كيف يقع الطلاق

كتابة:
كيف يقع الطلاق

كيفية وقوع الطَّلاق

إن من سُنن الفطرة التي شرعها الله سبحانه وتعالى في خلقه الزواج؛ فحثّ الدِّين الحنيف على الزواج، وشدد على أهمية الرابطة الزوجية، وحماها بكل السُّبل التي تضمن ديمومتها واستمرارها؛ فهي السبيل الوحيد المشروع للتكاثر وإعمار الأرض، ولكن في بعض الحالات قد تصل العلاقة الزوجية إلى طريقٍ مسدودٍ بسبب الزوج أو الزوجة أو بسبب ظروفٍ وأمورٍ خارجيةٍ تستدعي إنهاء الرَّابطة الزوجية وهو ما يُعرف بالطَّلاق.

وأما عن كيفية حدوث الطلاق، فهي كالآتي:[١]

  • يقع الطَّلاق من الزوج المُميز المختار للطلاق والذي يكون بكامل عقله أو من قِبل وكيله الذي وكله بالطلاق، أو إن طلق أحد زوجته وأجازه في ذلك.
  • يقع الطلاق من الشخص الغاضب الذي يعي ما يقول، أمّا إذا كان لا يعي ما يقول من شدة الغضب فلا يقع الطلاق منه.
  • يقع من الهازل- أي المازح- لأنّه قصد التكلم بالطلاق وألفاظه حتى لو لم يكنْ يقصد إيقاع الطلاق، فالهزل بالطلاق غير مقبول وهو يوقع الطلاق.
  • لا يقع الطلاق ممّن زال عقله بسبب مرضٍ كالمجنون أو المُصاب بمرضٍ يُزيل الشُّعور والإدراك لقول علي رضي الله عنه:"كل الطلاق جائزٌ إلا طلاق المعتوه".
  • لا يقع الطلاق لمن أُكره عليه ظُلمًا.[٢]
  • لا يقع الطلاق من قِبل الزوج أو وكيله إلا بالتلفّظ بالطّلاق؛ فلو نوى الطلاق في قلبه لم يقع حتى يتلفّظ به ويُحرك لسانه إلا في حالتين اثنتين:[٣]
  • إذا كتب صريح الطلاق كتابةً واضحةً مقروءةً، وكان قد عقد النِّية في قلبه على إيقاع الطلاق، فإنه يقع.
  • الطلاق بإشارةٍ مفهومةٍ من قِبل الزوج إذا كان أخرسًا يعجز عن الكلام؛ فيقع الطلاق.


ألفاظ وقوع الطلاق

تنقسم ألفاظ الطلاق إلى قسمين هما:

الألفاظ الصّريحة

وهي ألفاظ الطّلاق التي لا تحتمل معنىً آخر، وهي لفظ الطّلاق وما نتج عنه من تصريفاتٍ؛ كاستخدام زمن الماضي فيُقال طلقتُكِ، أو استخدام اسم الفاعل كقوله أنتِ طالق، ويُمكن استخدام اسم المفعول كقول الزوج لزوجته أنتِ مُطَلَّقة.[٤]

ألفاظ الكِناية

هي مجموعة الألفاظ التي تحتمل معنى الطّلاق وغيره من المعاني كأنْ يقول الزوج لزوجته: أنتِ خلِيةٌ وبريةٌ وبائنٌ، وأنتِ حرةٌ، اخرجي والحقي بأهلكِ وعائلتكِ وغيرها.[٤]

حُكم الطلاق

الطَّلاق يقع حُكمه حسب الظروف والأحوال فهو على خمسة أوجهٍ:[٥]

  • الطَّلاق المُباح هو الّذي يحتاج له الزوج؛ بسبب سوء خُلق الزوجة أو أذاها وضررها.
  • الطّلاق المكروه الذي يكون لغير حاجةٍ.
  • الطَّلاق المُستحب الذي يقع بسبب الشِّقاق والخلاف بين الزَّوجين أو كره أحدهما للآخر.
  • الطَّلاق الواجب الذي يقع بسبب سوء دين الزوجة، وعدم أمنه من ناحيتها كإفسادها لفراشه أو غير ذلك، مع عَجز الزوج عن تقويم زوجته.
  • الطَّلاق المُحرّم الذي يقع وقت حيض الزوجة أو نِفاسها وفي طُهرٍ وطئها فيه ولم يتبيّن حملها، وكذا إذا طلقها ثلاثًا.

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية، صفحة 111، جزء 3. بتصرّف.
  2. أبو الحسن الآبري السجستاني (2009)، مناقب الشافعي (الطبعة 1)، صفحة 86. بتصرّف.
  3. عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي (1983)، نيل المآرب بشرح دليل الطالب (الطبعة 1)، الكويت:مكتبة الفلاح، صفحة 235 - 236، جزء 2. بتصرّف.
  4. ^ أ ب محمد عبد اللطيف قنديل، فقه النكاح والفرائض، صفحة 346 - 347. بتصرّف.
  5. أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغني (الطبعة 1)، صفحة 363، جزء 7. بتصرّف.
6119 مشاهدة
للأعلى للسفل
×