قصر الصلاة في السفر

كتابة:
قصر الصلاة في السفر

مشروعيّة قصر الصلاة في السفر

ثبتت مشروعيّة قصر الصلاة في السّفر في الأدلّة الشرعية من الكتاب والسُّنة النبويّة، لكن تعددت آراء العلماء في حكم قصر الصّلاة الرُّباعية؛ وهي أن يقصر المسافر الصلاة الرباعيّة فيصلّيها ركعتين بدلاً من أربعة:

  • ذهب الجمهور من الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة إلى القول بأنّ القصر في الصلاة للمسافر رخصةٌ أباحها الله -تعالى-؛ فالمُسافر مُخيّرٌ بين قصر الصلاة في السفر أو إتمامها؛ لقول الله -تعالى-: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)[١] فنفي الجُناح: أي رفع الإثم عن المسافر.[٢]
وهذا يدل على أنّ القصر في الصلاة للمسافر أمرٌ مباح؛ لأن نفي الجُناح يتعلّق بالمباح لا بالواجب، واستدلّوا من السنة بحديث يعلى بن أُميَّة قال: (قُلتُ لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: (ليسَ علَيْكُم جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، إنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)،[١] فقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقالَ: عَجِبْتُ ممَّا عَجِبْتُ منه، فَسَأَلْتُ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- عن ذلكَ، فَقالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بهَا علَيْكُم، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ)؛[٣]والصدقة تتعلّق بالتّخيير لا بالوجوب، فدلّت على أن القصر في الصلاة للمسافر رخصةٌ أباحها الله -تعالى-.[٢]
  • ذهب الحنفية إلى القول بوجوب القصر في الصلاة للمسافر، ويكره له إتمام الصلاة الرباعية؛ فإن أتمّها صحت صلاته بدون ترك الجلوس الأول؛ لأنه فرضٌ في حال إتمام الصلاة الرباعيّة للمسافر، ولا يعذّب في النار بل يحرم من شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن الواجب عند الحنفيّة أقل من الفرض وهو في منزلة السُّنة المؤكّدة.[٤]


الصلوات التي تقصر فيها الصلاة

أجمع العلماء على أنّ القصر في الصلاة للمسافر يتعلّق بالصلوات الرباعيّة فقط؛ وهي صلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة العشاء، ولا يصحّ قصر الصّلاة في صلاة الفجر، وصلاة المغرب؛[٥] لأنّه إذا قصر صلاة الفجر أصبحت ركعةً واحدةً ولا يوجد فرضٌ مشابهٌ لها، أمّا صلاة المغرب فلا يصح للمسافر قصرها؛ لأنّها وتر النّهار، فلو قصرها المسافر بطلت كونها وتراً، وقالت السيدة عائشة -رضي الله عنها-: (فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، في الحَضَرِ والسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وزِيدَ في صَلَاةِ الحَضَرِ)،[٦] والقصر هو ذهاب نصف الصلاة؛ فعند ذهاب النصف من الفجر والمغرب لا يبقَ نصفٌ مشروع، ولا يصحّ للمسافر القصر في صلاة الجمعة، ولا يجوز للمسافر قصر السُّنن عند الحنفيّة، ولا يصح قصر الصّلاة المنذورة عند الشافعية.[٧][٨]


شروط قصر الصلاة

يجب أن تتوفّر عدّة شروطٍ ليستطيع المُسافر أن يقصر الصلاة أثناء سفره، نذكرها فيما يأتي:[٩][١٠]

  • مسافة السفر: تعدّدت آراء العلماء في مسافة السّفر المُبيح لقصر الصلاة للمسافر؛ فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ مسافة السفر مسيرة يومين فأكثر؛ أي ما يُعادل ثمانين كيلو متراً فاكثر، وذهب الحنفيّة إلى القول بأنّ مسافة السفر المُبيحة للقصر مسيرة ثلاثة أيام بلياليها، وإذا استخدم المسافر طائرةً، أو سيارةً، أو قطاراً للسفر فيصحّ له أن يقصر الصلاة، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لأنّ علّة قصر الصلاة للمسافر لا تتعلّق بالمشقة ذاتها وإنّما تتعلق بالسفر، فمن سافر ثمانين كيلو مترا فأكثر جاز له قصر الصلاة.
وإذا كان للمدينة التي يريد السّفر لها طريقان أحدهما أكثر من مسافة القصر والآخر أقل، فإذا سلك الطريق الأبعد؛ ذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بجواز القصر؛ لأنّ العبرة بالسفر وهو يُعدُّ مسافراً، وذهب الشافعية والمالكيّة إلى القول بعدم جواز القصر إذا سلك الطريق الأبعد إلا إذا سلكه لحاجةٍ له فيجوز له قصر الصلاة حينها.
  • السفر المباح: فإنّ كان السفر حراماً أو مكروهاً فلا يصحّ للمسافر قصر الصلاة فيه، مثل السفر للقيام بمعصيةٍ، أو السّفر إلى بلاد أخرى للتخلّي عن قيم الإسلام ومبادئه، أو سفر المرأة بدون محرم، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة؛ لأنّ جواز القصر في حقّهم يعينهم على المعصية وهذا لا يجوز، وذهب الحنفيّة إلى عدم اشتراط هذا الشرط؛ لأنّ الأدلة التي جاءت في قصر الصلاة عامةٌ لم تفرِّق بين سفر مباحٍ وغيره.
  • نيّة السفر: فمن خرج من بيته وقطع مسافةً طويلةً تُعادل مسافة القصر أو أكثر بدون نيّة السفر؛ فلا يجوز له قصر الصلاة، فيجب على المسافر أن ينوي السفر لكي يُباح له قصر الصلاة، أما نيّة قصر الصلاة فلا تُشترط إلا عند فعلها ولا يُشترط عقدها قبل البدء بالسفر، وذهب الشافعيّة والحنابلة إلى وجوب اشتراط نية قصر الصلاة عند كل صلاةٍ يؤدّيها المسافر، وذهب الحنفيّة إلى القول بعدم اشتراط نيّة قصر الصلاة والاكتفاء بنيّة السفر، وذهب المالكيّة إلى القول باشتراط نيّة قصر الصَّلاة عند أول صلاةٍ يقصرها المُسافر ولا تلزم في الصلوات التي بعد ذلك.
  • الخروج من عمران البلدة: لا يجوز للمسافر قصر الصلاة ما دام في حدود قريته التي يُقيم بها حتى لو نوى السفر، فإن فارق حدود قريته جاز له قصر الصلاة، فقد ثبت عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّه قال: (صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مع النبيِّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بالمَدِينَةِ أرْبَعًا، وبِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ)[١١].
  • عدم وجوب الصلاة في الحضر: فمن وَجَبت عليه الصلاة في الحضر وسافر بعدها فلا يجوز له حينها أن يقصرها؛ لأنها وجبت عليه أربع ركعاتٍ، فلا يجوز له أن يُنقصها عند قضائها.
  • عدم الصلاة خلف مقيم: فإن صلّى المُسافر خلف إمامٍ مقيمٍ فيجب عليه أن يتمَّ الصلاة مثل المُقيم، سواء صلّى خلفه الصلاة كاملة أو لحِق جُزءاً منها.


وقت بدء قصر الصلاة

يستطيع المُسافر أن يبدأ قصر الصلاة عندما يُغادر آخر بيتٍ من بيوتِ المدينةٍ التي يُقيم فيها، إلى حين وصوله إلى أول بيتٍ من قريته عند عودته من السفر؛ لأنّ الله -سبحانه وتعالى- جعل عِلّة قصر الصلاة الضرب في الأرض، ولا يكون المُسافر ضارباً في الأرض إلا عند مُغادرة عمران بلدته التي يُقيم فيها، وثبت عن عليّ بنِ ربيعةَ أنّه قالَ : (خرجْنا معَ علىِّ بنِ أبى طالبٍ -رضىَ اللَّهُ عنهُ- متوجِّهينَ هاهنا، وأشارَ بيدِهِ إلى الشَّامِ، فصلَّى ركعتينِ ركعتينِ، حتَّى إذا رجَعنا ونظَرْنا إلى الكوفةِ، حضرتِ الصَّلاةُ فقالوا: يا أميرَ المؤمنينَ، هذهِ الكوفَةُ نُتِمُّ الصَّلاةَ: قالَ: لاَ، حتَّى ندخُلَها)،[١٢] ويستطيع المسافر أن يقصر الصلاة لمدّة ثلاثة أيام عند وصوله لمكان سفره ما لم ينوِ الإقامة، فإن نوى إقامة أربعة أيام أتمَّ صلاته وهذا رأي جمهور الفقهاء، واستدلّوا بنهي النبيّ -صلى الله عليه وسلم- للمهاجرين من الإقامة بمكة أكثر من ثلاثة أيام، وذهب الحنفيّة إلى القول بأنّ مدة الإقامة للمسافر خمسة عشر يوماً، فإن نوى المسافر أن يُقيم في البلدة التي وصل إلها خمسة عشر يوماً أتمّ صلاته.[١٣][١٤]


ما يمنع القصر

هناك أمورٌ كثيرة تمنع المسافر من قصر الصلاة في السفر إن وُجدت، نذكرها فيما يأتي:[١٥][١٦]

  • دخول بلده، وهو وطنه الذي سافر منه، أو مكان إقامة زوجته، أو المكان الذي تزوّج فيه؛ لأنّه في حكم وطنٍ له، أمّا مكان إقامة الأم والأب أو الأقارب فلا يقطع السفر ولا يمنع قصر الصلاة، وكذا إذا مرّ المسافر ببلده في السفر، مثل أن يسافر من دولةٍ إلى دولةٍ ويمرّ في طريق سفره ببلدته؛ فلا يجوز له قصر الصلاة في بلدته.
  • دخول وقت الصّلاة قبل السفر، فإن دخل وقت الصلاة أو أحرم المسافر للصلاة قبل السّفر وجب عليه إتمام الصلاة، ولا يصحّ له قصر هذه الصلاة، وإذا انقطع السّفر وهو في وقت الصلاة أتمَّها، كأن يصل إلى مكان إقامته وهو في الصلاة، مثل من كان مسافراً فَشَرع في الصلاة ووصل إلى وطنه أثناء الصلاة، فيجب عليه أن يتمّ صلاته؛ تغليباً لحكم الحضر على حكم القصر في السفر.
  • الصلاة خلف إمامٍ مُقيم، فيجب على المسافر أن يُتمَّ صلاته إذا صلّى خلف إمامٍ مقيمٍ، أو خلف من يشكّ أنّه مسافرٍ، أو خلف من غلب على ظنّه أنّه مقيم، ومن بدأ بصلاةٍ خلف إمامٍ مقيمٍ ثم قطع صلاته لعذرٍ؛ فيجب على المسافر عند إعادة الصلاة لوحده أنّ يُعيدها تامّةً بدون قصر؛ لأنّها وجبت عليه تامّةً في أول الأمر.
  • أن ينوي المسافر إتمام الصلاة عند دخول الصلاة، فإن لم ينوِ المسافر نيّة القصر قبل الدخول في الصلاة فلا يجوز له أن يقصر الصلاة، أمّا إذا شكّ المسافر وهو في الصلاة هل نوى الإتمام أم القصر، فيجب عليه أن يتمَّ الصّلاة ولا يصحّ له أن يقصرها؛ لأنّ الأصل في الصلاة الإتمام، وإن نوى المسافر الإتمام بعد أن نوى قصر الصلاة فيجب عليه أن يتمّ؛ لأنّه رجع إلى الأصل.
  • سفر المعصية، فمن سافر سفراً محرّماً فيه معصية فلا يجوز له القصر في الصلاة، بل يجب عليه أن يتمَّ الصّلاة، ومن تعمّد ترك الصلاة أو تأخير الصلاة بغير عذرٍ؛ وجب عليه إتمام الصلاة؛ قياساً على السّفر المُحرّم، لأنّ المسافر أصبح عاصياً بتأخير الصلاة بغير عذر.
  • عدم تحديد مدةٍ للإقامة في البلد التي وصل إليها، فإذا نوى المسافر أن يقيم مدّةً لم يحدّدها بزمنٍ معينٍ؛ فيجب عليه أن يتمّ الصلاة ولا يجوز له قصر الصلاة، لأنّه أصبح مُقيماً ولا ينطبق عليه ما ينطبق على المسافر، وعند الحنفيّة إن نوى الإقامة أقل من خمسة عشر يوماً ولو بساعة واحدة فلا يُعدّ مُقيماً ويجوز له القصر حينها.


صفة قضاء الفوائت في السفر والحضر

تعدّدت آراء العلماء في قضاء الصلوات الفائتة للمسافر في الحضر والسفر، فذهب الحنفيّة والمالكيّة والثوري إلى القول بأنّ من فاتته صلاة وهو في الحضر؛ أي قبل السفر، فيجب قضاؤها في السفر أربعاً؛ لأنّها وجبت عليه أربعاً فلا يجوز قصرها عند قضائها، ومن فاتته صلاة في السفر؛ قضاها في السفر والحضر ركعتين، وذهب الشافعيّة والحنابلة إلى القول بأنّ الصلاة الفائتة في الحضر تُقضى أربعاً سواء قضاها في الحضر أو في السفر، والصّلاة الفائتة في السفر تُقضى ركعتين في السفر وأربعة في الحضر.[١٧][١٨]


ويجب عند قضاء الصلوات الفائتة مراعاة ترتيب الصلوات؛ فيقضي المصلّي صلاة الظهر الفائتة قبل قضاء صلاة العصر الفائتة وهكذا، ويجب على المسافر مراعاة الترتيب بين الصلاة الفائتة والصلاة الحاضرة؛ فيصلّي الصلاة الفائتة ثم يصلّي الصلاة الحاضرة، وكذلك يجب عليه مُراعاة الترتيب بين قضاء الفرائض والوتر، فلا تُؤدّى صلاة الفجر قبل قضاء الوتر؛ كما لا يجوز صلاة الوتر قبل العشاء، فمن فاتته ستّ صلواتٍ فأقلّ عليه أن يقضيها مُرتبة، أما لو بلغت أكثر من ست صلواتٍ فائتة فلا يلزمه ترتيب القضاء.[١٩]


المراجع

  1. ^ أ ب سورة النساء، آية: 101.
  2. ^ أ ب كمال سالم (2003 م)، كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة-مصر، المكتبة التوفيقية، صفحة 473-474، جزء 1. بتصرّف.
  3. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: 686، صحيح.
  4. عبد الرحمن الجزيري (1424هـ - 2003م)، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت-لبنان، دار الكتب العلمية، صفحة 427. بتصرّف.
  5. محمد التويجري(1430هـ - 2009 م)، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، بيت الأفكار الدولية، صفحة 534، جزء 2. بتصرّف.
  6. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 350، صحيح.
  7. وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، دمشق-سوريا، دار الفكر، صفحة 1338، جزء 2. بتصرّف.
  8. مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر، دار الصفوة، صفحة 280، جزء 27. بتصرّف.
  9. عبد الله الطيار (1432هـ -2011م)، الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، الرياض-المملكة العربية السعودية، مدار الوطن للنشر، صفحة 408-412، جزء 1. بتصرّف.
  10. عبد الله الطيار (1425ه)، كتاب الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة (الطبعة العاشرة)، الرياض- المملكة العربية السعودية، مدار الوطن للنشر، صفحة 184-188. بتصرّف.
  11. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم، 1089، صحيح.
  12. رواه ابن حجر العسقلاني، في تغليق التعليق، عن علي بن ربيعة، الصفحة أو الرقم: 2/420، إسناده صحيح.
  13. صالح السدلان (1425ه)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 41. بتصرّف.
  14. محمود عويضة، كتاب الجامع لأحكام الصلاة، صفحة 484-485، جزء 2. بتصرّف.
  15. عبد الرحمن الجزيري (1424هـ - 2003م)، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت -لبنان، دار الكتب العلمية، صفحة 433، جزء 1. بتصرّف.
  16. وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (الطبعة الثانية)، دمشق-سوريا، دار الفكر، صفحة 1368-1370، جزء 2. بتصرّف.
  17. وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (الطبعة الرابعة)، دمشق-سوريا، دار الفكر، صفحة 1370-1371، جزء 2. بتصرّف.
  18. مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر، دار الصفوة، صفحة 29، جزء 34. بتصرّف.
  19. عبد الرحمن الجزيري (1424هـ - 2003 م)، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت-لبنان، دار الكتب العلمية، صفحة 447. بتصرّف.
5608 مشاهدة
للأعلى للسفل
×