محتويات
ميراث الزوج من زوجته
جعل الله -تعالى- للزوجنصيباً مفروضاً من الإرثفي القرآن الكريم، فالزوج من أصحاب الفروض؛ فقد يرث الزوج من زوجته نصيب النصف، أو نصيب الربع بحسب حالات معينة وردت في القرآن الكريم، وسنبينها بشيءٍ من التفصيل فيما يأتي.
يرث الزوج من زوجته النصف
يرث الزوج من زوجته نصيب النصف في حال وفاة الزوجة وعدم وجود فرعٍ وارثٍ لها، فللزوج نصف ما تركت الزوجة إن لم يكن لها وارث، والمقصود بالفرع الوارث؛ الأبناء ذكوراً وإناثاً، وأولاد الأبناء وإن نزلوا، أمَّا أولاد البنات فإنَهم فرعٌ غير وارث.[١]
وجاء الدليل على أنَّ نصيب الزوج النصف في مثل هذه الحالة، في قول الله -تعالى-: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ)،[٢] ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي:[١]
- توفيت امرأة عن زوج، وأب وأم؛ ففي هذه الحالة نصيب الزوج النصف من ميراث زوجته، والأم ثلث النصف الباقي، وللأب الباقي.
- توفيت امرأة عن زوج وابنة بنت؛ في هذه الحالة يرث الزوج النصف من زوجته، ولا ترث ابنة البنت شيئاً؛ لأنّها لا تُعد فرعاً وارثاً للميت.[١]
يرث الزوج من زوجته الربع
يرث الزوج من زوجته الربع في حال وجود فرع وارث للزوجة؛ فيكون نصيب الزوج من الميراث هو الربع في حال توفيت الزوجة وتركت خلفها أبناءً ذكوراً وإناثاً، سواءً من زوجها الذي تُوفيت وهي على ذمته، أو أبناءً لها من زوج آخر كانت قد تزوجت به من قبل.[٣]
أمَّا الدليل على أن للزوج ربع التركة في حال وجود الفرع الوارث لزوجته؛ فقد جاء في قول الله -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن)،[٢] ومثال ذلك ما يأتي:[٣]
- توفيت امرأة عن زوج وابن؛ فيأخذ الزوج الربع وللابن الباقي.
- توفيت امرأة عن زوج، وأم، وابنة ابن؛ يأخذ الزوج الربع، والأم السدس، وبنت الابن الباقي.
الحكمة من ميراث الزوج من زوجته
جعل الله -تعالى- الزوج من أصحاب الفروض، وأقرّ نصيبه للإرث بعد وفاة زوجته في كتابه الكريم، ونصيب الزوج واضحٌ محدَّدٌ،[٤] ولله -تعالى- حكمةٌ بالغةٌ في أمره، ومن الحكمة في ميراث الزوج من زوجته ما يأتي:[٥]
- تنظيم مسألة الإرث
نظّم الإسلام مسألة الإرث التي كانت مضطربةً عند العرب، وأعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، وللزوج حقٌّ على زوجته، فكتب له الله -تعالى- له نصيباً مفروضاً من الإرث.
- حاجة الزوج المالية
إنَّ احتياجات الرجل أكبر من احتياجات المرأة، فالزوج مُلزم بالإنفاق على زوجته وأبنائه، ولعلَّه سببٌ من الأسباب التي جعلت نصيب الرجل ضعف نصيب الأنثى من الميراث، حتى أنَّ نصيب الزوج من التركة ضعف الزوجة؛ فالزوج يرث النصف في حال عدم وجود الفرع الوارث، ويرث الربع في حال وجوده، أمّا الزوجة فترث الربع في حال عدم وجود فرعٍ وارثٍ، والثُمنَ في حال وجود الفرع الوارث.
المراجع
- ^ أ ب ت محمد بن إبراهيم التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، صفحة 885. بتصرّف.
- ^ أ ب سورة النساء، آية:12
- ^ أ ب ابن عثيمين ، تلخيص فقه الفرائض، صفحة 13. بتصرّف.
- ↑ محمد خير المفتي ، علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، صفحة 61. بتصرّف.
- ↑ محمد عبد اللطيف قنديل، فقه النكاح والفرائض، صفحة 285. بتصرّف.