كم عدد ركعات الشفع والوتر

كتابة:
كم عدد ركعات الشفع والوتر

عدد ركعات صلاة الشفع والوتر

عدد ركعات الشفع

تُصلّى صلاة الشّفع ركعتين قبل الوتر ويُفصل بينهما، ويُستحبّ قراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة، وفي الركعة الثانيّة سورة الكافرون،[١] وهما ركعتان غير سُنة العِشاء الراتبة، فهي مُستقلةٌ عنها،[٢] ولا يُشترط لصلاة الشفع نيّةٌ خاصّة، بل يكتفي الإنسان بأيِّ ركعتين صلّاهما.[٣]


عدد ركعات الوتر

أقل عدد ركعات الوتر ركعةٌ واحدة، ويجوز صلاتُها بثلاث ركعاتٍ، أو خمسٍ، أو سبعٍ، أو تسعٍ، أو إحدى عشرة ركعة، ويجوز أكثر من ذلك، والأفضل فيها أن تُصلّى إحدى عشرة ركعة؛ لغالب فعل النبيّ -عليه الصلاة والسلام- ومواظبته عليها، ولكنه كان يوتر بأقل من ذلك أو أكثر كذلك، ويكون الوتر في آخر الصلاة، ويجوز صلاتُها في أيِّ وقتٍ خلال الليل، وإن خاف الإنسان أن يُدركه الفجر فيوتر بواحدة، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خَشِيَ أحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً واحِدَةً تُوتِرُ له ما قدْ صَلَّى)،[٤][٥] وتعدّدت آراء الفُقهاء في أقل وأكثر عدد ركعات صلاة الوتر على الأقوال الآتية:[٦]

  • القول الأول: الوتر ركعةٌ واحدة؛ وهو قول الشافعيّة والحنابلة، ولكن الاقتصار على ركعةٍ واحدةٍ عندهم على خلاف الأولى، ويُكره عند الحنابلة الإيتار بركعةٍ واحدة، حتى وإن كان الإنسانُ مُسافِراً، وتُسمّى البُتيْراء، وأكثرُها إحدى عشرةَ ركعة، وزاد الشافعيّة في قولٍ بجواز صلاتها ثلاث عشرة ركعة، قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: (أوتروا بخمسٍ أو بسبعٍ أو بتسعٍ أو إحدى عشرةَ)،[٧] وجاء عن أُمّ سُلمة -رضي الله عنها- إيتار النبي -عليه الصلاة والسلام- بثلاث عشرة ركعة، وحمل بعضُهم على أنّ الزيادة هي سُنة العِشاء، وأدنى الكمال عندهم الإيتار بثلاثِ ركعات.
  • القول الثاني: الوتر ثلاث ركعاتٍ؛ وهو قول الحنفيّة، بدليل نهي النبيّ -عليه الصلاة والسلام- عن البُتيْراء، وقول عُمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لِرجُلٍ يوتر بركعةٍ واحدة: "ما هذه البُتيراء؟ لتشفِّعنَّها أو لأؤدِّبنّك"، وتُصلّى بتشهُّدين وسلام؛ كصلاة المغرب، روت عائشة -رضي الله عنها- من فعل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُوتِرُ بثلاثٍ لا يُسَلِّمُ إلا في آخرِهِنَّ).[٨]
  • القول الثالث: أقل الوتر ركعةٌ واحدة، وتكون بعد صلاة الشفع، ويُكره صلاتُها ركعة واحدة، وهو قول المالكيّة، وعندهم الوتر ركعَة واحدة، ويُطلق عليها اسم الوتر مع الشفع من باب المجاز، ولا حدّ لأكثرها، ويُستثنى من كراهة صلاة الوتر ركعة؛ من كان معذوراً كالمريض والمُسافر، ودليلهم حديث: (صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خَشِيَ أحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً واحِدَةً تُوتِرُ له ما قدْ صَلَّى).[٤]

إذن فأقل ركعات الوتر ركعةٌ واحدةٌ لحديث صلاةِ الّليل الذي تقدّم، وأكثرُها إحدى عشرة ركعة، لحديث عائشة -رضي الله عنها- في بيانها لصلاة النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: (ما كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَزِيدُ في رَمَضَانَ ولَا في غيرِهِ علَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا، فلا تَسَلْ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فلا تَسَلْ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا)،[٩] وثبت عن النبيّ أنّه صلّى أكثر من ذلك، كثلاثِ عشرة ركعة، وبعد أن كَبُر صار يُصلّيها سبع ركعات، كما يجوز الوتر بثلاث أو خمس ركعات.[١٠]


صفة صلاة الوتر

يصحُّ لصلاة الوترِ أن تُصلّى بالفصل والوصل،[١١] فإن صلّاها المسلم بالفصل؛ فإنه يُسلّم بعد كُل ركعتين، ثُمّ يُصلّي واحدة، لما روته عائشة -رضي الله عنها-: (كانَ رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- يُصَلِّي فِيما بيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِن صَلَاةِ العِشَاءِ، وَهي الَّتي يَدْعُو النَّاسُ العَتَمَةَ، إلى الفَجْرِ، إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بوَاحِدَةٍ)،[١٢] وأمّا صلاتُها بالوصل؛ فتكونُ حال صلاته بأكثر من ركعة؛ فإنه يُصلّيها مُتصلة من غير سلام، وتأتي على عدة صور، وهي كما يأتي:[١٣]

  • الصورة الأُولى: إن صلّاها ثلاث ركعات، فالأفضل أن يُصلّي ركعتين، ثُمّ يُسلّم، ثُمّ يُصلّي ركعةً واحدة، مع جواز صلاتُها مُتّصلة، ويجوز عند الحنفيّة صلاتُها كصلاةِ المغرب، بحيث يجلس بعد الركعة الثانيّة للتشهُد، وفي الركعة الثالثة يقرأ بعد الفاتحة سورة أُخرى، والأفضل عدم الجلوس للتشهُّد بعد الركعة الثانيّة، حتى تكون مُختلفةً عن صلاة المغرب.
  • الصورة الثانيّة: إن صلّاها خمس أو سبع ركعات، فالأفضل في حقّه صلاتُها مرةً واحدةً لا يفصل بينها بتسليم، ثُمّ يوتر في آخر الصلاة، لحديث عائشة -رضي الله عنها-: (كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِن ذلكَ بخَمْسٍ، لا يَجْلِسُ في شيءٍ إلَّا في آخِرِهَا).[١٤]
  • الصورة الثالثة: إن صلّاها تسع ركعاتٍ، فالأفضل في حقّه السلام بعد كُلِ ركعتين، ويجوز صلاتُها ثمانيَ ركعاتٍ متّصلة، ثُمّ التشهد، ثُمّ يُصلّي التاسعة، ويتشهّد بعدها، ويُسلِّم.
  • الصورة الرابعة: إن صلّى إحدى عشرة ركعة، فالأفضل أن يُصلي عشر ركعات مرةً واحدةً، ثُمّ يتشهّد، ويأتي بركعةٍ ويُسلّم بعدها، ويجوز صلاتُها مرةً واحدة من غير تشهُّد ولا جلوس إلا في آخِرها.


حكم صلاة الشفع والوتر

تُعدُّ صلاة الوتر من السُّنن المُؤكدة، ومن باب التقرّب إلى الله -تعالى-، وتكون من بعدِ صلاة العشاء إلى طلوع الفجر،[١٥] وهو قول جُمهور الفُقهاء، واستدلّوا بقول النبي -عليه الصلاة والسلام- للرجل الذي سأله عما فرض الله -تعالى- عليه، فقال له: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ في اليَومِ واللَّيْلَةِ. فَقالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قالَ: لَا، إلَّا أنْ تَطَوَّعَ)،[١٦] ومن الأدلة على تأكيد سُنيّتها، قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (يا أَهلَ القرآنِ أوتروا؛ فإنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ وترٌ يحبُّ الوتر)،[١٧] وذهب أبو حنيفة إلى القول بوجوب صلاة الوتر، واستدلّ لذلك بعدّة أدلة منها، قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (الوَتْرُ حقٌّ فمَنْ لمْ يُوتِرْ فليسَ مِنَّا، الوَتْرُ حقٌّ فمَنْ لمْ يُوتِرْ فليسَ مِنَّا، الوَتْرُ حقٌّ فمَنْ لمْ يُوتِرْ فليسَ مِنَّا)،[١٨][١٩] وهي من السُنن المؤكّدة سواءً في الحضر أو السفر.[٢٠]


المراجع

  1. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1072، جزء 2. بتصرّف.
  2. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية، الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء- الإدارة العامة للطبع، صفحة 70، جزء 6. بتصرّف.
  3. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 295، جزء 27. بتصرّف.
  4. ^ أ ب رواه البخاري، صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 990، صحيح.
  5. عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فتاوى نور على الدرب، صفحة 140-141، جزء 10. بتصرّف.
  6. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 293-295، جزء 27. بتصرّف.
  7. رواه ابن الملقن، في البدر المنير، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 4/301، صحيح.
  8. رواه العيني، في عمدة القاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 7/5، صحيح.
  9. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1147، صحيح.
  10. حسين بن عودة العوايشة(1429 هـ)، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (الطبعة الأولى)، بيروت: دار ابن حزم، صفحة 119-121، جزء 2. بتصرّف.
  11. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 295، جزء 27. بتصرّف.
  12. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 736، صحيح.
  13. عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمد المطلق، محمد بن إبراهيم الموسى (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، الرياض: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 355-357، جزء 1. بتصرّف.
  14. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 737، صحيح.
  15. عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فتاوى نور على الدرب، صفحة 129، جزء 10. بتصرّف.
  16. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن طلحة بن عبيدالله، الصفحة أو الرقم: 46، صحيح.
  17. رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم: 1674، صحيح.
  18. رواه العيني، في عمدة القاري، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي، الصفحة أو الرقم: 7/16، صحيح.
  19. عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، الرياض: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 350-352، جزء 1. بتصرّف.
  20. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، بيت الأفكار الدولية، صفحة 628، جزء 2. بتصرّف.
4464 مشاهدة
للأعلى للسفل
×