قوانين الحماية من العنف الأسري في الأردن

كتابة:
قوانين الحماية من العنف الأسري في الأردن



قوانين الحماية من العنف الأسري في الأردن

يوجد مجموعة من القوانين التي تخص الحماية من العنف الأسري في الأردن، وفيما يأتي نعرض من هذه القوانين كما كُتبت في الجريدة الرسمية الأردنية وكما نٌص عليها:[١]

المادة 8

تنص على أن تلتزم إدارة حماية الأسرة عند تسوية النزاع بين الأطراف مراعاة وضع الأسرة وظروفها، وتثبيت التسوية الموقعة من أطراف النزاع، واستدعاء جميع الأطراف وعقد جلسة التسوية وتثبيت ذلك في الملف، والانتهاء من إجراءات التسوية خلال 14 يوماً من تاريخ عقد أول جلسة.


المادة 11

تتألف من عدة أحكام للمحكمة المختصة بناءً على تقرير الأخصائي الاجتماعي والنفسي اتخاذ أي من التدابير الآتية على أن يتم تضمينها في قرار المصادقة على التسوية:

  • التزام مرتكب العنف الأسري القيام بخدمة للمنفعة العامة لمدة لا تزيد على 40 ساعة في أحد المرافق العامة أو الجمعيات.
  • الحظر على مرتكب العنف الأسري ارتياد أي مكان أو محل لمدة لا تزيد على 6 أشهر.
  • إلحاق أطراف النزاع ببرامج أو بجلسات تأهيل نفسية أو اجتماعي تنظمه الوزارة أو جمعية أو جهة أخرى يعتمدها الوزير لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.
  • يعاقب كل من لا ينفذ أي من التدابير المنصوص عليها في الفقرة السابقة بشكلٍ كلي أو جزئي بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر.


المادة 12

على المدعي العام أو المحكمة المختصة إذا اقتضت الضرورة استخدام التقنية الحديثة إن وجدت وذلك لحماية المجني عليه الذي لم يتم 18 من عمره أو الشاهد الحدث في إجراءات سماع الشهود بالمناقشة والمواجهة على أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الحدث أو الشاهد أثناء المحاكمة.


المادة 14

تتولى إدارة حماية الأسرة متابعة تنفيذ مرتكب العنف الأسري للتدابير المفروضة عليه وفقاً لأحكام المادة 11، وتقدم تقريراً بهذا الخصوص إلى المحكمة التي صادقت على قرار التسوية.


المادة 18

تتمتع جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري بالسرية التامة.


المادة 20

تعقد المحكمة جلساتها أيام العطل الرسمية والأسبوعية إذا اقتضت ظروف القضية ذلك.



منظومة الحماية من العنف الأسري في الأردن

تتكون منظومة الحماية من العنف الأسري في الأردن ما يأتي:[٢]

  • الوقاية من العنف

وذلك من خلال برامج التوعية والتثقيف المقروءة والمرئية والمسموعة، وبالتعاون مع مختلف المؤسسات والمراكز المجتمعية.


  • الإحالة والتبليغ

وذلك من خلال تبيين النصوص الإلزامية للتبليغ لإدارة حماية الأسرة، وتوضيح خطورة مسؤولية عدم التبليغ عن حالات العنف.


  • الاستجابة الفورية والتدخل الشامل

وذلك من خلال القيام بالتدخل الفوري والمناسب لحالات العنف، من قبل مختصين ومؤهلين لمثل هذه الحالات.



مفهوم العنف الأسري وأشكاله

هو تطبيق القوة الجسدية أو النفسية أو العنف والقيام بمجموعة من السلوكيات السلبية على أحد أفراد الأسرة، ويوجد عدة أشكال يُطبق فيها العنف في الأسرة ومنها ما يأتي:[٣]

  • العنف الجسدي

يكون بالضرب سواءً باليد أو بأي أداة أخرى أو الخنق.

  • العنف النفسي

يكون بإهمال الطفل أو عزله عن الأفراد أو المجتمع، أو من خلال تهميش دوره في الأسرة، أو إلقاء عبارات قاسية من شأنها التقليل من شأنه.

  • العنف الصحي

يكون بإهمال صحة الفرد وعدم الاهتمام بمرضه أو عرضه على الطبيب.

  • العنف الجنسي



المراجع

  1. "قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017"، وزارة التمنية الأجتماعية ، اطّلع عليه بتاريخ 16/1/2022.
  2. "منظومة الحماية من العنف الأسري"، مديرية الأمن العام الأردنية . بتصرّف.
  3. محمد سالم الرميحي ، العنف األسري وانعكاساتــه الأمنيــــة، صفحة 23. بتصرّف.
30123 مشاهدة
للأعلى للسفل
×