابط وشروط خاصة، وذلك كما يأتي:[٣]

  • المخترعون: يُشترط أن يحصل المُخترع على براءة اختراع واحد أو أكثر تُعتمد من قبل وزارة الاقتصاد أو من أية جهة عالمية معترف بها وتمثل قيمة مضافة لاقتصاد الدولة، ورسالة توصية من وزارة الاقتصاد.
  • الأطباء: شرط أن يكون تخصص الطبيب في مجال علمي فريد أو مجالات علمية مطلوبة ومهمة للدولة الإماراتية، وأن يساهم مُسبقًا في إجراء دراسات وأبحاث ذات قيمة علمية في مجال تخصصه، كما يجب أن لا تقل خبرته العملية عن 10 سنوات ويكون حاصل عضوية في منظمة مرموقة في مجال تخصصه.
  • العلماء: أن يكون العالم باحثاً ناشطاً في مجال خبرته في مركز بحثي، أو في جامعة، أو في القطاع الخاص، وأن تكون لديه إسهامات في المجال العلمي كالفوز بجائزة علمية مرموقة، أو تأمين تمويل كبير لبحثه خلال 10 سنوات سابقة، كما يُشترط ألا تقل خبرته العملية عن 10 سنوات في المجال ذاته، ويكون حاصلًا على رسالة توصية من مؤسسات علمية معترف بها في الدولة.
  • المستثمرون: بشترط امتلاك المُستثمر عقارًا استثماريًا في دولة الإمارات.
  • فئة أصحاب المواهب، والمثقفين والفنانين: أن يكون الشخص من الرواد في مجالات ذات أولوية للدولة مثل؛ الفن والثقافة، والمواهب، وأن يكون حاصلاً على جائزة عالمية أو أكثر في مجال تخصصه، ورسالة توصية من الجهات الحكومية المختصة في هذه المجالات في الدولة.

المراجع

  1. ^ أ ب زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قانون اتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، صفحة 1. بتصرّف.
  2. "قانون 17 لسنة 1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر​"، النيابة العامة في رأس الخيمة، اطّلع عليه بتاريخ 3-1-2021. بتصرّف.
  3. "الجنسية الإماراتية"، البوابة الرسمية لحكومة الامارات، اطّلع عليه بتاريخ 1-1-2022. بتصرّف.
5351 مشاهدة
للأعلى للسفل
×