محتويات
عِدَّة المتوفي عنها زوجها
تبدأ عدة المرأة المتوفى عنها زوجها من لحظة وفاة الزوج، حتى ولو لم يتم إبلاغ الزوجة بوفاة زوجها،[١] ولِعِدَّة المتوفي عنها زوجها أحوالٌ، بيانها فيما يأتي:
إذا كانت الزَّوجة غير حاملٍ
فعِدَّتُها أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ، سواءً كانت وفاة الزَّوج قبل الدُّخول أو بعده، وسواءً كانت هي كبيرةً في السِّن أم صغيرةً؛[٢] لقوله -تعالى-: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا).[٣]
إذا كانت الزَّوجة حاملًا عند وفاة زوجها
ذهب جمهور الفقهاء على أنّ المرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملاً؛ فعدَّتها تنتهي بولادة حملها مهما طالت مدَّة الحمل أو قَصُرت؛[٤] وذلك لقول الله -سبحانه وتعالى- في محكم التنزيل: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)،[٥] وعن المسور بن مخرمة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أنَّ سُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وفاةِ زَوْجِها بلَيالٍ، فَجاءَتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فاسْتَأْذَنَتْهُ أنْ تَنْكِحَ، فأذِنَ لها فَنَكَحَتْ).[٦]
وذهب الإمام علي وابن عباس في أحد الروايتين عنه إلى؛ أن الحامل المتوفى عنها زوجها تكون عدتها بأبعد الأجلين، بمعنى أن وضعها إما بوضع الحمل، وإما بأربعة أشهر وعشرًا أيهما كان أبعد، ودليلهم على ذلك قوله -سبحانه وتعالى-: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً)؛[٥] فالآية عامة تشمل الحامل والحائل أي غير الحامل.[٧]
أحكام عِدَّة الوفاة
يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها خلال مدّة العدّة اتّباع ثلاثة أمورٍ، وهي على النحو الآتي:[٨]
لزوم البيت
يجب على المرأة المتوفي عنها زوجها أنْ تعتدَّ في المنزل الذي مات زوجها فيه؛ فلا يجوز أنْ تترك هذا المنزل إلا لعذرٍ؛ كالخوف على نفسها من الضَّرر في حال البقاء، أو كان المنزل مستأجرًا وأُجبرت على تركه إلى غير ذلك من الأسباب.[٩]
فعن الفريعة بنت مالك -رضي الله عنها- قالت: تُوفِّيَ زوجي بالقدَّومِ، وهو موضع في المدينة، فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فذَكرتُ لَهُ إنَّ دارنا شاسعةٌ، فأذِنَ لَها، ثمَّ دعاها فقال: (امْكُثي في بيتِكِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا حتَّى يبلغَ الْكتابُ أجلَهُ).[١٠]
ومما تجدر الإشارة إليه إلى أنّه لا يجوز لها المبيت عند أحد خارج منزلها، وألا تخرج من بيتها إلا للضرورة وذلك في النهار.[١١]
الإحداد
يجب على المُعتدَّة الإحداد؛ وهو اجتناب المرأة للزِّينة؛ من الأصباغ والكحل والطيب والحناء والحُلِّي والمجوهرات والعطور والثِّياب التي تُلفت النَّظر؛ فعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (المُتَوفَّى عنها زَوجُها لا تلبَسُ المُعَصْفرَ منَ الثِّيابِ، ولا المُمَشَّقةَ، ولا تختَضِبُ، ولا تَكْتحِلُ)،[١٢] ويقصد بالممشقة؛ الثياب المصبوغة بالألوان التي فيها زينة.
ويجدر بالذكر أنّه يجوز للمراة المتوفى عنها زوجها لبس الأسود من الثياب؛ احتداداً على زوجها، ولا يجب عليها وهو قول الجمهور.[١٣]
الاعتداد
ويعني التربّص بالنفس بعدم الزواج مدّة أربعة أشهرٍ وعشرة أيّامٍ في حال عدم وجود الحمل، وذلك لقوله -تعالى-: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً).[٥]
المراجع
- ↑ ابن جبرين، اخصر المختصرات، صفحة 33. بتصرّف.
- ↑ سيد سابق، فقه السنة، صفحة 331. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية:234
- ↑ عبد الرحمن بن قاسم، الإحكام شرح أصول الأحكام، صفحة 178. بتصرّف.
- ^ أ ب ت سورة الطلاق، آية:4
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن المسور بن مخرمة، الصفحة أو الرقم:5320، حديث صحيح.
- ↑ عبدالرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الاربعة، صفحة 464. بتصرّف.
- ↑ حسام الدين عفانة، فتاوى يسألونك، صفحة 11-14. بتصرّف.
- ↑ التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 853. بتصرّف.
- ↑ رواه النسائي، في سنن النسائي، عن الفريعة بنت مالك، الصفحة أو الرقم:3532، صححه الألباني.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 329-330. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في سنن النسائي، عن أم سلمة، الصفحة أو الرقم:3537، حديث صحيح.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 351. بتصرّف.